قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1087 لسنة 1969

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم

الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة والخاصة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، ويلغى كل نص يخالف أحكامها.

 

مادة 2 - يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه والقرارات المعدلة له فيما يتعلق باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات حتى تصدر اللوائح الجديدة لها وذلك ما لم تكن مخالفة لأحكام اللائحة المرافقة.

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ولوزير التعليم العالى أن يصدر قرارات بالأحكام الوقتية اللازمة لتنفيذه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات،

صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1389 (أول يوليه سنة 1969)

 

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

فى الجمهورية العربية المتحدة

 

الباب الأول

تكوين الجامعات والاختصاصات ونظام العمل فى المجالس

أولا - تكوين الجامعات

 

مادة 1 - تتكون الجامعات من:

أولا - جامعة القاهرة:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

(4) كلية التجارة.

(5) كلية العلوم.

(6) كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).

(7) كلية طب الأسنان.

(8) كلية الصيدلة.

(9) كلية الهندسة.

(10) كلية الزراعة.

(11) كلية الطب البيطرى.

(12) كلية دار العلوم.

(13) كلية الطب فى المنصورة.

(14) معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.

(15) معهد السرطان.

فرع الخرطوم:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

ثانيا - جامعة الاسكندرية:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

(4) كلية العلوم.

(5) كلية الطب (وتتبعها أقسام طب الأسنان والمعهد العالى للتمريض).

(6) كلية الصيدلة.

(7) كلية الهندسة.

(8) كلية الزراعة.

(9) كلية الطب فى طنطا.

(10) كلية المعلمين.

(11) المعهد العالى للصحة العامة.

ثالثا - جامعة عين شمس:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

(4) كلية العلوم.

(5) كلية الطب.

(6) كلية الهندسة.

(7) كلية الزراعة.

(8) كلية التربية.

(9) كلية البنات.

(10) كلية المعلمين.

رابعا - جامعة أسيوط:

(1) كلية التجارة.

(2) كلية العلوم.

(3) كلية الطب.

(4) كلية الصيدلة.

(5) كلية الهندسة.

(6) كلية الزراعة.

(7) كلية الطب البيطرى

(8) كلية المعلمين.

 

ثانيا - الاختصاصات ونظام العمل فى المجالس

1 - إدارة الجامعة

 

( أ ) مجلس الجامعة:

مادة 2 - يدعو مدير الجامعة المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر فى أثناء السنة الجامعية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.

ويقوم أمين الجامعة بأعمال أمانة مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته واثباتها فى سجل خاص يوقعه مع مدير الجامعة.

مادة 3 - ينفذ مدير الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد كل فيما يخصه قرارات مجلس الجامعة ويبلغ المدير هذه القرارات إلى وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة 4 - يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية:

( أ ) لجنة الدراسات العليا والبحوث.

(ب) لجنة المعامل والأجهزة العلمية.

(جـ) لجنة لمواد العلمية.

(د) لجنة البعثات والأجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.

(هـ) لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية.

(و) لجنة شئون الطلاب.

(ز) لجنة المنشآت الجامعية.

ولمدير الجامعة أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.

مادة 5 - تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) التنسيق بين برامج البحوث المقترحة فى الكليات المختلفة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لها.

(2) وضع برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين فى التخصصات المختلفة.

(3) متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية العلمية والعمل على تنشيطها بحيث تساير التقدم العلمى الحديث.

(4) تنسيق البحث العلمى بين الكليات المختلفة والعمل على تنشيط البحث المشترك بين أكثر من كلية من كليات الجامعة للتعاون على حل المشكلات العلمية.

(5) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة فى البلاد والعمل على توزيعها على الكليات المختلفة لإجراء البحوث اللازمة لحلها ومتابعة سيرها.

(6) إعداد مشروع ميزانية البحث العلمى فى الجامعة وتوزيعها وفقا للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة التصرف فى بنودها المختلفة.

(7) العمل على جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتبادلها مع الهيئات العلمية والأفراد العلميين بالخارج.

(8) دراسة التقارير العلمية الخاصة برسائل الدرجات العلمية العليا وإعداد تقرير سنوى عن أوجه النشاط الخاص بهذه الدراسات والبحوث فى كليات الجامعة ومدى ما وصلت إليه من نتائج.

مادة 6 - تتولى لجنة المعامل والأجهزة العلمية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) وضع نظام ثابت بمعدل ما يستهلكه طالب الجامعة فى الكليات العملية من المواد المستهلكة والأجهزة الزجاجية والأجهزة المستديمة الشائعة الاستعمال.

(2) وضع برنامج طويل الأمد لتدعيم المعامل والأجهزة والأدوات بما من شأنه رفع مستوى الدراسة العملية بالكليات.

(3) وضع نظام لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة سنويا، على أن ينتهى ذلك قبل وضع مشروع الميزانية بوقت كاف.

(4) وضع نظام لحصر ما تحتويه المخازن من مواد وأجهزة ومتابعة الاستهلاك الشهرى للأصناف المختلفة، ووضع نظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكليات المختلفة.

(5) تحديد الأصناف التى يمكن الحصول عليها من السوق المحلية والأصناف التى يجب شراؤها من الخارج حتى يمكن اتخاذ الإجراءات للحصول عليها فى المواعيد المناسبة

(6) حصر الأجهزة التى تستخدم فى كل كلية وتقرير مدى صلاحيتها للاستعمال ووضع نظام لاستكمالها وتجديدها وتنظيم الاستفادة منها.

(7) وضع نظام لاستخدام الأجهزة النادرة المرتفعة الثمن لتيسير استعمالها بين أقسام الكليات العملية المختلفة.

(8) تنظيم صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بمعرفة الاخصائيين والفنيين.

(9) إعداد مشروع ميزانية المعامل سنويا وتوزيعها بين كليات الجامعة.

مادة 7 - تتولى لجان المواد العلمية التنسيق بين برامج الدراسة لكل مادة فى الأقسام المختلفة التى تدرس فيها المادة والعمل على رفع مستواها بما يساير التقدم العلمى الحديث. كما تقوم باقتراح الوسائل الكفيلة بتنشيط البحوث العلمية فى المادة والتنسيق بينها وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وعقد المؤتمرات العلمية فى دائرة تخصصها.

مادة 8 - تتولى لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) وضع برامج لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وفقا لما تقترحه الكليات بما من شأنه تزويد الجامعة بحاجتها من المتخصصين فى النواحى المختلفة طبقا لما يقتضيه التطور العلمى الحديث.

(2) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمى الحديث فى مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينها وتحقيق أقصى فائدة علمية. كما تقوم اللجنة بدراسة التقارير والمقترحات التى يقدمها أعضاء هذه المهمات وتوزيعها على الجهات المختلفة التى قد تستفيد منها سواء داخل الجامعة أو خارجها.

(3) اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية التى تشترك فيها الجامعة بممثلين عنها وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس ببحوث علمية أو بصفتهم الشخصية فيما يعقد منها فى الداخل والخارج. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة عن المؤتمرات والعمل على توزيعها داخل الجامعة وخارجها.

(4) تقديم تقرير سنوى عن أوجه النشاط الداخلة فى اختصاص اللجنة وما تراه من مقترحات فى شأنها.

مادة 9 - تتولى لجنة التأليف والترجمة والنشر والمكتبات الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) وضع النظم التى تكفل تأليف الكتب الجامعية ونشرها وتداولها وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تأليف الكتب والمراجع، وتيسير حصول الطلاب عليها.

(2) وضع سياسة عامة لتشجيع ترجمة الكتب والمراجع الأجنبية ذات المستوى الجامعى.

(3) وضع سياسة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكليات المختلفة والعمل على تزويدها بالمستحدث منها وتدعيم مكتباتها.

(4) تقديم تقرير سنوى عن أعمال اللجنة ومقترحاتها.

مادة 10 - تتولى لجنة شئون الطلاب بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) تنظيم التدريب العملى للطلاب.

(2) تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها وتقارير لجان الامتحان عن مستوياتها وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الجامعة فى شأنها.

(3) تنظيم المكافآت والمنح الدراسية.

(4) تتبع النشاط الثقافى والرياضى والإجتماعى للطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.

مادة 11 - تتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:

(1) دراسة اقتراحات الكليات فى شأن المنشآت الجديدة التى تتطلبها الدراسة فيها أو اجراء تعديلات فى المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها.

(2) دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية واقتراح ما تراه من توصيات لتطبيقها على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة.

(3) العمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة ومعاملها وإجراءات الترميمات اللازمة لها.

(4) إبداء الرأى فى تصميم المنشآت الجامعية.

(ب) مدير الجامعة:

مادة 12 - يتولى المدير تصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وله على الأخص:

(1) الاشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة.

(2) الاشراف على جمع الأجهزة الفينة والإدارية.

(3) الاشراف على إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم، وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.

(4) مراقبة مستوى العمل فى الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة فى هذه الشئون.

(5) تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

(6) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأعمال الجامعة وأوجه نشاطها وما حققته والرأى فى مستويات العاملين فى الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى ثارت فى التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافى العيوب وتذليل العقبات. ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لإبداء الرأى توطئة للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 13 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لمدير الجامعة السلطات المخولة للوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة فى القوانين واللوائح المعمول بها فى شأن العاملين فى الدولة وذلك دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء يتعين إرسال القرارات إلى وزير التعليم العالى لاتخاذ اللازم فى شأنها.

مادة 14 - لمدير الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إلى وكيل الجامعة.

(ج) وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث:

مادة 15 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لوكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السلطات المخولة لوكيل الوزارة فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويتولى الوكيل مباشرة الاختصاصات الآتية:

(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى كليات الجامعة بناء على اقتراحات الكليات واللجان المختصة.

(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة.

(3) الاشراف على شئون النشر العلمى فى الجامعة وكلياتها وتنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن والإشراف على شئون المكتبة العامة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة فى الجامعة.

(5) تولى شئون العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.

(6) الاشراف على شئون الطلاب بالدراسات العليا ومتابعة تقدمهم فى الدراسة.

(7) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبحوث العلمية.

(8) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للدراسات العليا والبحوث واقتراح النظام الذى يكفل التعاون بين الكليات فى هذه الشئون خاصة بالنسبة للاستفادة من الأجهزة النادرة على أكمل وجه.

(د) وكيل الجامعة لشئون الدراسة بأقسام الليسانس والبكالوريوس:

مادة 16 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لوكيل الجامعة لشئون الدراسة بأقسام الليسانس والبكالوريوس السلطات المخولة لوكيل الوزارة فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويتولى الوكيل مباشرة الاختصاصات الآتية:

(1) متابعة شئون الطلاب بأقسام الليسانس والبكالوريوس فى الكليات المختلفة ودراسة نتائج الامتحانات وتقديم المقترحات فى شأنها.

(2) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب بالجامعة وعلى الخدمة الطبية والاسكان.

(3) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة إلى شئون الدراسة بأقسام الليسانس والبكالوريوس قبل العرض على مجلس الجامعة.

(4) اقتراح نظام لتوفير الأجهزة والمواد سنويا للطلاب بأقسام الليسانس والبكالوريوس.

(5) الإشراف على تنفيذ برامج التدريب العملى للطلاب بالكليات المختلفة.

مادة 17 - يكون لوكيل الجامعة لشئون أحد فروعها الاختصاصات المخولة للوكيلين والمبينة فى المادتين 15 و16 فى شئون الفرع.

(هـ) أمين الجامعة:

مادة 18 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين الجامعة السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بإدارة الجامعة.

ويتولى الإشراف على الأقسام الإدارية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها وفقا لما يرد فى النظام الداخلى للجامعة.

كما يتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية فى الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التى يصدرها مجلس الجامعة ومديرها.

ويجوز أن يعاون أمين الجامعة أمين مساعد له سلطة رؤساء المصالح.

 

2 - المجلس الأعلى للجامعات

 

( أ ) نظام العمل بالمجلس:

مادة 19 - يدعو وزير التعليم العالى المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه.

مادة 20 - يقوم أمين المجلس الأعلى للجامعات بأعمال أمانة المجلس وتحرير محاضر جلساته وإثباتها فى سجل يوقعه مع رئيس المجلس ويبلغ قرارات المجلس إلى الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة 21 - تشكل لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعى باعتبارها لجانا منبثقة من المجلس الأعلى للجامعات وتتولى هذه اللجان دراسة وبحث ما يأتى:

(1) تحدد الأعداد اللازمة من الخريجين فى التخصصات المختلفة بالاشتراك مع الهيئات المعنية بالجامعات وخارجها وتحديد ما يجب توفره فى هؤلاء الخريجين على ضوء احتياجات التنمية فى المجتمع وعلى ضوء التقدم العلمى العالمى.

(2) خطط التعليم الجامعى والأسس العامة لخطط البحث العلمى بما يكفل تحقيق ما جاء فى الفقرة السابقة بما فى ذلك وضع أسس تطوير مناهج خطط الدراسات فى أقسام البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.

(3) الأقسام العلمية والشعب الدراسية والمعاهد المتخصصة وتحديدها وإبداء الرأى فى إنشاء الجديد منها.

(4) التنسيق بين جهود أعضاء هيئة التدريس بما يكفل الإفادة المثلى من جهودهم ووضع أسس السياسة اللازمة لاستكمال العدد اللازم منهم لمختلف التخصصات وخطط إعدادهم.

(5) التنسيق فى استخدام الأجهزة العلمية والمكتبات بما يكفل الاستفادة القصوى منها مع الاستفادة فى ذلك من الإمكانيات الموجودة خارج الجامعات وبالاتفاق مع الجهات المعنية.

(6) وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات فى الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتفاع بالمستوى العلمى مع مراعاة مقتضيات التنوع فى موضوعاته وأساليبه.

(7) إبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يعرضها المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 22 - يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات المعاهد الأجنبية أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.

(ب) أمين المجلس الأعلى للجامعات:

مادة 23 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين المجلس السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليه

فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بأمانة المجلس ويتولى تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية فى أمانة المجلس طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس والتى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، ويكون له الإشراف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة والعاملين بها.

 

3 - إدارة الكلية

 

( أ ) مجلس الكلية:

مادة 24 - يدعو العميد مجلس الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر فى أثناء السنة الجامعية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.

ويكون للمجلس أمين يختار سنويا من بين أعضائه ويتولى الأمين تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى سجل خاص يوقعه مع العميد.

مادة 25 - يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات إلى مدير الجامعة كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التى يجب إبلاغها اليها.

مادة 26 - يؤلف مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنيه لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وعلى الأخص اللجان الآتية:

( أ ) لجنة شئون الطلاب.

