قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 3123 لسنة 1966

بإنشاء كليات المعلمين بجامعات القاهرة والاسكندرية

وعين شمس وأسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تنشأ فى الجامعات الكليات الآتية:

(1) كلية المعلمين بجامعة القاهرة.

(2) كلية المعلمين بجامعة الاسكندرية.

(3) كلية المعلمين بجامعة عين شمس، وتكون نواتها كلية المعلمين بالقاهرة التابعة لوزارة التعليم العالى.

(4) كلية المعلمين بجامعة أسيوط، وتكون نواتها كليتى المعلمين بأسيوط والمعلمات بالمنيا التابعتين لوزارة التعليم العالى.

 

مادة 2 - تكون مدة الدراسة فى كلية المعلمين أربع سنوات. وتمنح الجامعة بناء على طلب كلية المعلمين الدرجات العلمية الآتية:

(1) ليسانس فى الآداب والتربية من أحد الأقسام التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص.

(2) بكالوريوس فى العلوم والتربية من أحد الأقسام التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختص.

ويصدر قرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ببيان المقررات الدراسية وتحديد عدد الساعات المقررة لكل منها وتوزيعها على سنى الدراسة.

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ولوزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات أن يصدر قرارا بالأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار،

صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1386 (4 أغسطس سنة 1966)