قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1599 لسنة 1967
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــرر:
مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة "709" من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتى:
"(5) دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة".
مادة 2 - تضاف إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه مواد جديدة برقم 727 مكررا، 727 مكررا ( أ )، 727 مكررا (ب)، 727 مكررا (ج) نصها الآتى:
دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة
"مادة 727 مكررا - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.
(2) أن يكون من العاملين فى الحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو القطاع العام.
(3) أن يكون له مدة خدمة فى هذه الجهات لا تقل عن خمس سنوات.
(4) أن يكون متفرغا للدراسة".
"مادة 727 مكررا ( أ ) - مدة الدراسة سنة كاملة مقسمة كالآتى:
الفترة الأولى: من أول ديسمبر إلى منتصف فبراير وتشمل ثمانية أسابيع دراسية.
الفترة الثانية: من منتصف فبراير إلى آخر أبريل وتشمل عشرة أسابيع دراسية.
الفترة الثالثة: طوال شهر مايو وتشمل أربعة أسابيع دراسية.
الفترة الرابعة: من أول يونيو إلى آخر أغسطس - عمل ميدانى.
الفترة الخامسة: من أول سبتمبر إلى منتصف نوفمبر وتشمل عشرة أسابيع دراسية.
ويجرى الامتحان فى النصف الثانى من شهر نوفمبر".
"مادة 727 مكررا (ب) - يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى جميع المقررات ويعطى الطالب عن أعمال السنة تقديرا يضاف إلى تقديره فى امتحان الدبلوم".
"مادة 727 مكررا (ج) - يبين الجدول الآتى المقررات الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر:
الفترة الأولى:
المقرر عدد الساعات فى الأسبوع
إدارة 8
الوسائل الكمية 3
العلاقات الانسانية 5
16
الفترة الثانية:
إدارة 3
إدارة متخصصة 5
الوسائل الكمية 5
العلاقات الانسانية 3
16
الفترة الثالثة:
تحليل مالى 4
إدارة متخصصة 4
وسائل البحث 8
الفترة الرابعة:
تنظم الكلية للدارسين فى هذه الفترة زيارات ميدانية لدارسة المشاكل على الطبيعة تحت اشراف الأساتذة كما تنظم لهم قاعات بحث أسبوعية لمناقشة الموضوعات الخاصة بالدارسة والعمل الميدانى.
الفترة الخامسة:
دراسة حالات واستعراض
العمل الميدانى 8
علاقات انسانية 5
المظاهر البيئية للأعمال 3
16
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1387 (29 أغسطس سنة 1967)