قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 4658 لسنة 1966

باعتماد لائحة اتحاد الطلاب بجامعات الجمهورية العربية

المتحدة وبسريانها على جامعات الأزهر وبإلغاء القرار

رقم 2848 لسنة 1963 فى شأن تنظيم اتحادات طلاب

الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2848 لسنة 1963 فى شأن تنظيم اتحادات طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى رأى المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تعتمد لائحة اتحاد الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة المرافقة لهذا القرار وتسرى هذه اللائحة على جامعة الأزهر.

 

مادة 2 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2848 لسنة 1963 المشار إليه وكل نص يخالف ما ورد فى هذه اللائحة من أحكام.

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الجامعى 1966/ 1967

صدر برياسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1386 (8 ديسمبر سنة 1966)

 

لائحة اتحادات الطلاب

بجامعات الجمهورية العربية المتحدة

تكوين الاتحادات وأغراضها

 

مادة 1 - يكون لطلاب كل جامعة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة اتحادات تؤلف من طلاب الجامعة النظاميين المقيدين فيها لنيل درجة من درجاتها.

مادة 2 - أغراض الاتحادات هى:

( أ ) العمل على تنمية قدرات الطلاب فكريا، نضاليا، وتوجيه قواهم وخبراتهم للمشاركة فى تدعيم المجتمع الاشتراكى فى إطار التنظيم السياسى القائد ومنظمة الشباب وتعريفهم بتاريخ كفاح الوطن العربى فى سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة.

(ب) بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات بينهم وبين أساتذتهم.

(ج) رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والفنية للطلاب.

(د) تنظيم الإستفادة من نشاط الطلاب وقت فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.

(هـ) ممارسة الطلاب حرية التعبير عن آرائهم وإثبات ذاتيتهم ضمن نطاق اختصاصات الاتحاد.

(و) المعاونة على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.

مادة 3 - يشترط لتمتع طلاب الجامعات بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوى الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 4 - تتعاون الاتحادات مع منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكى العربى والمجلس الأعلى لرعاية الشباب، وتعمل على تنفيذ السياسة العامة للتنظيم السياسى القائد فى حدود أغراضها كما تعمل الاتحادات على دعم صلاتها بالهيئات الأخرى التى تعمل فى نفس المجال داخل البلاد وخارجها.

مادة 5 - تشمل اتحادات طلاب الجامعات التشكيلات الآتية:

( أ ) اتحاد طلاب الكلية.

(ب) اتحاد طلاب الجامعة.

ويكون لكل اتحاد مجلس خاص يتولى إدارة شئونه ويعمل على تحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذه اللائحة.

مادة 6 - تباشر مجالس اتحادات الطلاب أوجه النشاط المتنوعة عن طريق اللجان الرئيسية الآتية:

(1) اللجنة الثقافية.

(2) لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة.

(3) اللجنة الرياضية.

(4) اللجنة الفنية.

(5) لجنة الجوالة.

(6) لجنة المعسكرات والرحلات.

ويجوز لهذه المجالس تكوين لجان فرعية لتنفيذ أغراض الاتحاد.

مادة 7 - تعمل اللجنة الثقافية على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) تنظيم المحاضرات والمناظرات والمؤتمرات وإصدار النشرات التى من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى من الأمور داخل البلاد وخارجها فى المسائل التى تتفق وأهداف الجامعة.

(ب) مناقشة المشكلات التى تواجه الطلاب من جميع النواحى وإيجاد الوسائل العملية لعلاجها.

مادة 8 - تعمل لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) بحث مشاكل الطلاب واحتياجاتهم الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول.

(ب) تشجيع النشاط الاجتماعى للطلاب وتيسير أداء الخدمات الاجتماعية لهم والعمل على إشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم.

(ج) تعريف الطلاب بخصائص المجتمع العربى وما يتطلبه فى تطوره من إصلاح ودعم دور الشباب الجامعى فى ذلك داخل الجامعة وخارجها.