(ب) لجنة الدراسات العليا والبحوث.

(ج) لجنة المعامل والأجهزة العلمية.

(د) لجنة البعثات والاجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات.

وتتولى كل من هذه اللجان بحث المسائل التى تدخل فى اختصاص اللجنة المماثلة التابعة لمجلس الجامعة وذلك فى نطاق ما يقتضيه العمل بالكلية.

ولعميد الكلية أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.

عميد الكلية:

مادة 27 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لعميد الكلية السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مادة 28 - يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ويتولى على الأخص:

(1) الاشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية فى الكلية ومتابعة تنفيذها.

(2) التنسيق بين الأجهزة الفينة والإدارية والأفراد العاملين بالكلية.

(3) العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.

(4) مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ مدير الجامعة عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس.

(5) الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية للكلية ومراقبة أعمالهم.

(6) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه نشاط الكلية وما حققته، ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى ثارت فى التنفيذ، وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافى العيوب وتذليل العقبات ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأى توطئة للعرض على مجلس الجامعة.

(ج) وكيل الكلية:

مادة 29 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لوكيل الكلية السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويتولى الاختصاصات الآتية تحت اشراف العميد.

(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.

(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة فى الأقسام المختلفة بالكلية.

(3) الإشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية، ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن، والإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.

(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية، ويتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية.

(5) تصريف شئون الطلبة فى الكلية والإشراف على التدريب العملى للطلاب.

(6) دراسة مقترحات الأقسام فى شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية توطئة للعرض على مجلس الكلية.

(7) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.

(8) الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية فى الكلية.

(9) الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.

(10) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه.

 

4 - القسم

 

( أ ) مجلس القسم:

مادة 30 - يدعو رئيس القسم المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية، كما تبلغ إليه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

(ب) رئيس القسم:

مادة 31 - مع مراعاة أحكام قانون الجامعات وهذه اللائحة يكون لرؤساء الأقسام - كل فى دائرة اختصاصه - السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

مادة 32 - يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويتولى على الأخص:

(1) اقتراح توزيع المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى على أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس فى القسم وذلك للعرض على مجلس القسم.

(2) إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم.

(3) اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم.

(4) متابعة تنفيذ سياسة مجلس الكلية فى توزيع الدروس وفى شئون الدراسات العليا والبحوث والأعمال الجامعية الأخرى.

(5) الإشراف على العاملين فى القسم ومراقبة أعمالهم.

(6) حفظ النظام داخل القسم، والمبادرة إلى إبلاغ عميد الكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم.

(7) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط فى القسم وما حققته، ومستوى أداء العمل به، وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى ثارت فى التنفيذ، وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافى العيوب، وتذليل العقبات، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية.

(8) ويبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة على مجلس الكلية.

 

5 - أحكام عامة للمجالس

 

مادة 33 - لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 34 - لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم ما يراه من اقتراحات كتابة إلى الرئيس أثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس فى الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة فى شأنها.

 

الباب الثانى

الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب والدراسات العليا

 

أولا - قبول الطلاب

 

مادة 35 - يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام دراسى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة.

ويقترح المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من غير أبناء الجمهورية العربية المتحدة وشروط قبولهم ويصدر بذلك قرار من وزير التعليم العالى.

مادة 36 - يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:

(1) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات.

ويقبل كذلك فى كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفى كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية وفى كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفى المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام ويشترط فى هذه الحالة أن يكون الطالب حاصلا على 70% على الأقل من مجموع الدرجات، وأن يجتاز امتحانات تكميلية فى مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.

ويضع المجلس الأعلى للجامعات نظام هذه الامتحانات وموادها.

(2) أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة الدراسة التى يتقدم لها وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات المختصة.

(3) أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام فى الدراسة من الجهة التى يعمل بها إذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها.

(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

مادة 37 - يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:

(1) عدد لا يزيد على خمسة طلاب فى كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحالين بالجامعات أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل فى هيئة التدريس وتكون المفاضلة بين الطلاب بحسب ترتيب الدرجات

(2) عدد لا يزيد على خمسة طلاب فى كل كلية من أبناء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين فى الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات على الأقل فى خدمة الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك فى جميع الأحوال وتكون المفاضلة بين الطلاب بحسب ترتيب الدرجات.

(3) عدد لا يزيد على خمسة طلاب فى كل كلية من أبناء أو إخوة أو زوجات من استشهدوا فى الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية تكون المفاضلة بين الطلاب بحسب ترتيب الدرجات.

مادة 38 - يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى كليات أخرى وفقا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات.

مادة 39 - على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو إجازة مقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها أن يقيد اسمه؛ ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه لأكثر من كلية فى وقت واحد.

مادة 40 - لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه فى دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية فى وقت واحد.

ولا يجوز للمعيدين أن يسجلوا الدراسة عليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص أقسامهم إلا بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة 41 - يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة.

ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية فى حدود القواعد التى يقررها مجلس الجامعة.

مادة 42 - لا يقيد الطالب بالكلية إلا بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة ويعد فى الكلية ملف لكل طالب يحتوى على:

(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد.

(2) بيان أحول الطلاب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها).

(3) بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.

(4) أوجه النشاط الرياضى والاجتماعى والعسكرى للطالب.

(5) الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.

ويعد سجل لقيد الطالب يدون فيه بالنسبة لكل طالب بيان كل ما تضمنه ملفه فضلا عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج. ويكون هذا السجل من صورتين، وتحفظ إحداهما فى الكلية والأخرى فى الجامعة.

ويعطى بالمجان بعد استيفاء رسم الدمغة من يرغب من طلاب الكلية أو خريجها شهادة من واقع سجلاتها متضمنة أيا من البيانات الخاصة بحالته الدراسية وأوجه نشاطه المختلفة.

 

ثانيا - الدراسة والامتحان

 

مادة 43 - تبدأ السنة الدراسية فى السبت الثالث من سبتمبر وتستمر ثمانية وعشرون أسبوعا وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين فى الموعد الذى يحدده مجلس الجامعة، ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.

مادة 44 - تبين اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنى الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.

ويحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص الموضوعات التى تدرس فى كل مقرر.

مادة 45 - يكون لكل كلية دليل سنوى يتضمن محتوى المقررات الدراسية فى سنى الدراسة المختلفة وفقا لقرارات مجلس الكلية.

مادة 46 - اللغة العربية هى لغة التعليم ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

ويجب على الطالب تأدية الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر

ولمجلس الكلية فى حالات خاصة أن يرخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى.

مادة 47 - تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب فى أقسام الليسانس والبكالوريوس.

مادة 48 - يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وتنظم هذه اللائحة قواعد البطاقة الجامعية.

ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها.

ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول بمنعه من الانتظام فى الدراسة

مادة 49 - تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد نظم الامتحانات الخاصة بها مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

مادة 50 - فيما عد امتحانات الفرق النهائية يضع أستاذ المادة موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها. ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك فى وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.

وتؤلف لجنة الامتحان فى كل مقرر من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويختارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وللعميد فى حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.

مادة 51 - يرأس عميد الكلية لجان الامتحان وتشكل تحت اشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين وتتكون من لجان الامتحان فى كل فرقة أو فى كل قسم لجنة عامة برياسة العميد أو رئيس القسم على حسب الأحوال تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب فى المقررات المختلفة ويدون محضر بالاجتماع وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس الكلية لإقرارها.

مادة 52 - فى الفرق النهائية يؤلف المجلس الأعلى للجامعات لجانا مشتركة من داخل الجامعات وخارجها لامتحانات كل مادة فى كل كلية، ويصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتنظيم أعمال هذه اللجان.

مادة 53 - تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية وذلك فى كل تقدير.

ويمنح الناجحون فى الامتحان النهائى الدرجة الجامعية التى تقدموا إليها ويعطون شهادة يوقعها العميد مبينا بها المقررات التى درسوها والتقدير الذى نالوه فى كل منها وفى مجموعها.

ويسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية بعد أن يؤدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته.

ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية من تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.

مادة 54 - لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا فى نهاية السنة الجامعية ولا يعاد امتحان الطالب فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس فى المقرر الذى نجح فيه.

مادة 55 - تكون الدراسة بالجامعات على أساس نظام السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أى نظام آخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.

مادة 56 - يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز مع مرتبة الشرف - جيد جدا مع مرتبة الشرف - ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:

ضعيف - ضعيف جدا.

ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذى تعينه اللوائح الداخلية للكليات وإذا تضمن الامتحان فى أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فإن تقدير الطالب فى هذا المقرر يتكون من متوسط تقديرات التحريرى والشفوى والعملى.

ويعتبر الغائب فى الامتحان التحريرى غائبا فى امتحان المقرر ولا ترصد له درجات فيه.

مادة 57 - يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التى حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذى يحصل عليه.

ويمنح مرتبه الشرف الطالب الذى يكون تقديره النهائى ممتازا أو جيدا جدا على ألا يقل تقديره العام فى أى سنة من سنى الدراسة عدا السنة الإعدادية عن جيد جدا ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له فى إحدى هذه السنوات.

مادة 58 - لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الاعدادية والسنة الأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية. وعلاوة على ذلك يجوز لمجلس الكلية الترخيص لطلاب السنة النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج فاذا تخلفوا فى مقرر أو مقررين حسب الأحوال يرخص لهم فى الامتحان من الخارج فى مواد التخلف.

وإذا تخلف الطالب عن دخول امتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا.

وبالنسبة لطلاب السنوات الإعدادية أو الأولى فى الكليات التى ليس بها سنوات إعدادية يفصلون إذا حصلوا على تقدير ضعيف جدا فى أكثر من نصف عدد المقررات.

ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا.

مادة 59 - لمجلس الجامعة أن يعفى طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية كلها أو بعضها - عدا مقررات السنة النهائية - إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة.

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى جامعة أو معهد علمى معترف به من الجامعة.

وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما وأدى بنجاح الامتحانات المقررة. وذلك كله بشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة ومع عدم الإخلال بما ورد فى المادة (60) من هذه اللائحة.

 

ثالثا - الدراسات العليا

 

مادة 60 - مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تمنح الجامعات بناء على اقتراح الكليات والمعاهد المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه المقررة وفقا لما يأتى:

أولا: الدبلومات:

وهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدتها سنة واحدة على الأقل.

ثانيا - الدرجات العلمية العليا وتشمل:

( أ ) الماجستير:

وتشمل الدراسة فيها مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين على الأقل.

(ب) الدكتوراه:

وتقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية العليا التى تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.

مادة 61 - يختص مجلس الجامعة بالبت فى طلبات القيد للدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل وذلك كله بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية.

مادة 62 - يكون القيد للدراسات الخاصة بدرجتى الماجستير والدكتوراه فى شهرى أكتوبر ومارس من كل عام.

مادة 63 - ولا يجوز أن يبقى الطالب مقيدا لأكثر من ضعف فرص الامتحان المقررة لهذه الدراسة. ويكون امتحانه فى جميع المقررات فى كل مرة يتقدم اليه ويكون تقدير نجاحه بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول

مادة 64 - تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والمدة القصوى التى يسقط التسجيل بعدها الا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير الأستاذ المشرف.

ويعين مجلس الكلية أستاذا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم. وفى هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك فى الاشراف.

ويضع المجلس الأعلى للجامعات النظام الذى يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقا لظروف الكليات المختلفة.

وفى حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة، يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك فى الإشراف أحد المتخصصين فى الجهة التى يجرى فيها البحث.

مادة 65 - توضع الرسائل التى يقدمها الطلاب لنيل درجة الماجستير والدكتوراه باللغة العربية ويجب أن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية يجوز بموافقة مجلس الكلية أن توضع الرسالة بلغة أجنبية وفى هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص واف باللغة العربية.

مادة 66 - يقدم المشرف على الرسالة تقريرا عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه فى نهاية كل عام جامعى وتعرض هذه التقارير على مجلس الكلية.

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير.

مادة 67 - يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم. فإذا قرر صلاحيتها اقتراح مجلس الكلية تشكيل لجنة الحكم على الرسالة وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية ست نسخ منها على الأقل يوزع منها على لجنة الحكم ويودع الباقى مكتبة الكلية.

مادة 68 - يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات، ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأستاذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى من الإخصائيين. وذلك بشرط أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل من خارج الكلية.

مادة 69 - يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة مجتمعة تقريرا بنتيجة المناقشة وتعرض جميعها على مجلس الكلية ويجوز ألا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصى بنشر الرسالة على نفقة الجامعة.

مادة 70 - يحسب تقدير الحصول على كل من درجتى الماجستير والدكتوراه وفقا لأحكام اللوائح الداخلية.

مادة 71 - لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذى لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها أو فى تقديم رسالة أخرى.

 

رابعا - التحويل ونقل القيد بين الكليات

 

مادة 72 - لا يجوز النظر فى تحويل طلاب السنوات الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنة اعدادية بين الكليات المتناظرة إلا فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله ويتم التحويل بموافقة عميدى الكليتين.

(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبى العام لحالة مرضية.

أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى يجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بموافقة عميدى الكليتين المختصتين وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة فى الكلية التى يرغب فى التحويل إليها ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ ويحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى دفعها وأعمال السنة التى تابعها والامتحانات التى أداها فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها.

كما يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بشرط أن يكون حاصلا على المجموع الذى قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة وبشرط موافقة عميدى الكليتين إلا إذا كان طلب نقل القيد قد قدم بعد الشهر الأول للسنة الدراسية فيشترط موافقة مجلسى الكليتين

 

خامسا - الانتساب

 

مادة 73 - يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.

ويشترط فى طالب الانتساب:

(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(2) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.

ويجوز استثناء أن يرخص فى الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين فى إحدى الكليات فى السنة الدراسية السابقة وذلك وفقا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

كما يجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.

ويعين المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختصة العدد الذى يقبل فى كل كلية كما يعين شروط القبول.

مادة 74 - يؤدى الطالب المنتسب رسم انتساب ومكتبة قدره جنيهين سنويا ويسدد فى بدء العام الجامعى، ولا يجوز الإعفاء من هذا الرسم.

مادة 75 - يجوز أن تنص اللوائح الداخلية للكليات على تقرير امتحان خاص للمنتسبين أو تقديم بحث وذلك عوضا عن التمرينات العملية التى يؤديها الطلاب النظاميون.

