قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 206 لسنة 1969
بانشاء كلية الصيدلة بجامعة أسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة 1 - تنشأ كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، وتكون نواتها أقسام الصيدلة التابعة لكلية الطب بها على أن يستمر العمل بكافة النظم المطبقة بهذه الأقسام فى هذه الكلية، يصدر قرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بتحديد كراسى الأستاذية التى تنقل من كلية الطب إلى كلية الصيدلة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 ذى القعدة سنة 1388 (17 فبراير سنة 1969)