(د) وضع برامج الخدمة العامة لطلاب الجامعات والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه إسهامهم فى المشروعات القومية والخدمات الاجتماعية التى تتطلبها احتياجات البلاد.

مادة 9 - تعمل اللجنة الرياضية على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) بث الروح الرياضية بين الطلاب والعمل على رفع مستوى الحياة الرياضية بينهم.

(ب) توجيه وتنظيم أوجه النشاط الرياضى بالكلية أو الجامعة.

(ج) تنظيم المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية لطلاب الجامعات داخل الجامعة وخارجها.

(د) تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتنظيم النشاط الرياضى الحر بين الطلاب.

مادة 10 - تعمل اللجنة الفنية على تحقيق الأهداف الآتية:

(1) تشجيع النشاط الفنى للطلاب وتوجيهه بما يتفق مع أغراضه السامية فى إتاحة الفرصة لتنمية مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم.

(2) تنظيم أعمال اللجان التى تعمل فى مجال النشاط الفنى والهوايات كالتمثيل والموسيقى والفنون الشعبية والرسم والتصوير والنحت وما إليها.

(3) تنظيم الحفلات والمهرجانات وإقامة المعارض التى تبرز النشاط الفنى للطلاب.

مادة 11 - تعمل لجنة الجوالة على تنظيم أوجه نشاط الجوالة، وتنشيط حركتها فى خدمة المجتمع داخل الكلية أو المعهد وخارجه.

مادة 12 - تعمل لجنة المعسكرات والرحلات على إقامة المعسكرات وتنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية التى تعاون على تعريف الطلاب بمعالم الوطن العربى وبما يتفق مع دور الشباب فى المجتمع الاشتراكى.

مادة 13 - يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية من الأمناء والأمناء المساعدين للجان النشاط المنصوص عليها فى المادة السادسة. عضو ينتخبه طلاب الدراسات العليا بالكلية وينتخب المجلس من بين أعضائه أمينا وأمينا مساعدا.

مادة 14 - تشكل كل لجنة من لجان النشاط من طالبين منتخبين عن كل فرقة دراسية وتنتخب كل لجنة أمينا وأمينا مساعدا من بين أعضائها.

مادة 15 - يكون رائد الشباب بالكلية مسئولا عن نشاط مجلس الاتحاد ولجانه ويكون لكل لجنة رائد من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين يختاره المكتب التنفيذى للاتحاد الاشتراكى بالكلية وتمثل مكاتب رعاية الشباب فى اجتماعات الاتحاد ولجانه.

مادة 16 - يجتمع مجلس اتحاد طلاب الكلية مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين.

مادة 17 - يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية بالمسائل الآتية:

( أ ) تحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة الثانية.

(ب) الاشراف على أعمال اللجان المختلفة فى الكلية والتنسيق بين أوجه نشاطها.

(ج) النظر فيما تعرضه عليه لجانه المختلفة من المقترحات.

(د) تشجيع الجمعيات العلمية بالكلية وإعانتها على تحقيق أغراضها.

(هـ) اعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامى لكل سنة.

مادة 18 - تتكون موارد اتحاد طلاب الكلية من:

( أ ) النسبة التى يخصصها وزير التعليم العالى من الرسوم السنوية للاتحاد.

(ب) إيرادات نادى الطلبة والحفلات وأوجه النشاط الأخرى التى ينظمها الاتحاد.

(ج) حصيلة اشتراكات الأعضاء الاضافية فى الجمعيات التى لها اشتراك خاص.

(د) التبرعات والاعانات والهبات التى يقبلها مجلس الاتحاد ويوافق عليها المكتب التنفيذى للاتحاد الاشتراكى بالكلية.

ويكون توزيع حصيلة موارد اتحاد طلاب الكليات بقرار من وزير التعليم العالى سنويا بحسب أوجه النشاط المتنوعة للطلاب.

مادة 19 - يشكل مجلس اتحاد طلاب كل جامعة من:

( أ ) الأمين والأمين المساعد لمجلس اتحاد كل كلية.

(ب) أمناء لجان النشاط المختلفة لاتحاد طلاب الجامعة.