مادة 76 - يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم بالكلية كما يجوز تحويل الطالب المنتظم إلى منتسب وذلك وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 77 - يسرى على الطلاب المنتسبين سائر أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.

 

سادسا - الاستماع والتدريب والمؤتمرات

والندوات والمحاضرات العامة

 

مادة 78 - لعميد الكلية أن يرخص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة فى إحدى الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها. ولا يشترط الترخيص أى لقب علمى أو دراسات خاصة.

ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص فى الاستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.

يؤدى رسم الاستماع وقدره ثلاثة جنيهات فى السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التى يؤديها المستمع فى الجامعة الواحدة على عشرة جنيهات سنويا.

ومع ذلك يجب على من يريد متابعة أشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية والتجارب التى تعينها الكلية المختصة.

مادة 79 - للجامعة أن ترخص للعلماء والحاصلين على درجة عليا (من أبناء الجمهورية العربية المتحدة أو الأجانب) فى حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الاكلينيكية وأشغال المعامل والتجارب من غير التقيد بإجراءات الاستماع.

مادة 80 - لمجلس الكلية أن يرتب برامج تدريبية فى الموضوعات التى تدخل فى اختصاص الكلية وفقا للنظم والشروط التى يقررها مجلس الجامعة.

مادة 81 - لعميد الكلية أن يرخص للجمهور فى حضور بعض الدروس ويكون القرار الصادر بالترخيص لسنة جامعية واحدة ويجوز إلغاؤه فى أى وقت.

 

سابعا - المدن الجامعية

 

مادة 82 - تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها، ويتولى الإشراف على المدينة الجامعية بكل جامعة مجلس يؤلف برياسة وكيل الجامعة لشئون أقسام الليسانس والبكالوريوس، وعضوية:

أمين الجامعة.

أستاذين يختارهما مجلس الجامعة سنويا.

مراقب رعاية الشباب.

مديرى المدن الجامعية.

رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

اثنين من الطلاب المقيمين بالمدنية ينتخبهم الطلاب المقيمون بها سنويا عن طريق الاقتراع السرى.

يتولى أمانة المجلس أحد مديرى المدن الجامعية.

ويؤدى أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم دون مقابل.

مادة 83 - يختص مجلس المدينة باقتراح السياسة العامة للمدينة ومشروع اللائحة الداخلية التى تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظام الإقامة ونظام التأديب للطلاب المقيمين بها ويعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.

وتحدد رسوم الإقامة فى المدينة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختص.

 

ثامنا - الخدمة الطبية

 

مادة 84 - تنشأ فى كل جامعة مراقبة عامة للشئون الطبية تتولى الوقاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة.

وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذه المراقبة وتكون لها لائحة داخلية تنظم شئونها وتعتمد من مجلس الجامعة

 

تاسعا - مكتبة الطالب

 

مادة 85 - ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تحوى المؤلفات العامة التى لا غنى للطالب عن الرجوع إليها، ويخصص لهذه المكتبة رسم المكتبة الذى يؤديه الطالب.

وتسرى على مكتبة الطالب أحكام اللائحة التى يقرها مجلس الجامعة.

 

عاشرا - نظام تأديب الطلاب

 

مادة 86 - الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم فى الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد.

مادة 87 - تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية:

(1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية الأخرى. وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

(2) كل فعل مزر بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

(3) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.

(4) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

(5) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

(6) كل اشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب أو اللياقة.

مادة 88 - كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس، يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان، ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذه الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب.

أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الكلية ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

مادة 89 - العقوبات التأديبية هى:

(1) التنبيه مشافهة أو كتابة.

(2) الإنذار.

(3) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.

(4) فصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.

(5) إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.

(6) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.

(7) الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر.

(8) الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.

(9) الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة.

ويجوز الأمر باعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية، ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على وقوع الحادث.

مادة 90 - الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:

(1) الأساتذة والأساتذة المساعدون، ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة فى المادة (89) عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.

(2) عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة فى المادة (89).

(3) مدير الجامعة: وله توقيع العقوبات الثمان الأولى المبينة فى المادة (89) بعد أخذ رأى عميد الكلية، وله فى حالة الطالب المحال إلى لجنة التأديب أن يمنعه من دخول أمكنة الجامعة إلى اليوم المعين لمحاكمته.

(4) لجنة التأديب ولها توقيع جميع العقوبات.

وفى حالة حدوث اضطراب أو إخلال بنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان أو حالة تهدد بذلك يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب، ولا يكون قرار العميد فى هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من مدير الجامعة.

مادة 91 - تؤلف لجنة التأديب من وكيل الجامعة المختص رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية المختصة أعضاء.

وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه فى الأقدمية من أعضاء هذا المجلس.

وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من مدير الجامعة ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب من مدير الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.

مادة 92 - القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (90) تكون نهائية.

ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من لجنة التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة (88) يجوز التظلم إلى مجلس الجامعة من القرار الصادر باحدى العقوبات التأديبية المبينة فى البنود 6، 7، 8، 9 من المادة (89) ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ولمجلس الجامعة أن يلغى العقوبة أو يعدلها.

 

الباب الثالث

الدرجات العلمية والدبلومات

أولا - جامعة القاهرة

1 - كلية الآداب

 

مادة 93 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة ليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 94 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أربع سنوات جامعية.

مادة 95 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 96 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآداب من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية

مادة 97 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

2 - كلية الحقوق

 

مادة 98 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة ليسانس فى الحقوق.

(2) دبلوم الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى الحقوق.

مادة 99 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الحقوق أربع سنوات جامعية.

مادة 100 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 101 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الحقوق أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا تكون إحداهما فى القانون الخاص أو القانون العام وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

3 - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 

مادة 102 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى إحدى الشعب المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 103 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية.

مادة 104 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 105 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 106 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا فى فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الطالب الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

4 - كلية التجارة

 

مادة 107 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 108 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات جامعية.

مادة 109 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسة العليا المتصلة بشعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التجارة فى غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان فى المقررات التى تنقصه، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 110 - يشترط لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 111 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

5 - كلية العلوم

 

مادة 112 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية العلوم الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم فى إحدى مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.

(4) درجة دكتور فى العلوم.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 113 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم أربع سنوات جامعية إلا إذا اختار الطالب مادة الترشيح ومادة الفسيولوجيا فتكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية.

مادة 114 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 115 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطلاب المقيدين لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور فلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح الامتحان فى مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.

مادة 116 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة فى العلوم ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وأن يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها فى الحصول على أى درجة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 117 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

6 - كلية الطب

( أ ) الطب البشرى

 

مادة 118 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(2) دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية

(4) درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(6) درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 119 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 120 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، فيما عدا دبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعى ودبلوم الأشعة فمدة الدراسة بكل منها سنة ونصف وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 121 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات العلوم الفنية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطلب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 122 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم فى مادة التخصص أو أحد فروعها من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو الصحة العامة ولمدة سنة على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الاكلينيكية وفى درجة الماجستير وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(ب) المعهد العالى للتمريض

مادة 123 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى التمريض.

(2) درجة ماجستير فى التمريض.

مادة 124 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التمريض أربع سنوات جامعية.

مادة 125 - يشترط فى الطالبة لنيل ماجستير فى التمريض أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس التمريض من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

7 - كلية طب الأسنان

 

مادة 126 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الأسنان الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها.

(2) دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى طب الأسنان.

(4) درجة ماجستير فى جراحة الأسنان فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 127 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

مادة 128 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 129 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى طب الأسنان أو درجة ماجستير فى جراحة الأسنان أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم تخصص فى الفرع الذى يتقدم لنيل الدرجة فيه وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

8 - كلية الصيدلة

 

مادة 130 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 131 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية.

مادة 132 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من أحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 133 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة لا تقل عن سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 134 - يشترط فى الطالب لنيل أى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

9 - كلية الهندسة

 

مادة 135 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الهندسة.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة.

ثانيا - دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 136 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 137 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 138 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 139 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

10 - كلية الزراعة

 

مادة 140 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 141 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.

مادة 142 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 143 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة المقررة به ويجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لها وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 144 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

11 - كلية الطب البيطرى

 

مادة 145 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب البيطرى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 146 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 147 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 148 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية فى المادة التى تخصص فيها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 149 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

12 - كلية دار العلوم

 

مادة 150 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

(2) درجة ماجستير فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

(3) درجة دكتور فى اللغة العربية أو فى العلوم الإسلامية.

مادة 151 - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات جامعية.

مادة 152 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى اللغة العربية والعلوم الاسلامية أو حاصلا على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 153 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى اللغة العربية أو العلوم الإسلامية فى فرع التخصص وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

13 - كلية الطب بالمنصورة

 

مادة 154 - تطبق فى شأن هذه الكلية أحكام المواد 118، 119، 120، 121، 122، من هذه اللائحة.

 

14 - معهد الدراسات والبحوث الإحصائية

 

مادة 155 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب معهد الدراسات والبحوث الإحصائية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) دبلوم فى الإحصاء.

(2) درجة الماجستير فى الإحصاء.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الإحصاء.

مادة 156 - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم فى الإحصاء أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 157 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الإحصاء أن يكون حاصلا على دبلوم الإحصاء من المعهد وأن يؤدى الدراسات التكميلية لمدة سنة جامعية بنجاح وأن يتابع البحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 158 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الإحصاء أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الإحصاء من المعهد وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

15 - معهد السرطان

 

مادة 159 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب معهد السرطان الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) دبلوم الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى جراحة السرطان.

(3) درجة دكتور فى وبائيات السرطان.

مادة 160 - يشترط فى الطالب لنيل دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز أن يقبل للدراسة لبعض الدبلومات من غير الأطباء من بين العاملين الحاصلين على دبلوم فى الإحصاء من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة.

مادة 161 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى جراحة السرطان أو درجة دكتور فى وبائيات السرطان أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون حاصلا على دبلوم فى مادة التخصص من المعهد أو ما يعادلها، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل بالنسبة لدرجة دكتور فى وبائيات السرطان ولمدة سنة على الأقل بالنسبة لدرجة ماجستير جراحة السرطان، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

فرع الخرطوم

1 - كلية الآداب

 

مادة 162 - يطبق فى شأن هذه الكلية أحكام المواد 93، 94، 95، 96، 97 من هذه اللائحة.

 

2 - كلية الحقوق

 

مادة 163 - يطبق فى شأن هذه الكلية أحكام المواد 98، 99، 100، 101 من اللائحة.

 

3 - كلية التجارة

 

مادة 164 - يطبق فى شأن هذه الكلية أحكام المواد 107، 108، 109، 110، 111 من هذه اللائحة.

 

ثانيا - جامعة الاسكندرية

1 - كلية الآداب

 

مادة 165 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة ليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 166 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أربع سنوات جامعية.

مادة 167 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 168 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 169 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

2 - كلية الحقوق

 

مادة 170 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة ليسانس فى الحقوق.

(2) دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى الحقوق.

مادة 171 - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس فى الحقوق أربع سنوات جامعية.

مادة 172 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 173 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراه فى الحقوق أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى القانون الخاص أو فى القانون العام، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

3 - كلية التجارة

 

مادة 174 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى احدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى احدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية

مادة 175 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات جامعية.

مادة 176 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسة العليا المتصلة بشعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التجارة فى غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان فى المقررات التى تنقصه وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 177 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يجتاز الامتحان التأهيلى الذى قد تنظمه الكلية وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 178 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

4 - كلية العلوم

 

مادة 179 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية العلوم الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

( أ ) درجة البكالوريوس فى العلوم فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(ب) درجة الماجستير فى العلوم.

(ج) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.

(د) درجة دكتور فى العلوم.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 180 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم أربع سنوات جامعية إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة الفسيولوجيا فتكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية.

مادة 181 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 182 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطلاب المقيدين لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح الامتحان فى مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.

مادة 183 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة فى العلوم ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل وأن يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها فى الحصول على أى درجة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 184 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

5 - كلية الطب

( أ ) الطب البشرى

 

مادة 185 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(2) دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية

(4) درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(6) درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 186 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية.

مادة 187 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة فيما عدا دبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعى ودبلوم الأشعة فمدة الدراسة بكل منها سنة ونصف وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 188 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات العلوم الفنية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 189 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون حاصلا على دبلوم فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو الصحة العامة ولمدة سنة على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الاكلينيكية وفى درجة الماجستير وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(ب) طب الأسنان

 

مادة 190 - تمنح جامعة الأسكندرية بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها.

(2) دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى طب الأسنان.

(4) درجة ماجستير فى جراحة الأسنان فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 191 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

مادة 192 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 193 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى طب الأسنان أو درجة ماجستير فى جراحة الأسنان أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم تخصص فى الفرع الذى يتقدم لنيل الدرجة فيه وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(ج) المعهد العالى للتمريض

 

مادة 194 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى التمريض.

(2) درجة ماجستير فى التمريض.

مادة 195 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التمريض أربع سنوات جامعية.

مادة 196 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى التمريض أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى التمريض من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

6 - كلية الصيدلة

 

مادة 197 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة:

مادة 198 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية خمس سنوات جامعية منها سنة اعدادية.

مادة 199 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 200 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الفلسفة فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة لا تقل عن سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 201 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

7 - كلية الهندسة

 

مادة 202 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الهندسة.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة.

ثانيا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 203 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 204 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 205 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 206 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة فى فرع التخصص من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

8 - كلية الزراعة

 

مادة 207 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

(3) درجة دكتور فى الفلسفة فى العلوم الزراعية.

ثانيا - دبلوم الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 208 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.

مادة 209 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 210 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة المقررة ويجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لها وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 211 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

9 - كلية المعلمين

 

مادة 212 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب كلية المعلمين الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب والتربية.

(2) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية.

مادة 213 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية ودرجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.

 

10 - كلية طب طنطا

 

مادة 214 - تطبق فى شأن هذه الكلية أحكام المواد 185، 186 و187، 188، 189 من هذه اللائحة.

 

11 - المعهد العالى للصحة العامة

 

مادة 215 - تمنح جامعة الاسكندرية بناء على طلب المعهد العالى للصحة العامة دبلومات دراسة عليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 216 - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

ثالثا - جامعة عين شمس

1 - كلية الآداب

 

مادة 217 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 218 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أربع سنوات جامعية.

مادة 219 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 220 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الآداب أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 221 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

2 - كلية الحقوق

 

مادة 222 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة ليسانس فى الحقوق.

(2) دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور فى الحقوق.

مادة 223 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الحقوق أربع سنوات جامعية.

