قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1298 لسنة 1968

بتعديل البند (3) من المادة 17 من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات

والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

 

قــــرر:

 

مادة 1 - يستبدل بالبند (3) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية المشار إليه النص التالى:

"(3) عدد لا يزيد على خمسة طلاب فى كل معهد من أبناء وأخوة وزوجات من استشهدوا فى الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية، وبكون التفضيل بينهم بحسب ترتيب الدرجات".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1968/ 1969

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1388 (28 سبتمبر سنة 1968)