(ج) عضو من طلاب الدراسات العليا ينتخب طبقا للمادة 45 وينتخب المجلس من بين أعضائه أمينا وأمينا مساعدا.

مادة 20 - يكون لمجلس اتحاد الجامعة مكتب تنفيذى يشكل من الأمين والأمين المساعد وعضو من كل كلية ينتخبه المجلس من بين أعضائه.

مادة 21 - يكون رائد الشباب للجامعة مسئولا عن نشاط اتحاد طلاب الجامعة.

مادة 22 - تتبع مجلس اتحاد طلاب الجامعة لجان مماثلة للجان المنصوص عليها فى المادة السادسة بالاضافة إلى لجنة العلاقات الخارجية وتتكون كل لجنة من أمناء اللجان المماثلة فى مجلس اتحاد طلاب كل كلية وتنتخب كل لجنة أمينا وأمينا مساعدا من بين أعضائها وتشكل لجنة العلاقات الخارجية بقرار من مجلس الاتحاد، بحيث تضم عضوا عن كل كلية.

مادة 23 - يكون لكل لجنة من اللجان رائد من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين يختاره رائد الشباب للجامعة ويشترط دعوة رائد اللجنة إلى اجتماعاتها للاستفادة من خبرته فى مجال نشاط اللجنة ومدها بالمشورة أو التوجيه كما يدعى إلى اجتماع اللجان ممثل لرعاية الشباب.

مادة 24 - يتولى كل من رائد الشباب بالجامعة ورائد الشباب بالكلية ورواد اللجان المتنوعة رئاسة جلسات مجالس الاتحاد أو مكاتبه التنفيذية أو اللجان على حسب الأحوال.

مادة 25 - أهداف ومسئوليات اللجان:

( أ ) تعمل كل لجنة على تحقيق أهداف اللجنة المماثلة لاتحادات الكليات.

(ب) تعمل لجنة العلاقات الخارجية على تحقيق الأهداف الآتية:

(1) دعم العلاقات بين طلاب الجامعات والكليات.

(2) تبادل الخبرات والمعلومات بين طلاب الجامعات والكليات.

(3) النظر فى الدعوات الموجهة لاتحاد طلاب الجامعة أو الكلية من الاتحادات المماثلة.

مادة 26 - يجتمع مجلس اتحاد طلاب الجامعة مرة واحدة على الأقل كل شهر.

مادة 27 - يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بنظر المسائل الآتية:

( أ ) تحقيق أغراض الاتحاد المنصوص عليها فى المادة الثانية.

(ب) اعتماد ميزانيات اتحاد طلاب الكليات ومتابعة نشاطها ونشاط اللجان المتنوعة بها والتنسيق بينها.

(ج) إعداد ميزانية الاتحاد واعتماد الحساب الختامى لها.

(د) قبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات.

(هـ) النظر فيما تعرضه عليه لجانه المختلفة وما ترى اتحادات طلاب الكليات عرضه من المسائل العامة.

مادة 28 - تتكون موارد اتحاد طلاب الجامعة من:

( أ ) النسبة التى يخصصها وزير التعليم العالى من الرسوم السنوية للاتحاد.

(ب) إيرادات الحفلات وأوجه النشاط الأخرى التى ينظمها.

(ج) التبرعات والإعانات والهبات التى يقبلها مجالس الاتحاد بموافقة رائد شباب الجامعة ويكون توزيع حصيلة موارد اتحاد طلاب الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى سنويا بحسب أوجه النشاط المتنوعة للطلاب.

 

أحكام عامة

 

مادة 29 - يدعو أمين مجلس الاتحاد المجلس إلى الانعقاد ويعد جدول أعماله وذلك بالاتفاق مع رائد الشباب ويتولى أمين المجلس أمانة جلساته.

مادة 30 - يختص أمين مجلس الاتحاد بتحرير محاضر الجلسات وتوقيعها مع رائد الشباب.

مادة 31 - ينوب الأمين المساعد عن الأمين عند غيابه.