مادة 224 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 225 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الحقوق أن يكون حاصلا على دبلوم من دبلومات الدراسة العليا تكون إحداهما فى القانون الخاص أو فى القانون العام وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

3 - كلية التجارة

 

مادة 226 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 227 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات جامعية.

مادة 228 - تشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسة العليا المتصلة بشعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التجارة فى غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان فى المقررات التى تنقصه وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 229 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 230 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

4 - كلية العلوم

 

مادة 231 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية العلوم الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.

(4) درجة دكتور فى العلوم

ثانيا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 232 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم أربع سنوات جامعية إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة الفسيولوجيا فتكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية.

مادة 233 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 234 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح الطلاب المقيدين لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح الامتحان فى مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.

مادة 235 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة فى العلوم ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل وأن يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها فى الحصول على أى درجة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 236 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

5 - كلية الطب

 

مادة 237 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(2) دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(6) درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 238 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات جامعية تسبقها سنة اعدادية.

مادة 239 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة فيما عدا دبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعى ودبلوم الأشعة فمدة الدراسة بكل منها سنة ونصف وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 240 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات العلوم الفنية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 241 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو الصحة العامة ولمدة سنة على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الاكلينيكية وفى درجة الماجستير وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

6 - كلية الهندسة

 

مادة 242 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الهندسة.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة.

ثانيا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 243 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الهندسة خمس سنوات جامعية منها سنة اعدادية عامة.

مادة 244 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 245 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 246 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

7 - كلية الزراعة

 

مادة 247 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية.

ثانيا - دبلومات الدراسات العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.

مادة 249 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 250 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة المقررة ويجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لها ويقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 251 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

8 - كلية التربية

 

مادة 252 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التربية الدبلومات والدرجات العلمية الآتية:

(1) الدبلوم العامة فى التربية.

(2) الدبلوم الخاصة فى التربية.

(3) درجة الماجستير فى التربية.

(4) درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

مادة 253 - مدة الدراسة لنيل الدبلوم العامة فى التربية سنة جامعية وسنتان بالنسبة لغير المتفرغين من المدرسين.

مادة 254 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو حاصلا على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 255 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة فى التربية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 256 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

 

9 - كلية البنات

 

مادة 257 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية البنات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية.

(1) درجة ليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ليسانس فى الآداب والتربية فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.

(3) درجة بكالوريوس فى العلوم فى إحدى مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية.

(5) درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى.

(6) دبلوم الاقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.

(7) الدبلوم الخاصة فى التربية وعلم النفس.

(8) درجة ماجستير فى الآداب.

(9) درجة ماجستير فى العلوم.

(10) درجة ماجستير فى التربية.

(11) درجة ماجستير فى علم النفس.

(12) درجة دكتور فى الآداب.

(13) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.

(14) درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

(15) درجة دكتور الفلسفة فى علم النفس.

مادة 258 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أو الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس فى العلوم أو درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى أربع سنوات جامعية.

مادة 259 - يشترط فى الطالبة لنيل دبلوم الاقتصاد المنزلى أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى الإقتصاد المنزلى أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 260 - يشترط فى الطالبة لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية وعلم النفس أن تكون حاصلة على الدبلوم العامة فى التربية وأن تكون حاصلة على ليسانس فى الآداب والتربية أو بكالوريوس فى العلوم والتربية وأن تتابع لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 261 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير الآداب أن تكون حاصلة على درجة ليسانس فى الآداب من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 262 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 263 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم الخاصة فى التربية من كليات النبات أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 264 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى علم النفس أن تكون حاصلة على درجة ليسانس فى الآداب من قسم الدراسات الفلسفية والإجتماعية من كلية البنات أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 265 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور فى الآداب أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة من معد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 266 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز إعفاء الطالبة من شرط الحصول على الماجستير فى أحوال تستدعيها طبيعة البحث وفى هذه الحالة يجب ألا تقل مدة البحث عن أربع سنوات جامعية.

مادة 267 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

مادة 268 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور فلسفة فى علم النفس أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى علم النفس أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

10 - كلية المعلمين

 

مادة 269 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية المعلمين الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب والتربية.

(2) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية.

مادة 270 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.

 

رابعا - جامعة أسيوط

1 - كلية التجارة

 

مادة 271 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 272 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التجارة أربع سنوات جامعية.

مادة 273 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسات العليا المتصلة بشعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة من شعبة التخصص بشرط إجتياز الإمتحان فى المقررات التى تنقصه وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 274 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 275 - يشترط فى الطالب لنيل أى دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التجارة فى شعبة التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

2 - كلية العلوم

 

مادة 276 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية العلوم الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.

(4) درجة دكتور فى العلوم.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 277 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم أربع سنوات جامعية إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة الفسيولوجيا فتكون مدة الدراسة خمس سنوات جامعية.

مادة 278 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 279 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطلاب المقيدين لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح الإمتحان فى مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.

مادة 280 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة فى العلوم ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل وأن يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها فى الحصول على أى درجة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 281 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

3 - كلية الطب

 

مادة 282 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(2) دبلوم التخصص فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) دبلوم العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتور فى الطب فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(6) درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 283 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية.

مادة 284 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، فيما عدا دبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية ودبلوم الطب الطبيعى ودبلوم الأشعة فمدة الدراسة بكل منها سنة ونصف، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 285 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات العلوم الفنية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 286 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو درجة ماجستير فى الجراحة فى أحد الفروع أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون حاصلا على دبلوم فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الفنية أو الصحة العامة، ولمدة سنة على الأقل فى درجة دكتور فى الطب فى العلوم الإكلينيكية وفى درجة الماجستير، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

4 - كلية الصيدلة

 

مادة 287 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 288 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية.

مادة 289 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 290 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة لا تقل عن سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 291 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى فى بعض الدبلومات. وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

5 - كلية الهندسة

 

مادة 292 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى إحدى الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الهندسة.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 293 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الهندسة خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية عامة.

مادة 294 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 295 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الهندسة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.

مادة 296 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الهندسة فى فرع التخصص من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

6 - كلية الزراعة

 

مادة 297 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى أحد مجالات التخصص فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى العلوم الزراعية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 298 - مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية.

مادة 299 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 300 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة المقررة ويجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لها، ويقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 301 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

7 - كلية الطب البيطرى

 

مادة 302 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الطب البيطرى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية.

ثانيا - دبلومات الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 303 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية.

مادة 304 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 305 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى العلوم الطبية البيطرية فى المادة التى تخصص فيها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 306 - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية من احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

8 - كلية المعلمين

 

مادة 307 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية المعلمين الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة ليسانس فى الآداب والتربية.

(2) درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية.

مادة 308 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.

 

الباب الرابع

شئون أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 309 - يكون الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مرتين فى السنة وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات ويجوز لمدير الجامعة عند الاقتضاء الإعلان فى غير هذه المواعيد أو تأجيل الإعلان عن الوظيفة لفترة واحدة.

مادة 310 - تقبل طلبات المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن استكملوا شروط المدد اللازمة للتقدم للوظيفة طبقا لقانون الجامعات.

ويجوز لمدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية قبول الطلبات التى تقدم خلال الشهر التالى لتاريخ إنتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات، وذلك بشرط ألا يكون قد ورد للكلية تقرير اللجنة العلمية بفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين.

مادة 311 - يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

مادة 312 - كراسى الأساتذة بكليات جامعة القاهرة هى:

كرسى فقه اللغة

1

كرسى آداب اللغة العربية

1

كرسى الأدب العربى الحديث (كرسى أحمد شوقى)

1

كرسى الأدب المصرى فى العهد الإسلامى

1

كرسى الأدب الشعبى القومى

1

كرسى اللغات الشرقية

1

كرسى اللغات السامية

1

كرسى اللغة السنسكريتية والحضارة الهندية

1

كرسى اللغة الأنجليزية وآدابها

1

كرسى اللغة الفرنسية وآدابها

1

كرسى اللغة والحضارة الأسبانية

1

كرسى اللغة الألمانية وآدابها

1

كرسى الدراسات الأوربية القديمة

1

كرسى علم البردى

1

كرسى الجغرافيا الطبيعية

1

كرسى الجغرافيا التاريخية

1

كرسى التاريخ القديم

1

كرسى تاريخ العصور الوسطى

1

كرسى التاريخ الإسلامى

1

كرسى التاريخ الحديث

1

كرسى تاريخ مصر الفرعونية والشرق القديم

1

كرسى اللغة المصرية

1

كرسى الآثار المصرية

1

كرسى الفنون الإسلامية

1

كرسى اللغة المصرية القديمة (عصرها القديم والمتوسط)

1

كرسى الآثار الإسلامية

1

كرسى الفلسفة

1

كرسى علم النفس

1

كرسى المنطق

1

كرسى الأخلاق

1

كرسى الفلسفة الإسلامية وتاريخها

2

كرسى الاجتماع

1

كرسى الوثائق العربية فى العصور الوسطى

1

كرسى الفن الصحفى

1

كرسى الجغرافيا والأنثروبولوجيا

1

كرسى تاريخ السودان وآثاره

1

المجموع... ...

37

فرع الخرطوم:

كرسى اللغة العربية وآدابها

1

كرسى الجغرافيا

1

كرسى التاريخ

1

كرسى الاجتماع

1

المجموع... ...

4

(2) كلية الحقوق:

كرسى القانون المدنى

5

كرسى القانون التجارى والقانون البحرى

2

كرسى قانون المرافعات المدنية والتجارية

1

كرسى القانون العام (الإدارى والدستورى)

2

كرسى القانون الجنائى والإجراءات الجنائية

2

كرسى القانون الدولى العام

1

كرسى القانون الدولى الخاص

1

كرسى القانون الرومانى

1

كرسى تاريخ القانون

1

كرسى الشريعة الإسلامية

1

كرسى علم المالية العامة والتشريع المالى

1

المجموع... ...

18

فرع الخرطوم:

كرسى القانون العام

1

كرسى القانون المدنى

1

كرسى الاقتصاد السياسى

1

المجموع... ...

3

(3) كلية التجارة

كرسى مراجعة الحسابات

1

كرسى المحاسبة المالية

1

كرسى المحاسبة الخاصة

1

كرسى التكاليف

1

كرسى الرياضة والتأمين

1

كرسى إدارة الأعمال

2

كرسى التنظيم الصناعى

1

كرسى الإعلان والتسويق

1

المجموع... ...

9

فرع الخرطوم:

كرسى الرياضة والتأمين

1

كرسى المحاسبة

1

المجموع... ...

2

(4) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية:

كرسى الاقتصاد

4

كرسى التخطيط

1

كرسى المالية العامة

1

كرسى العلاقات الدولية

1

كرسى العلوم السياسية

1

كرسى النظرية السياسية

1

كرسى الحكومات المقارنة

1

كرسى المنظمات الدولية

1

كرسى الإحصاء التطبيقى

1

كرسى الإحصاء السكانى

1

كرسى الإحصاء الرياضى

1

كرسى تصميم التجارب

1

المجموع... ...

15

(5) كلية العلوم:

كرسى الرياضة البحتة

1

كرسى الإحصاء الرياضى

1

كرسى الرياضة التطبيقية

1

كرسى الفيزياء التجريبية

1

كرسى الفيزياء النووية

1

كرسى فيزياء الجوامد

1

كرسى الفيزياء النظرية

1

كرسى الكيمياء العضوية التطبيقية

1

كرسى الكيمياء العضوية

1

كرسى الكيمياء الفيزيائية

1

كرسى الكيمياء الفيزيائية التطبيقية

1

كرسى الكيمياء غير العضوية

1

كرسى علم وظائف أعضاء النبات

1

كرسى علم النبات العام

1

كرسى علم الميكروبيولوجيا

1

كرسى النبات التطبيقى

1

كرسى علم الصخور والمعادن

1

كرسى علم الجيولوجيا العام

1

كرسى علم البيئة الحيوانية

1

كرسى علم الحيوان العام

1

كرسى علم التشريح المقارن

1

كرسى علم الحشرات العام

1

كرسى الفلك

1

كرسى الفيزياء الجوية

1

كرسى الأرصاد الجوية

1

كرسى الأرصاد الفلكية

1

كرسى الفيزياء الأرضية

1

المجموع... ...

27

(6) كلية الطب:

كرسى الفسيولوجيا

1

كرسى الكيمياء الحيوية

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى التشريح

1

كرسى الهستولوجيا

1

كرسى البثالوجيا

1

كرسى البثالوجيا الاكلينيكية

1

كرسى البكتروبولوجيا

1

كرسى البثالوجيا الكيميائية

1

كرسى الصحة العامة والطب الوقائى

1

كرسى طب الصناعات

1

كرسى الطب الشرعى

1

كرسى الأمراض المتوطنة

1

كرسى الطفيليات

1

كرسى الأمراض الباطنة

6

كرسى أمراض القلب

1

كرسى الطب التجريبى

1

كرسى الأمراض الصدرية

1

كرسى الأمراض العصبية

1

كرسى الأمراض الجلدية والتناسلية

1

كرسى الأمراض النفسية

1

كرسى الأمراض التناسلية

1

كرسى أمراض الأطفال

2

كرسى صحة الطفل

1

كرسى الجراحة

5

كرسى التخدير

1

كرسى الجراحة التجريبية

1

كرسى جراحة التجميل

1

كرسى جراحة المسالك البولية

1

كرسى جراحة العظام

1

كرسى الأنف والأذن والحنجرة

1

كرسى جراحة القلب والصدر

1

كرسى جراحة الاعصاب

1

كرسى التوليد وأمراض النساء

3

كرسى الرمد

2

كرسى الأشعة

2

المجموع... ...

50

(7) كلية طب الأسنان:

كرسى جراحة الفم

1

كرسى صناعة وميكانيكا الأسنان

1

كرسى الجراحة العملية الفنية لطب الأسنان

1

كرسى تقويم الأسنان

1

كرسى طب الفم

1

كرسى تشريح وهستولوجيا الفم

1

كرسى بثالوجيا وهستولوجيا بثالوجيا الفم

1

المجموع... ...

7

(8) كلية الصيدلة:

كرسى الصيدلانيات

1

كرسى علم العقاقير العام

1

كرسى علم العقاقير التطبيقى

1

كرسى كيمياء العقاقير

1

كرسى الكيمياء العضوية

1

كرسى الكيمياء التحليلية

1

كرسى الكيمياء الصيدلية

1

كرسى الاقربازين

1

المجموع... ...

8

(9) كلية الهندسة:

كرسى الرياضة

1

كرسى الميكانيكا

1

كرسى الهندسة الوصفية

1

كرسى الفيزياء

1

كرسى العمارة

1

كرسى تاريخ العمارة

1

كرسى المشروعات التنفيذية

1

كرسى تخطيط المدن

1

كرسى نظرية الماكينات

1

كرسى الرسم وتصميم الماكينات

1

كرسى ميكانيكا المواد المرنة واللدنة

1

كرسى الآلات الهيدروليكية

1

كرسى الآلات الحرارية

1

كرسى المحطات الحرارية لتوليد القوى

1

كرسى هندسة الانتاج واشغال الورش

1

كرسى الهندسة الالكترونية واللاسلكية

1

كرسى الآلات الكهربية وتصميمها

1

كرسى الاتصالات الكهربية

1

كرسى هندسة القوى الكهربية

1

كرسى القياسات الكهربية

1

كرسى الكيمياء الكهربية

1

كرسى الكيمياء الصناعية والعضوية

1

كرسى الهندسة الكيميائية

1

كرسى الكيمياء الصناعية غير العضوية

1

كرسى الخرسانة المسلحة

1

كرسى الانشاءات المعدنية والكبارى

1

كرسى حسابات الانشاءات ونظرية المرونة

1

كرسى الخرسانة المسلحة

1

كرسى خواص المواد واختبارها

1

كرسى الرى وتصميمات أعمال الرى

1

كرسى الهيدروليكا

1

كرسى الأساسات وميكانيكا التربة

1

كرسى الموانى والملاحة الداخلية

1

كرسى المساحة والجيوديسيا

1

كرسى هندسة البلديات

1

كرسى هندسة السكك الحديدية والطرق

1

كرسى جيولوجيا التعدين

1

كرسى هندسة المناجم

1

كرسى هندسة البترول

1

كرسى الفلزات

1

كرسى الدفع

1

كرسى الديناميكا الهوائية

1

كرسى ميكانيكا الطيران

1

كرسى تصميم هياكل الطائرات

1

المجموع... ...

44

(10) كلية الزراعة:

كرسى الاقتصاد الزراعى

1

كرسى الأراضى

2

كرسى نباتات الزينة وتنسيق الحدائق

1

كرسى الفاكهة

1

كرسى الخضر

1

كرسى محاصيل الحقل

1

كرسى تغذية الحيوان

1

كرسى تربية الحيوان

1

كرسى تربية الدواجن

1

كرسى الألبان

1

كرسى الصناعات الغذائية

1

كرسى البكتربولوجيا الزراعية

1

كرسى الوراثة

1

كرسى النبات الزراعى

2

كرسى الحشرات الاقتصادية

2

كرسى الحيوان الزراعى

1

كرسى المبيدات الحشرية

1

المجموع... ...

20

(11) كلية الطب البيطرى:

كرسى الأمراض الباطنية والمعدية للحيوان

1

كرسى تشريح الحيوان

1

كرسى جراحة الحيوان

1

كرسى الولادة وأمراضها والتلقيح الصناعى

1

كرسى بتالوجيا الحيوان

1

كرسى طفيليات الحيوان

1

كرسى صحة الحيوان وتغذيته

1

كرسى مراقبة الأغذية

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى فسيولوجيا الحيوان

1

كرسى الكيمياء الحيوية (ويشمل كيمياء التغذية الحيوانية)

1

كرسى بكتربولوجيا أمراض الحيوان

1

المجموع... ...

12

(12) كلية دار العلوم:

كرسى اللغات السامية والشرقية

1

كرسى فقة اللغة العربية

1

كرسى النحو والصرف والعروض

2

كرسى تاريخ الأدب

1

كرسى الأدب والنصوص

1

كرسى البلاغة والنقد والأدب المقارن

1

كرسى الشريعة الإسلامية

1

كرسى التاريخ الإسلامى

1

كرسى الفلسفة الإسلامية

1

المجموع... ...

10

(13) كلية طب المنصورة:

كرسى الفسيولوجيا

1

كرسى الهستولوجيا

1

كرسى التشريح

1

كرسى البثالوجيا

1

كرسى الرمد

1

كرسى الصحة العامة والطب الوقائى

1

كرسى الطب الشرعى

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى البكتربولوجيا

1

كرسى الطفيليات

1

كرسى الجراحة

2

كرسى التوليد وأمراض النساء

1

كرسى الأشعة

1

كرسى أمراض الأطفال

1

كرسى الأمراض الباطنة

2

كرسى الكيمياء الحيوية

1

المجموع... ...

18

(14) معهد الدراسات والبحوث الاحصائية:

كرسى الإحصاء الرياضى

1

كرسى الإحصاء السكانى (الديموجرافى)

1

كرسى الإحصاء الحيوى

1

كرسى الإحصاء التطبيقى

1

كرسى الاقتصاد القياسى

1

المجموع... ...

5

(15) معهد السرطان:

كرسى جراحة السرطان

2

مادة 313 - كراسى الأساتذة بكليات جامعة الإسكندرية هى:

 

عدد

كلية الآداب:

كرسى اللغة العربية وآدابها

1

كرسى الآداب العربى الحديث

1

كرسى العلوم اللغوية

1

كرسى البلاغة

1

كرسى اللغات الشرقية وآدابها

1

كرسى الدراسات الإسلامية

1

كرسى اللغة الفرنسية وآدابها

1

كرسى اللغة الانجليزية وآدابها

1

كرسى الدراسات الأوربية القديمة

1

كرسى الجغرافيا الإقليمية

1

كرسى الجغرافيا البشرية

1

كرسى التاريخ القديم

1

كرسى الحضارة الإسلامية

1

كرسى التاريخ الإسلامى

1

كرسى التاريخ الحديث

1

كرسى تاريخ الحضارة اليونانية والرومانية

1

كرسى الفلسفة وتاريخها

1

كرسى الفلسفة الإسلامية

1

كرسى فلسفة السياسة

1

كرسى الفلسفة الحديثة

1

كرسى علم النفس

1

كرسى علم الاجتماع

1

المجموع... ...

22

(2) كلية الحقوق:

كرسى القانون المدنى

4

كرسى القانون التجارى

1

كرسى القانون البحرى

1

كرسى قانون المرافعات المدنية والتجارية

1

كرسى القانون الإدارى

1

كرسى القانون الدستورى

1

كرسى القانون الجنائى والاجراءات الجنائية

2

كرسى القانون الدولى العام

1

كرسى القانون الدولى الخاص

1

كرسى القانون الرومانى وتاريخ القانون

1

كرسى الشريعة الإسلامية

1

كرسى الاقتصاد السياسى

2

كرسى المالية العامة والتشريع المالى

1

المجموع... ...

18

(3) كلية التجارة:

كرسى المحاسبة

1

كرسى المراجعة

1

كرسى الرياضة والتأمين

1

كرسى الإحصاء

1

كرسى المالية العامة والتشريع المالى

1

كرسى العلوم السياسية

1

كرسى إدارة الأعمال

2

كرسى الاقتصاد السياسى

2

المجموع... ...

10

(4) كلية العلوم:

كرسى الرياضة البحتة

2

كرسى الرياضة التطبيقية

2

كرسى الطبيعة التجريبية

1

كرسى الفيزياء الذرية

1

كرسى فيزياء الجوامد

1

كرسى الطبيعة الأرضية

1

كرسى الكيمياء الفيزيائية

1

كرسى الكيمياء العضوية

1

كرسى الكيمياء العضوية الفيزيائية

1

كرسى الكيمياء التحليلية والغير عضوية

1

كرسى الكيمياء التطبيقية

1

كرسى النبات العام

1

كرسى النباتات اللازهرية

1

كرسى فسيولوجيا النبات

1

كرسى الجيولوجيا

1

كرسى على الصخور

1

كرسى علم الحيوان

1

كرسى التشريح المقارن

1

كرسى الحشرات

1

كرسى الاقيانوغرافيا الطبيعية والكيميائية

1

كرسى الاقيانوغرافيا البيولوجية

1

المجموع... ...

23

(5) كلية الطب:

( أ ) الطب البشرى:

كرسى الفسيولوجيا

1

كرسى الكيمياء الحيوية

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى التشريح

1

كرسى الهستولوجيا

1

كرسى البثالوجيا

2

كرسى البثالوجيا الاكلينيكية

1

كرسى البكتريولوجيا

1

كرسى الصحة العامة والطب الوقائى

1

كرسى طب الصناعات

1

كرسى الطب الشرعى

1

كرسى الطفيليات والامراض المتوطنة

2

كرسى الأمراض الباطنة

5

كرسى الأمراض الصدرية

1

كرسى الأمراض العصبية

1

كرسى الأمراض الجلدية والتناسلية

1

كرسى طب الأطفال

2

كرسى الجراحة

3

كرسى التخدير

1

كرسى جراحة الصدر والقلب

1

كرسى جراحة المسالك البولية

1

كرسى جراحة العظام

1

كرسى الأنف والأذن والحنجرة

1

كرسى جراحة المخ والأعصاب

1

كرسى التوليد وأمراض النساء

2

كرسى الرمد

2

كرسى الأشعة والكهرباء الطبية

1

المجموع... ...

38

(ب) طب الأسنان:

كرسى جراحة الفم

1

كرسى ميكانيكا الأسنان

1

كرسى العلاج التحفظى للأسنان

1

كرسى تشريح وهستولوجيا الأسنان

1

كرسى جراحة وبثالوجيا الأسنان

1

المجموع... ...

5

(6) كلية الصيدلة:

كرسى الصيدلانيات

1

كرسى الميكروبيولوجيا الصيدلية

1

كرسى العقاقير

1

كرسى الكيمياء التحليلية الصيدلية

1

كرسى الكيمياء الصيدلية

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى الصيدلة الصناعية

1

المجموع... ...

7

(7) كلية الهندسة:

كرسى الرياضة

1

كرسى الهندسة الوصفية

1

كرسى الميكانيكا

1

كرسى الفيزياء

1

كرسى التصميم المعمارى

1

كرسى نظريات العمارة

1

كرسى الإنشاء المعمارى والتصميمات التنفيذية

1

كرسى تاريخ العمارة

1

كرسى تصميمات الآلات والرسم

1

كرسى آلات الاحتراق الداخلى

1

كرسى الآلات البخارية والتبريد

1

كرسى الآلات الهيدروليكية

1

كرسى الآلات الكهربية وتصميمها

1

كرسى هندسة القوى الكهربية

1

كرسى الاتصالات السلكية

1

كرسى الاتصالات اللاسلكية والالكترونيات

1

كرسى القياسات الكهربية

1

كرسى تكنولوجيا الكيمياء غير العضوية

1

كرسى تكنولوجيا الكيمياء العضوية

1

كرسى الكيمياء الفيزيائية التطبيقية

1

كرسى الفلزات

1

كرسى الخرسانة المسلحة

2

كرسى المنشآت والكبارى المعدنية

1

كرسى خواص المواد واختبارها

1

كرسى نظرية الإنشاء

1

كرسى ميكانيكا التربة والأساسات

1

كرسى الرى وتصميمات الرى

1

كرسى الهيدروليكاو محطات القوى المائية

1

كرسى المساحة والجيوديسيا

1

كرسى هندسة الموانى

1

كرسى الهندسة الصحية والبلديات

1

كرسى هندسة الطرق

1

كرسى التنظيم الصناعى وإدارة الورش

1

كرسى الصناعات الحربية والمفرقعات

1

كرسى الهندسة البحرية

1

كرسى هندسة النسيج

1

المجموع... ...

37

(8) كلية الزراعة:

كرسى الاقتصاد الزراعى

1

كرسى التعاون الزراعى

1

كرسى الأراضى

2

كرسى نباتات الزينة والزهور

1

كرسى الفاكهة

1

كرسى الخضر

1

كرسى محاصيل الحقل

1

كرسى الغابات

1

كرسى انتاج الحيوان

1

كرسى انتاج الدواجن

1

كرسى تغذية الحيوان

1

كرسى الألبان

1

كرسى تكنولوجيا الأغذية

1

كرسى الكيمياء الحيوية

1

كرسى الوراثة

1

كرسى أمراض النبات

1

كرسى الحشرات الاقتصادية

1

كرسى كيمياء مبيدات الآفات

2

كرسى الإرشاد الزراعى

1

كرسى الهندسة الزراعية

1

المجموع... ...

22

(9) كلية الطب بطنطا:

كرسى الفسيولوجيا

1

كرسى التشريح

1

كرسى البثالوجيا

1

كرسى الرمد

1

كرسى الصحة العامة والطب الوقائى

1

كرسى الطب الشرعى

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى الجراحة

1

كرسى أمراض النساء والولادة

1

كرسى الأمراض الباطنية

1

كرسى الكيمياء الحيوية

1

المجموع... ...

11

(10) المعهد العالى للصحة العامة:

كرسى الإحصاءات الحيوية

1

كرسى الإدارة الصحية

1

كرسى البكتريولوجيا

1

كرسى التغذية

1

كرسى الصحة القروية وصحة المناطق الحارة

1

كرسى الصحة الهندسية

1

كرسى الطفيليات

1

كرسى الصحة المهنية

1

كرسى الوبائيات

1

المجموع... ...

9

مادة 314 - كراسى الأساتذة بكليات جامعة عين شمس هى:

 

عدد

(1) كلية الآداب:

كرسى اللغة العربية وآدابها

1

كرسى النقد الأدبى

1

كرسى اللغات الشرقية والاسلامية وآدابها

1

كرسى اللغات السامية وآدابها

1

كرسى اللغة الانجليزية وآدابها

1

كرسى اللغة الفرنسية وآدابها

1

كرسى الدراسات الأوربية القديمة

1

كرسى الجغرافيا الطبيعية

1

كرسى الجغرافيا البشرية

1

كرسى التاريخ القديم

1

كرسى التاريخ الإسلامى

1

كرسى التاريخ الحديث

1

كرسى التاريخ

1

كرسى الفلسفة وتاريخها

1

كرسى الفلسفة الاسلامية

1

كرسى علم الاجتماع

1

كرسى علم النفس

1

المجموع... ...

17

(2) كلية الحقوق:

كرسى القانون المدنى

3

كرسى القانون التجارى والقانون البحرى

2

كرسى قانون المرافعات

1

كرسى القانون الإدارى والقانون الدستورى

2

كرسى قانون العقوبات

1

كرسى الإجراءات الجنائية

1

كرسى القانون الدولى العام

1

كرسى القانون الدولى الخاص

1

كرسى تاريخ القانون والقانون الرومانى

1

كرسى الشريعة الإسلامية

1

كرسى الاقتصاد السياسى

1

كرسى المالية العامة والتشريع المالى

1

المجموع... ...