مادة 32 - لا يكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وكذلك رائد الشباب كما يدعى لهذه الاجتماعات ممثل رعاية الشباب وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين من الأعضاء.

مادة 33 - يقدم مجلس اتحاد طلاب كل كلية إلى كل من عميد الكلية وأمين المكتب التنفيذى للاتحاد الاشتراكى العربى ومجلس اتحاد طلاب الجامعة تقريرا شهريا متضمنا أوجه نشاط الاتحاد وقراراته وتوصياته. كما يقدم مجلس اتحاد طلاب الجامعة تقريرا مماثلا لكل من مدير الجامعة وأمين المكتب التنفيذى للاتحاد الاشتراكى العربى بها.

مادة 34 - يقوم مجلس الاتحاد بتنظيم شئونه والاشراف على تنفيذ قراراته وتنفيذ اللوائح المالية والادارية للاتحادات الطلابية ويعاونه فى ذلك جهاز مالى وإدارى.

مادة 35 - يختار عميد الكلية بناء على ترشيح رائد الشباب مراقبا ماليا وإداريا لاتحاد طلاب الكلية من بين العاملين فيها ويختص المراقب بالاشراف على الأعمال المالية والادارية للاتحاد ومراجعة بنود الايرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها للأغراض المقررة ولائحة الاتحاد المالية كما يوقع مع رائد الشباب وأمين مجلس الاتحاد على استمارات الصرف ويتولى المراقب إيداع الأموال النقدية فى المصرف الذى تختاره الجامعة ويقوم بتقديم الحساب الختامى لكل سنة مالية ويكون مسئولا مسئولية كاملة عن جميع التصرفات المالية للاتحاد.

مادة 36 - تتولى مراقبة رعاية الشباب بالجامعة ومكاتب رعاية الشباب فى الكليات القيام بالأعمال الكتابية والادارية لاتحاد طلاب الجامعة كما تقوم المراقبة بمراجعة الايرادات والمصروفات لاتحاد طلاب الجامعة والكليات حسب الأحوال والتحقق فى مطابقته لاستمارات التوريد وأذون الصرف ويتولى مراقب رعاية الشباب إيداع النقود والمستندات فى المصرف الذى تختاره الجامعة كما يوقع مع رائد الشباب بالكلية أمين اتحاد الجامعة على الشيكات وعليه تقديم الميزانية والحساب الختامى السنوى إلى المجلس للتصديق عليهما، ويكون مراقب رعاية الشباب مسئولا مسئولية كاملة عن جميع التصرفات المالية للاتحاد ومطابقتها لبنود الميزانية والتحقق من أن التصرف فى حدود الأغراض المقررة ولائحة الاتحاد المالية.

مادة 37 - يكون لاتحادات الطلاب لائحة إدارية ومالية تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 38 - تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول نوفمبر من كل عام. وينتهى فى آخر أكتوبر التالى وإذا لم تعتمد الميزانية فى أول نوفمبر استمر العمل بالميزانية السابقة فى حدود 25% من قيمة الاعتمادات حتى تصدر الميزانية الجديدة وإذا تأخر تشكيل الاتحاد حتى آخر ديسمبر من كل عام يجوز الصرف فى حدود 50% بدلا من 25% حتى تصدر الميزانية.

مادة 39 - يتم تشكيل اتحاد الطلاب بالكليات سنويا ويصدر بتحديد مواعيد الانتخابات قرار من وزير التعليم العالى.

مادة 40 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجالس الاتحادات أو أى لجنة من لجانها أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(ب) أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة وألا يكون من الطلاب الراسبين فى فرقته.

(ج) أن يكون متميزا بنشاط ملحوظ فى مجال عمل اللجنة المرشح لعضويتها.

(د) أن يوافق المكتب التنفيذى للاتحاد الاشتراكى بالكلية على ترشيحه.