16

(3) كلية التجارة:

كرسى المراجعة

1

كرسى المحاسبة المالية

1

كرسى محاسبة التكاليف

1

كرسى الإحصاء التطبيقى

1

كرسى الإدارة المالية

1

كرسى إدارة الأعمال التجارية

1

كرسى التنظيم الصناعى

1

كرسى الاعلان والتسويق

1

كرسى الاقتصاد

1

كرسى المالية العامة

1

المجموع... ...

10

(4) كلية العلوم:

كرسى الرياضة البحتة

2

كرسى الرياضة التطبيقية

1

كرسى الفيزياء التجريبية

1

كرسى الفيزياء النووية

1

كرسى الكيمياء الفيزيائية

2

كرسى الكيمياء العضوية

1

كرسى الكيمياء غير العضوية

1

كرسى الكيمياء الحيوية

1

كرسى علم النبات العام

1

كرسى تقسيم النبات

1

كرسى فسيولوجيا النبات

1

كرسى الجيولوجيا

1

كرسى الصخور والمعادن

1

كرسى علم الحيوان العام

1

كرسى الحيوانات الأولية

1

كرسى الحيوان التجريبى

1

كرسى الحشرات

1

المجموع... ...

19

(5) كلية الطب:

كرسى الفسيولوجيا

1

كرسى الكيمياء الحيوية

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى التشريح

1

كرسى الهستولوجيا

1

كرسى البثالوجيا

1

كرسى البثالوجيا الاكلينيكية

1

كرسى البكتريولوجيا

1

كرسى الصحة العامة والطب الوقائى وطب الصناعات

1

كرسى الطب الشرعى

1

كرسى الطفيليات

1

كرسى الأمراض الباطنة

5

كرسى الأمراض الصدرية

1

كرسى الأمراض العصبية

1

كرسى الأمراض الجلدية والتناسلية

1

كرسى أمراض القلب

1

كرسى أمراض الأطفال

2

كرسى الجراحة

6

كرسى التخدير

1

كرسى جراحة المسالك البولية

1

كرسى جراحة العظام

1

كرسى الأنف والأذن والحنجرة

1

كرسى السمع

1

كرسى التوليد وأمراض النساء

1

كرسى الرمد

2

كرسى الأشعة

2

المجموع... ...

38

(6) كلية الهندسة:

كرسى الرياضة والهندسة الوصفية

1

كرسى الفيزياء

1

كرسى الرسومات التنفيذية والإنشاء المعمارى

1

كرسى النظريات والتصميمات المعمارية

1

كرسى تخطيط المدن

1

كرسى هندسة السيارات

1

كرسى الرسم وتصميم الماكينات

1

كرسى الآلات الحرارية

1

كرسى التنظيم الصناعى وهندسة الانتاج

1

كرسى الآلات الهيدروليكية

1

كرسى محطات القوى والشبكات الكهربية

1

كرسى الآلات الكهربية وتصميمها

1

كرسى الاتصالات الكهربية

1

كرسى الهندسة الالكترونية واللاسلكية

1

كرسى نظرية الآلات الكهربية

1

كرسى الخرسانة المسلحة

1

كرسى الإنشاءات المعدنية

1

كرسى مقاومة المواد واختبارها

1

كرسى حساب الإنشاءات

1

كرسى ميكانيكا التربة والأساسات

1

كرسى الرى وتصميمات الرى

1

كرسى ميكانيكا الموائع والهيدروليكا

1

كرسى الرى والصرف

1

كرسى المساحة والجيوديسيا

1

كرسى هندسة البلديات

1

كرسى هندسة الطرق والسكك الحديدية والمطارات

1

المجموع... ....

26

(7) كلية الزراعة:

كرسى الاقتصاد الزراعى

1

كرسى الأراضى

1

كرسى الكيمياء الزراعية

1

كرسى البساتين

1

كرسى الخضر

1

كرسى محاصيل الحقل

1

كرسى تربية الدواجن

1

كرسى تربية الحيوان

1

كرسى تغذية الحيوان

1

كرسى الألبان

1

كرسى تحليل الأغذية والألبان

1

كرسى البكتريولوجيا الزراعية

1

كرسى الوراثة

1

كرسى النبات الزراعى

1

كرسى الحشرات

1

كرسى المبيدات الحشرية

1

المجموع... ...

16

(8) كلية التربية:

كرسى المناهج

1

كرسى طرق التدريس

1

كرسى الاختبارات والمقاييس التربوية والسيكولوجية

1

كرسى علم النفس التطبيقى

1

كرسى أصول التربية

1

كرسى الصحة النفسية

1

كرسى التربية المقارنة

1

المجموع... ...

7

(9) كلية البنات:

كرسى اللغة العربية وآدابها

1

كرسى اللغة الإنجليزية وآدابها

1

كرسى اللغة الفرنسية وآدابها

1

كرسى التاريخ

1

كرسى الجغرافيا

1

كرسى التربية وتاريخها

1

كرسى المناهج وطرق التدريس

1

كرسى علم النفس التربوى

1

كرسى الرياضة

1

كرسى الفيزياء

1

كرسى الكيمياء

1

كرسى النبات

1

المجموع... ...

12

مادة 315 - كراسى الأساتذة بكليات جامعة أسيوط هى:

 

عدد

(1) كلية التجارة:

كرسى المحاسبة المالية

1

كرسى التكاليف

1

كرسى إدارة الأعمال

1

كرسى الإدارة العامة

1

كرسى الاقتصاد

1

كرسى المالية العامة

1

كرسى الاجتماع

1

المجموع... ...

7

(2) كلية العلوم:

كرسى الرياضيات البحتة

1

كرسى الرياضيات

1

كرسى الرياضيات التطبيقية

1

كرسى الفيزياء التجريبية

1

كرسى الفيزياء النووية

1

كرسى الكيمياء الفيزيائية وغير العضوية

1

كرسى الكيمياء العضوية

1

كرسى الكيمياء العضوية التطبيقية

1

كرسى النبات

1

كرسى الجيولوجيا

1

كرسى الجيولوجيا الاقتصادية

1

كرسى علم الصخور

1

كرسى الحيوان

1

كرسى الحشرات

1

المجموع... ...

14

(3) كلية الطب:

كرسى الفسيولوجيا

1

كرسى الكيمياء الحيوية

1

كرسى الأقربازين

1

كرسى التشريح

1

كرسى الهستولوجيا

1

كرسى البثالوجيا

1

كرسى البكتريولوجيا

1

كرسى الطفيليات

1

كرسى الصحة العامة والطب الوقائى

1

كرسى الطب الشرعى

1

كرسى الأمراض الباطنة

1

كرسى الأمراض العصبية

1

كرسى طب الأطفال

1

كرسى الجراحة

1

كرسى التخدير

1

كرسى الأنف والأذن والحنجرة

1

كرسى أمراض النساء والتوليد

1

كرسى أمراض العيون

1

كرسى الأشعة

1

المجموع... ...

19

(4) كلية الصيدلة:

كرسى الصيدلانيات

1

كرسى العقاقير

1

كرسى الكيمياء الصيدلية

1

المجموع... ...

3

(5) كلية الهندسة:

كرسى العمارة

1

كرسى المحطات الحرارية

1

كرسى الهندسة الميكانيكية

1

كرسى الآلات الهيدروليكية

1

كرسى هندسة إنتاج وإدارة المصانع

1

كرسى محركات الاحتراق الداخلى وتربينات الغاز

1

كرسى هندسة القوى الكهربائية

1

كرسى الاتصالات الكهربائية

1

كرسى هندسة الراديو والالكترونيات

1

كرسى الهندسة الكهربية

1

كرسى الآلات الكهربائية

1

كرسى الهندسة الكيمائية

1

كرسى ميكانيكا التربة والأساسات

1

كرسى الخرسانة المسلحة

1

كرسى الإنشاءات المعدنية

1

كرسى المساحة والجيوديسيا

1

كرسى هندسة الطرق والسكك الحديدية

1

كرسى هندسة الرى

1

كرسى نظرية الإنشاءات

1

كرسى الهيدروليكا

1

كرسى هندسة التعدين والبترول

1

المجموع... ...

21

(6) كلية الزراعة:

كرسى الاقتصاد الزراعى

1

كرسى الأراضى

1

كرسى البساتين

1

كرسى المحاصيل

1

كرسى الإنتاج الحيوانى

1

كرسى الصناعات الغذائية

1

كرسى الألبان

1

كرسى أمراض النبات

1

كرسى الوراثة

1

كرسى وقاية النبات

1

المجموع... ...

10

(7) كلية الطب البيطرى:

كرسى الأمراض الباطنة والمعدية للحيوان

1

كرسى تشريح وهستولوجيا الحيوان

1

كرسى جراحة الحيوان

1

كرسى بثالوجيا الحيوان

1

كرسى مراقبة الأغذية

1

المجموع... ...

5

 

 

الباب الخامس

النظام المالى

 

أولا - أحكام عامة

 

مادة 316 - تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية العامة فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون تنظيم الجامعات أو هذه اللائحة.

مادة 317 - مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات واللوائح الصادرة تنفيذا له يكون للمسئولين السلطات المالية التالية التى تنص عليها القوانين واللوائح المالية العامة:

( أ ) لمدير الجامعة جميع السلطات المقررة للوزير وله وحده البت فى الحالات التى تقضى اللوائح المالية العامة بعرضها على وزير الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(ب) لوكيل الجامعة السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة - فى دائرة اختصاصه - وسلطات المراقب المالى.

(ج) لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين الجامعة ومن يفوضه مدير الجامعة كل فى دائرة اختصاصه جميع السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة.

(د) لرؤساء الأقسام ومن يندبه مدير الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه - جميع السلطات المالية المقررة لرؤساء المصالح.

 

ثانيا - الميزانية والرقابة على تنفيذها

 

مادة 318 - يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة تشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية وتتفق السنة المالية للجامعات فى بدايتها ونهايتها مع السنة المالية للدولة.

وتتضمن هذه الميزانية أقساما لكل من إدارة الجامعة والدراسات العليا والبحوث وكذا الكليات والمعاهد التابعة للجامعة والمستشفيات بكلية الطب.

مادة 319 - تشمل تقديرات الإيرادات السنوية للميزانية ما يلى:

( أ ) الاعتمادات التى تخصص للجامعة بميزانية الدولة.

(ب) غلة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة وما قد يكون محبوسا عليها من أوقاف أو وصايا.

(ج) أية موارد أخرى.

وتشمل تقديرات النفقات السنوية للميزانية الأجور والنفقات الجارية والتمويلية والاستثمارية مبوبة بالطريقة التى تعد بها ميزانيات الهيئات العامة.

مادة 320 - تتولى كل جامعة تحضير مشروع الميزانية على أساس مشروعات أقسام ميزانية الجامعة ويصحب التقديرات بيان الأسس والمبررات والإحصاءات التى بنى عليها التقدير.

مادة 321 - يعد مجلس الجامعة مشروع الميزانية ويقدمه إلى المجلس الأعلى للجامعات للموافقة ثم يرسل المشروع إلى وزير التعليم العالى ليتولى عرضه على السلطة المختصة فى المواعيد المقررة.

مادة 322 - لا يجوز إصدار اذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الميزانية كما لا يجوز استعمال أحد الاعتمادات بالميزانية فى غير الغرض المخصص له.

مادة 323 - يكون التصرف فى اعتمادات الميزانية على الوجه التالى:

(1) بالنسبة للاعتمادات المخصصة لإدارة الجامعة يكون لأمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة التصرف فى المبالغ المربوطة بأقسام كل بند على حسب احتياجات إدارة الجامعة بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتماد المقرر لذلك البند.

ولا يجوز إصدار اذن بصرف مبلغ يجاوز مقدار بند الميزانية الخاصة به إلا إذا كان هناك وفر كاف فى بنود الباب ذاته. ويصدر ترخيص بذلك وفقا للشروط الآتية:

( أ ) لأمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على عشر الاعتماد أو الف جنيه أيهما أكثر، بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه.

(ب) لوكيل الجامعة الترخيص بما يزيد على هذا القدر لغاية ربع الاعتماد أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد الربع على خمسة وعشرين ألف جنيه.

(ج) ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.

(2) بالنسبة للاعتمادات المخصصة للكليات أو المعاهد أو الوحدات يكون لعميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية بناء على موافقة مجلس الكلية سلطة النقل من الاعتماد المخصص لبند فى ميزانية قسم معين إلى بند آخر أو مماثل فى ميزانية قسم آخر. كما يكون له بناء على موافقة مجلس القسم سلطة النقل من بند إلى بند آخر فى حدود الاعتمادات المخصصة للقسم. وذلك بما لا يزيد فى أى حالة على عشر الاعتماد أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد التجاوز على عشرة آلاف جنيه، ولمدير الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلك.

(3) لا يجوز فتح اعتماد إضافى أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إلا بموافقة السلطة المختصة باقرار الميزانية.

مادة 324 - لمدير الجامعة الترخيص بتجاوز التقدير الكلى الوارد فى الميزانية لأحد الأعمال الحديدة مقابل تخفيض مماثل فى التقدير الكلى لأعمال أخرى إذا كان التجاوز لا يزيد على عشر التقدير أو ألف جنيه أيهما أكثر بحيث لا يزيد العشر على عشرة آلاف جنيه.

ولمجلس الجامعة بموافقة وزارة التخطيط أن يرخص باستخدام اعتمادات أحد المشروعات الواردة فى الميزانية لتنفيذ مشروع آخر وارد بها وليس له اعتماد بميزانية نفس العام إذا دعت حاجة العمل لذلك.

مادة 325 - لعمداء الكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وأمين الجامعة أو من يفوضه مدير الجامعة كل فى دائرة اختصاصه الترخيص بالخصم على ميزانية سنة بمصروفات متعلقة بميزانية سنة سابقة بشرط سماح البند المختص فى ميزانية السنة الجارية.

مادة 326 - يجوز لمجلس الجامعة قبول هبات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسى الذى أنشئت من أجله الجامعة ويتم التصرف فيها وفقا لشروط الواهب ويفرد لهذه الهبات حساب خاص يتم الصرف منه وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة.

ولمجلس الجامعة أن يضع القواعد المنظمة للموارد الخاصة بالبحوث والدراسات الخاصة التى تجريها الكليات أو المعاهد أو الوحدات الفرعية على أن يتم التصرف فى هذه الموارد وفقا لهذا النظام ويفرد لها حساب خاص بالكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية.

 

ثالثا - التأمينات ورسوم الخدمات

 

مادة 327 - يؤدى الطالب الرسوم الآتية سنويا:

أولا - رسم المكتبة       50 قرشا.

رسم الاتحاد     150 قرشا.

رسم الخدمة الطبية       100 قرش.

رسم التأمين ضد الحوادث        25 قرشا.

رسم صندوق مساعدة الطلاب    50 قرشا.