مادة 41 - يشترط لصحة الانتخابات فى اتحادات طلاب الكليات حضور 50% على الأقل من الناخبين فإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات لموعد آخر فى مدى ثلاثة أيام على الأكثر وفى هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 25% على الأقل من الناخبين فإذا لم يكتمل العدد فى هذه المرة لا يتم تمثيل طلبة الفرقة الدراسية التى لم يكتمل عدد ناخبيها.

مادة 42 - إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب أى كلية بسبب عدم إمكان إجراء الانتخابات فى جميع فرقها طبقا للمادة السابقة يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة لجنة مؤقتة تقوم مقام مجلس اتحاد الكلية للإشراف على تنفيذ نشاط اتحاد الكلية وفقا للبرنامج الذى يضعه مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

مادة 43 - مدة العضوية فى اللجان والاتحادات سنة ميلادية كاملة.

مادة 44 - تباشر مجالس اتحادات الطلاب ولجانها المختلفة نشاطها حتى يتم تكوين مجالس الاتحادات واللجان الجديدة.

مادة 45 - ينتخب طلاب الدراسات العليا بالكلية من بينهم عضوا بمجلس اتحاد الكلية كما ينتخبون عضوا من بينهم لمجلس اتحاد طلاب الجامعة - ولا يجوز أن يكون أحد من هؤلاء الأعضاء أمينا أو أمينا مساعدا للمجلس.

مادة 46 - للطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد المقررة الحق فى ممارسة أوجه نشاط الاتحاد المختلفة والاستفادة من خدماتها دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو ترشيح أنفسهم لعضوية لجان الاتحاد.

مادة 47 - يعقد أعضاء لجان الاتحاد فى كل كلية مؤتمرا مرتين سنويا على الأقل وذلك بدعوة من أمين مجلس الاتحاد بالاتفاق مع رائد الشباب.

ويعتبر هذا المؤتمر هو السلطة العليا لاتحاد طلاب الكلية.

مادة 48 - يعقد أعضاء مجالس اتحادات الكليات فى كل جامعة مؤتمرا مرتين سنويا على الأقل وذلك بدعوة من أمين اتحاد طلاب الجامعة بالاتفاق مع رائد الشباب بالجامعة ويعتبر هذا المؤتمر هو السلطة العليا لاتحاد طلاب الجامعة.

مادة 49 - يختص مؤتمر اتحاد الكلية أو الجامعة بالآتى:

( أ ) استعراض ومناقشة تقرير نشاط مجلس الاتحاد التابع له عن المدة السابقة لانعقاده.

(ب) مناقشة برنامج مجلس الاتحاد التابع له واقراره.

(ج) مناقشة الموضوعات التى يرى مجلس الاتحاد المختص عرضها عليه أو التى يتقدم بها عدد لا يقل عن ثلث أعضاء المؤتمر.

مادة 50 - تسقط عضوية مجلس الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس.

مادة 51 - مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية يكون لمجلس اتحاد كل جامعة أو مجلس اتحاد طلاب الكلية الحق فى توقيع العقوبات الآتية على عضو الاتحاد الذى يثبت عليه مخالفة لوائح الاتحاد وتقاليده المرعية أو يصدر عنه ما يخل بحسن سمعة الاتحاد أو ما يضر بمصلحته سواء فى داخل مجلس الاتحاد أو خارجه، وذلك بعد تحقيق المخالفة وسماع أقوال العضو:

( أ ) لفت النظر كتابيا.

(ب) الإنذار.

(ج) الحرمان مؤقتا لمدة أقصاها شهران من حق ممارسة أى نشاط من أنشطة الاتحاد.

(د) الحرمان نهائيا من حق ممارسة أى نشاط من أنشطة الاتحاد.

(هـ) إسقاط عضوية مجلس الاتحاد مؤقتا أو نهائيا.

وتنظم الإجراءات التأديبية بقرار من وزير التعليم العالى.

مادة 52 - يحال إلى مجلس تأديب الطلاب المختص العضو الذى ينحرف عن الأهداف العامة للاتحاد أو يستغل عضويته فى الاتحاد لتحقيق أغراضه الشخصية أو يرتكب مخالفات مالية من شأنها المساس بميزانية الاتحاد وموارده.