 

تؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا.

ولا يجوز الإعفاء من هذه الرسوم وتؤدى هذه الرسوم سنويا بالنسبة للطالب المقيد للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

ثانيا - رسم المعامل وتأمين الأدوات:

يؤدى الطالب فى الكليات والمعاهد العملية علاوة على ما تقدم رسما للمعامل قدره ثلاثة جنيهات عند أول قيد على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للخدمة المعملية بالجامعة.

يؤدى طالب كلية طب الأسنان علاوة على رسم المعامل سبعة جنيهات عند قيده بالفرقة الأولى وخمسة عشرة جنيها عند قيده بالفرقة الثانية تأمينا للأدوات والأجهزة التى تصرف له عهدة حتى يردها سليمة كاملة، ويرد التأمين للطالب عند انتهاء دراسته فى الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية.

ويجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة فى جميع الأحوال عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.

ثالثا - يؤدى طالب كلية الصيدلة عند قيده بالسنة الثالثة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التى يقضى فيها التمرين.

رابعا - مصروفات الدراسة للأجانب:

( أ ) بالنسبة للطلاب النظاميين:

يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من منح الجمهورية العربية المتحدة مصروفات الدراسة بواقع 50 (خمسين جنيها سنويا) فى كليات الآداب والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ودار العلوم والمعلمين والبنات، وبواقع 100 (مائة جنيه سنويا) فى الكليات وللمعاهد الأخرى.

وتؤدى هذه المصروفات على قسطين يستحق أولهما فى بداية العام الجامعى والآخر بعد عطلة نصف السنة.

(ب) بالنسبة للطلاب المنتسبين:

يؤدى الطالب الوافد المنتسب مصروفات قدرها 30 (ثلاثين جنيها سنويا) تستحق فى بداية العام الجامعى، ويؤدى هذا الطالب رسم إمتحان قدره جنيها عن امتحان كل مقرر بحد أقصى قدره 10 (عشرة جنيهات) فى كل إمتحان، ويسدد هذا الرسم قبل الامتحان بشهر على الأقل.

(ج) وتسدد هذه المصروفات والرسوم وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات على أن تخصص الحصيلة للخدمة التعليمية بالجامعة ولا يجوز الاعفاء من هذه المصروفات.

(د) ويستثنى من ذلك فروع الجامعات فى الخارج وفقا للنظام الذى يراه المجلس الأعلى للجامعات.

 

رابعا - المكافآت والجوائز الدراسية

 

مادة 328 - يمنح الطلاب المستجدون من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين لا يجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين فى شعبة العلوم والعشرة فى شعبة الآداب والخمسة فى امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم.

ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الحاصلون على 80% على الأقل فى التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم فى الفقرة السابقة مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها.

ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب فى امتحان النقل على تقدير عام جيد جداً.

وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيها. ومن يحصل على تقدير عام جيد جداً من غير المشار إليهم فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة قدرها ثمانية وأربعون جنيها سنويا.

ويكون منح المكافأة مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التى يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها على حسب التفصيل السابق.

وفى الكليات التى لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التى تلى امتحانات النقل.

ويكون صرف المكافآت المشار إليها فى هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسى، وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها.

ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات فى بعض الأقسام.

مادة 329 - يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.

ويكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويراعى فيه التقدير النهائى لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه فى دراسته والمادة التى يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها ومقدار المكافأة مائتان وأربعون جنيها فى السنة وتؤدى على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.

وتضم هذه المدة إلى مدة الخدمة فى حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين فى الوظائف الحكومية أو وظائف القطاع العام.

وللجنة الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن تحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب فى الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية مما يجعله غير جدير باستمراره متمتعا بها وفقا لتقارير المشرف عليه.

مادة 330 - يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التى تأتى عن طريق الهبات الخاصة وفقا للشروط المدونة فى عقد الهبة بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.

ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم الواهب أو أى اسم آخر يختاره الواهب ويوافق عليه مجلس الجامعة.

 

خامسا - مكافآت التدريس

 

مادة 331 - لمدير الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعة القاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى غير كلياتهم داخل الجامعة وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأى مجلس الكلية المنتدب منها ويجوز فى هذه الحالة منح المنتدب مكافأة تعين وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.

مادة 332 - لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية القاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى الأقسام الملحقين بها أو غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة.

مادة 333 - يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدى إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين فى الأسبوع.

مادة 334 - لا يجوز الندب إلى القسم إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه كل فى مادته النصاب المنصوص عليه فى المادة التالية.

مادة 335 - يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى احدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة غير جامعاتهم.

ويمنحون مكافآت بالفئات المذكورة عند قيامهم بالقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية فى جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس والمحاضرات والتمارين العملية التى يقومون بها أسبوعيا على ثمان بالنسبة إلى الأساتذة وعشرة بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين واثنتى عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة إلى غيرهم وتمنح المكافأة عن القدر الذى زيد على هذا النصاب.

مادة 336 - تمنح المكافآت بالفئات الآتية عن كل درس:

          مليم     جنيه

الأستاذ 500    1

الأستاذ المساعد 250    1

المدرس          -        1

المعيد   800    -

 

أما المنتدبون لتدريس اللغات الأجنبية فى غير الأقسام الخاصة بتلك اللغات فيمنحون مكافآت مقدارها 800 مليم عن الدرس الواحد.

مادة 337 - مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يمنح من يندب للتدريس من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين مكافأة تعادل 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن الدرس الواحد إذا كان من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. فاذا لم يكن من العاملين عين مجلس الجامعة المختص مكافأته بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشا للدرس الواحد عدا مدرسة التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن ثلاثين قرشا للدرس الواحد.

مادة 338 - تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.

مادة 339 - يجوز لمجلس الجامعة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لالقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو لمن يعهد إليهم بالاشراف على الجانب التطبيقى لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها فى الشهر.

مادة 340 - يمنح المنتدب للتدريس من العاملين فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيداً عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة أما المنتدب من غير العاملين فيقدر مدير الجامعة بدل سفره ومصاريف إنتقاله.

 

سادسا - مكافآت الامتحان

 

مادة 341 - لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والعاملين من غيرهم.

مادة 342 - تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:

(1) لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.

(2) لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية فى كليته أو فى قسمه.

(3) لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومدرسى اللغات والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافأة اجمالية إذا باشروا عملا من الأعمال الآتية:

( أ ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.

(ب) تصحيح أوراق امتحان طلاب الكلية التى يعملون فيها إذا زاد مجموع ما يصححه الممتحن عن 250 ورقة كاملة ويستوفى هذا النصاب من أوراق الامتحان التحريرى أولا.

(ج) فحص البحوث التى تقدم فى امتحانات الدراسة العليا ومناقشتها والاشتراك فى مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.

(د) العمل فى لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة واعداد نتائج الامتحان.

مادة 343 - تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن فى كل ورقة من هذه الأوراق على الأساس الآتى:

أولا - فى امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتى الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا 200 مليم عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيهين فى كل مادة.

ثانيا - فى امتحانات القبول ومعادلة شهادة الثانوية 150 مليما عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن جنيه فى كل مادة.

ثالثا - فى امتحانات مدرسة التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات 80 مليما عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة عن جنيه فى كل مادة.

مادة 344 - إذا اقتضى الاختبار العملى تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس 80 مليما لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن عن جنيه فى كل مادة.

مادة 345 - يمنح الممتحن فى كلية الهندسة مكافأة قدرها جنيه عن كل مشروع فى مقابل فحصه ومناقشته شفويا. وإذا تعدد الممتحنون فلا تزيد المكافأة للمشروع الواحد عن جنيهين.

مادة 346 - يمنح من ينتدب للامتحان من خارج الكلية مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلى:

( أ ) إذا كان الممتحن من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها منح 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن كل يوم من أيام الامتحان.

(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.

وفى جميع الحالات يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة فى الامتحانات الشفوية عن ثمانين قرشا عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة على ثلاثين قرشا كما يشترط ألا تريد المكافأة على ثلاثة جنيهات لكل جلسة ولا على جنيهين للجلسة الواحدة إذا تعددت الجلسات فى اليوم الواحد فى كليات الجامعة.

مادة 347 - يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والمعيدين مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط الدرجة عن كل يوم من أيام العمل بشرط ألا تقل فى اليوم الواحد عن 400 مليم.

مادة 348 - تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات التى تقدم فى امتحانات الدراسة العليا بواقع خمسمائة مليم لكل بحث أو مقال وبحد أقصى 50 جنيها بشرط أن يكون البحث أو المقال مقررا مستقلا.

مادة 349 - يمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الماجستير ولتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وكذلك من يشترك فى فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز.

مادة 350 - يمنح مكافأة قدرها عشرة جنيهات من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج الجمهورية العربية المتحدة قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز خمسة وعشرون جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.

مادة 351 - يمنح المنتدب من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة أما المنتدب من غير هؤلاء فيقدر عميد الكلية بدل سفر ونفقات انتقاله.

مادة 352 - يمنح الممتحن فى امتحانات التربية العملية بكلية التربية وكلية البنات مكافأة قدرها 2% من مبدأ مربوط الدرجة إذا كان من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات التابعة لها. فاذا كان من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته وفى جميع الأحوال لا تزيد المكافأة عن جنيه على الطالب الواحد.

مادة 353 - يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من مبدأ مربوط الدرجة بشرط ألا تقل عن 300 مليم لليوم الواحد.

ويصرف للعاملين من معاونى الخبير ورجال الشرطة ومن فى حكمهم نظير قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من المرتب الشهرى بشرط ألا تقل هذه المكافأة عن 150 مليما لليوم الواحد.

 

سابعا - مكافآت ومنح أخرى

 

مادة 354 - يمنح مكافأة بذات الفئات الواردة فى المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب فى الجامعات عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب.

مادة 355 - يمنح أعضاء مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ومجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات أو اللجان التابعة لكل منها من خارج الجامعات مكافأة لا تجاوز خمسة جنيهات عن حضور كل جلسة وذلك وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 356 - يمنح كل عضو من أعضاء لجنة فحص الانتاج العلمى للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة عشرة جنيهات عن فحص الانتاج العلمى لكل وظيفة وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج الجمهورية العربية المتحدة قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.

أما من يشترك فى فحص الانتاج العلمى للمرشحين لوظائف المدرسين فلا يمنح مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة ويمنح مكافأة قدرها خمسة جنيهات.

مادة 357 - يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم مزاولة المهنة داخل الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التى يقررها المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 358 - يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التى يعين فيها.

وتحدد قيمة هذا البدل فى قرار التعيين:

مادة 359 - يجوز أن يمنح المعيدون وطلاب المكافآت الدراسية مكافأة مساهمة فى نفقات اعداد رسالة الماجستير أو الدكتوراه وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقا للنظام الذى يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 360 - يجوز لمجلس الجامعة فى حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين فى مهمات علمية أو اجازات دراسية أو لحضور مؤتمرات وفقا للقواعد التى يقررها.

 

ثامنا - الحسابات واجراءات الصرف

 

مادة 361 - تعد بإدارة الحسابات حساب شهرى عن كل نوع من أنواع النشاط المالى وكذلك حساب ربع سنوى ويجب أن يتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الايرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلا وتبلغ صورة من كل منهما لوزارة الخزانة والجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة 362 - يصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات واقتراح مجالس الجامعات قرار تنظيمى للحسابات ومستنداتها وسجلاتها بحيث يحقق الرقابة على الصرف ويعتمد النظام المحاسبى على ما يلى:

( أ ) نظام المحاسبة بالميزانيات التقديرية للجامعة والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية.

(ب) نظام المحاسبة المالية للايرادات والنفقات ومراكز الأموال.

(ج) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.

مادة 363 - تودع أموال الجامعة بالبنك المركزى المصرى ويكون الصرف بموجب شيكات يوقع عليها عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية أو أمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة كل فيما يخصه توقيعا أولا. ومن مدير أو رئيس الحسابات المختص أو وكليه توقيعا ثانيا.

ولكل من هؤلاء فى دائرة اختصاصه اعتماد مستندات الصرف أو كشوف التسوية.

مادة 364 - تعطى لإدارة الجامعة وللكليات والمعاهد والوحدات الفرعية سلفة مستديمة بترخيص من مدير الجامعة أو من يندبه وتكون فى عهدة عامل مسئول تتوافر فيه شروط الضمان من غير العاملين بالحسابات ويصرف منها المصروفات الوقتية ويكون الترخيص فى ذلك فى الحدود التالية:

جنيه     

100    (مائة جنيه) لوكيل الجامعة.

50      (خمسون جنيها) لأمين الجامعة.

50      (خمسون جنيها) للعميد.

30      (ثلاثون جنيها) لرئيس القسم.

 

أما المصروفات التالية فتصرف من السلفة المستديمة مهما بلغت قيمتها:

(1) ثمن الأصناف الغذائية اليومية التى يتأخر المتعهدون فى توريدها فى الميعاد المحدد أو يرفض المورد منها لمخالفته للشروط.

(2) أجور البرقيات الداخلية والخارجية.

(3) الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج.

ويكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة وكيل الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية أو أمين الجامعة أو من يندبه مدير الجامعة كل فيما يخصه.

كما تعطى سلفة مؤقتة بقدر الحاجة للصرف منها فى الاغراض التى تتطلب ذلك بترخيص من:

رئيس القسم فيما لا يزيد على مائة جنيه.

عميد الكلية أو المعهد أو الوحدة الفرعية وأمين الجامعة فيما لا يزيد على 200 جنيه.

وكيل الجامعة فيما لا يزيد على 300 جنيه.

مدير الجامعة فيما زاد على ذلك.

ويراعى أن تسوى السلفة المؤقتة خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذى أعطيت من أجله.

مادة 365 - يجوز الاذن بالدفع المقدم فى الحالات الضرورية ويكون الترخيص بالصرف لأصحاب السلطات المالية كل فى حدود اختصاصه وبشرط أن يكون الدفع مقابل خدمات أو مشتريات أو تنفيذ أعمال يتم تنفيذها قبل نهاية السنة المالية التى صدر فيها الترخيص بالدفع.

ولمدير الجامعة أن يرخص فى صرف مرتبات ومكافآت مقدما للاساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والفنيين المعينين من خارج الدولة بعد تسليم العمل وذلك فى حالات الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف منها فى كل مرة ما يعادل قيمة مرتب أو مكافأة شهر وعلى أن تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهريا خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.

ولمدير الجامعة أن يرخص فى صرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مددها واتخذت الاجراءات لتجديدها مرة أخرى ما دامو قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين اتمام اجراءات التجديد.

مادة 366 - لمدير الجامعة أو من يندبه أن يرخص فى تقسيط مبالغ مستحقة للجامعة لدى عاملين أو أفراد إذا لم يجاوز أى مبلغ منها 200 جنيه فاذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

مادة 367 - لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية وأمين الجامعة أو من يفوضه مدير الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه - أن يرخص فى صرف أو تسوية مبالغ بالاستبعاد من حساب الايرادات.

مادة 368 - لعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الوحدة الفرعية ولأمين الجامعة أو من يفوضه مدير الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه - مباشرة كافة السلطات الخاصة بتنفيذ لوائح وقواعد بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة.

مادة 369 - لمدير الجامعة أو من يفوضه عقد الايجارات وتجديدها فى حدود اعتمادات الميزانية طبقا للنظام الذى يصدره مجلس الجامعة فى هذا الشأن.

مادة 370 - لمدير الجامعة أو من يندبه الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.

مادة 371 - يقدم إلى مجالس الجامعات والكليات والمعاهد بصفة دورية كل ثلاثة شهور بيانا ماليا عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك بالاعتمادات التقديرية ومثيلاتها فى السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصا مع بيان الأسباب.

وتنظم قواعد اعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات.

مادة 372 - تعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مركزا ماليا وحسابا ختاميا للجامعة متضمنا الحسابات الختامية الخاصة بادارة الجامعة. والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية يوضح الايرادات والنفقات الفعلية مقارنة بالتقديرات، ويعرض ذلك على مجلس الجامعة لاعتماده وابلاغه لوزارة الخزانة والجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة 373 - تخضع حسابات الجامعة لتفتيش ومراجعة كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الخزانة.

 

تاسعا - الشراء والبيع

 

مادة 374 - يكون شراء المهمات بوجه عام لتموين المخازن التابعة للجامعات والكليات والمعاهد والوحدات الفرعية وفقا لما تقرره مجالسها وطبقا للقواعد التى يضعها مجلس الجامعة.

مادة 375 - تفضل المنتجات المحلية ولو كانت من خامات وأدوات أجنبية على مثيلاتها الأجنبية متى تساوت معها فى المواصفات ولو زادت الأولى على الثانية فى الثمن لغاية 10%

مادة 376 - يجوز التأمين على المشتريات فى الحالات التى ترى فيها السلطة المالية المختصة لظروف خاصة التأمين عليها.

مادة 377 - يكون شراء جميع المهمات اللازمة للجامعات عن طريق المناقصة أو بطريق الممارسة أو بالأمر المباشر وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 378 - تكون المناقصات عامة أو محدودة وفى كلتا الحالتين يجوز أن تكون المناقصة داخلية أو خارجية.

ويعلن عن المناقصات العامة للتوريد من داخل الجمهورية أو من الخارج.

وبالنسبة للمناقصات المحدودة للتوريد سواء أكانت داخلية أو خارجية يدعى إلى الاشتراك فيها الموردون المقيدة أسماؤهم بالقائمة المعتمدة من مدير الجامعة أو من يفوضه.

مادة 379 - يكون الشراء بالممارسة بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض وذلك فى الحالات الآتية:

( أ ) المهمات التى لا توجد إلا لدى مورد واحد.

(ب) المهمات التى لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.

(ج) المهمات المطلوبة بصفة عاجلة.

(د) المهمات التى لم تقدم عنها عطاءات فى المناقصة أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح باعادة طرح المناقصة.

(هـ) الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين أخصائيين.

(و) المهمات التى تتوفر لدى شركات القطاع العام.

مادة 380 - يكون الشراء بالأمر المباشر فى الحالات الآتية:

( أ ) المهمات التى ينقص مخزونها عن الحد الأدنى المقرر على أن يكون الشراء لضرورة.

(ب) المهمات التى لا تتناسب قيمتها مع تكاليف إجراءات المناقصة.

(ج) المهمات المستحدثة لاختبارها وتجربتها.

(د) المهمات التى تتوفر لدى شركات القطاع العام.

(هـ) المهمات التى يقرر مجلس الجامعة شراؤها بهذه الطريقة.

كما يجوز الشراء بالأمر المباشر من مورد محتكر لمهمات معينة.

مادة 381 - يضع مجلس الجامعة القواعد التى يتم على أساسها بيع وتشغيل منتجات الورش والمزرعة وغيرها من الوحدات التابعة للجامعة أو كلياتها أو فروعها الأخرى.

مادة 382 - للجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء فى حدود السلطات الآتية:

(1) لأمين الجامعة وعميد الكلية - كل فى دائرة اختصاصه - الترخيص بالشراء فى حدود 100 جنيه.

(2) لمدير الجامعة أو من يندبه الترخيص بالشراء فى حدود 200 جنيه.

(3) ما زاد على ذلك ترخص بشرائه لجنة المكتبات.

ويضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو بدون مقابل فى الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات وما شابهها التى تقوم باعدادها الجامعة وكلياتها ومعاهدها وفروعها.

مادة 383 - يجوز للجامعة أن تتولى الطبع والنشر وإجراءات الشراء والصيانة والإصلاح اللازمة لها فى حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية وطبقا لأحكام القوانين واللوائح دون الرجوع للمصالح والوزارات التى تعينها الأحكام المالية العامة.

 

عاشرا - المخازن والعهدة

 

مادة 384 - تصدر اللائحة الخاصة بنظام المخازن والورش والمعامل فى الجامعات بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات.

وتتضمن هذه اللائحة على الأخص تنظيم المستندات والسجلات وحسابات المخازن تخزينا وصرفا وارتجاعا، وطريقة استخدام هذه المستندات وجرد المخزن والرقابة عليها وتحديد السلطات المختصة فى شئون المخازن والورش والمعامل، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل فى الجامعات وباقى أحكام هذه اللائحة.

مادة 385 - لعميد الكلية أو المعهد وأمين الجامعة - كل فى دائرة اختصاصه - أن يعتمد خصم الاصناف التالفة أو الفاقدة من العهد إذا كان التلف أو الفقدان أو الضياع ناشئا عن أسباب قهرية ولم يسفر التحقيق عن مسئولية أحد على ألا تجاوز القيمة مائة جنيه، ويكون الاعتماد لوكيل الجامعة إذا زادت القيمة عن هذا القدر ولم تجاوز ثلاثمائة جنيه ولمدير الجامعة الاعتماد فيما زاد على ذلك.

 

الباب السادس

نظام العمل فى بعض وحدات الجامعة

أولا - نظام العمل فى المستشفيات الجامعية

 

مادة 386 - تكون المستشفيات الجامعية بكل كلية من كليات الطب التابعة لجامعات الجمهورية العربية المتحدة وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية.

مادة 387 - تعمل هذه المستشفيات على تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة وقادرة على الخدمة مع العمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصص الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى البلاد المتقدمة.

(ب) توفير الامكانيات اللازمة للبحوث الطبية طبقا لمفهوم الميثاق فى جعل العلم فى هذه المرحلة للمجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات المساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للجماهير مع مسايرة التطور العالمى دائما فى نطاق البحوث الطبية.

(ج) القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث مع اتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الاطباء وهيئة التمريض قادر على سد حاجة الشعب فى جميع مجالات الخدمة الطبية.

(د) تعبئة كافة الامكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال العلاج والتعليم الطبى والبحوث الطبية.

مادة 388 - يكون لهذه المستشفيات مجلس إدارة يصدر بنظام تشكيله قرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 389 - مجلس إدارة المستشفيات هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراض المستشفيات تحت اشراف مدير الجامعة وله على الأخص:

(1) اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(2) وضع النظام الداخلى للعمل فى المستشفيات ووحداتها العلاجية وتحديدا اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.

(3) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمستشفيات وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة.

(4) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى المستشفيات ومركزها المالى.

(5) النظر فى كل ما يرى وزير التعليم العالى أو مدير الجامعة أو رئيس المجلس عرضه عليه من مسائل تدخل فى اختصاصاته.

مادة 390 - تصدر اللوائح الفنية والمالية والإدارية وغيرها الخاصة بالمستشفيات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس إدارة المستشفيات وموافقة مدير الجامعة.

مادة 391 - يجتمع المجلس على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 392 - تبلغ قرارات المجلس إلى مدير الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذ لم يعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ وصولها إلى مكتبه وإذا اعترض عليها يعاد العرض على مجلس ادارة المستشفيات ثم يعرض الموضوع على مدير الجامعة للبت فيه ويقدم المدير إلى وزير التعليم العالى المسائل التى تستلزم صدور قرار منه أو من رئيس الجمهورية.

مادة 393 - يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفيات.

مادة 394 - يختار مدير عام المستشفيات من بين الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو غيرهم من الأطباء ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وأخذ رأى مدير الجامعة.

مادة 395 - يتولى مدير عام المستشفيات إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ويقدم تقريرا شهريا إلى مجلس الإدارة وكلما رأى موجبا لذلك ويتضمن التقرير عرضا لأعمال المستشفيات وأوجه نشاطها وما يراه من مقترحات طبقا لما يضعه مجلس الإدارة من قواعد.

مادة 396 - تخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستشفيات مقابل أداء خدمات تؤديها للأفراد والهيئات أو غيرها لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات وفقا للسياسة التى يضعها مجلس الإدارة

 

ثانيا - حساب البحوث بالجامعة

 

مادة 397 - ينشأ بكل جامعة حساب خاص يسمى حساب البحوث بالجامعة ويخصص هذا الحساب لخدمة الأغراض الآتية:

( أ ) البحوث العلمية الموجهة لإيجاد الحلول للمشاكل الواقعية التى يواجهها النشاط الإنتاجى أو دور الخدمات فى المجتمع.

(ب) معاونة النشاط الإنتاجى بالأساليب العلمية التى تؤدى إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.

مادة 398 - تشمل موارد الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة السابقة

( أ ) المبالغ التى تؤديها الجهات طالبة البحوث نظير القيام بهذه البحوث طبقا لما تحدده لائحة تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

(ب) الهيئات التى ترد للجامعات بغرض توجيهها للصرف على البحوث والتى يقبلها مجلس الجامعة.

مادة 399 - يتولى المجلس الأعلى للجامعات بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث وضع الخطة العامة لأعمال هذه البحوث بالجامعات والتنسيق بينها.

ويتولى وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الإشراف على البحوث التى يخصص لها الحساب وذلك بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

مادة 400 - تودع الأموال المخصصة للبحوث فى حساب مستقل ويكون التصرف فيها وفقا للائحة المنصوص عليها فى المادة 398 وتتضمن بصفة خاصة نظام للصرف وإجراءات الشراء والبيع والتخزين والعهد ومكافآت أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين.

ثالثا - نظام العمل فى محطات التجارب الزراعية

والورش ومراكز الحساب العلمى وغيرها من الوحدات

ذات الطابع الخاص بالجامعة

مادة 401 - يجوز أن تنشأ بالجامعة محطة للتجارب الزراعية أو ورش أو مركز للحساب العلمى أو غيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص وتعتبر كل منها وحدة لها قسم مستقل، ويكون ذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.

مادة 402 - تصدر اللوائح الفنية والمالية والإدارية وغيرها بهذه الوحدات بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.

مادة 403 - تخصص إيرادات هذه الوحدات مقابل خدمات تؤديها للغير لرفع مستوى العمل بها وفقا للنظام الذى يقره المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص

 

مذكرة

للعرض على السيد رئيس الجمهورية

فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

صدر القرار بقانون رقم 12 لسنة 1969 بتعديل المادة (29) من قانون تنظيم الجامعات بما يكفل اقتصار اللائحة التنفيذية على الأحكام العامة على أن تترك الأحكام التفصيلية الخاصة بالكليات والمعاهد للوائح داخلية تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وقد أصبح النص المعدل للمادة (29) على الوجه الآتى:

يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم المسائل الآتية:

(1) اختصاصات مديرى الجامعات ووكلائها وأمنائها وعمداء الكليات ووكلائهم وعمداء المعاهد التابعة للجامعة ورؤساء الأقسام بها ومجالسها ونظام العمل بها، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.

(2) النظام المالى للجامعة وكيفية تحصير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها.

(3) شروط قبول الطلاب والرسوم مقابل الخدمات التى تؤدى لهم وكيفية أدائها والقواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام التأديب.

(4) بيان الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعة فى كل كلية والشروط العامة للقبول ومدد الدراسة لكل منها.

(5) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.

(6) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.

(7) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

(8) نظام المستشفيات والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة وكلياتها.

كما تصدر لكل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتنظيم بصفة خاصة المسائل الآتية:

(1) تحديد الأقسام بالكلية أو المعهد.

(2) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسة وفروع الدرجات العلمية والدبلومات والشروط التفصيلية لكل منها.

(3) تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد.

(4) بيان مقررات الدراسة وتوزيعها على سنى الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.

(5) وضع القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد.

وفى ضوء هذا التعديل راجع المجلس الأعلى للجامعات أحكام اللائحة المعمول بها حاليا بالمقارنة بمشروع اللائحة الذى سبق أن أقره فى مايو عام 1966 بعد دراسات طويلة فى الجامعات بالإضافة إلى غيره من الدراسات التى جرت منذ هذا التاريخ.

وقد انتهى المجلس إلى مشروع اللائحة المرافق الذى يتكون من الأبواب الآتية:

(1) تكوين الجامعات والاختصاصات ونظام العمل فى المجالس.

(2) الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب والدراسات العليا.

(3) الدرجات العلمية والدبلومات.

(4) شئون هيئة التدريس.

(5) النظام المالى.

(6) نظام العمل فى بعض وحدات الجامعة.

ويمكن تلخيص الاتجاهات العامة التى استحدثها المشروع فيما يلى:

أولا - بالنسبة لتكوين الجامعات والاختصاصات ونظام العمل فى المجالس:

حرص المشروع على تحديد الخطوط الرئيسية لعمل القادة من العاملين بالجامعات ومجالسها ولجانها بما يتضمنه سلامة التنفيذ وتبسيط الإجراءات وعدم تداخل الاختصاصات ولأول مرة تتضمن اللائحة وصفا تفصيليا لواجبات الوظائف الرئيسية فى الجامعة والكليات والأقسام.

ثانيا - بالنسبة لنظام الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب والدراسات العليا:

(1) نظرا لاختلاف طبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد لقطاعات التعليم الجامعى المتنوعة فقد حرص المشروع المقترح على ألا يأخذ بنظام موحد للدراسة فيها على أن يترك تحديد نظام الدراسة سواء على أساس نظام الفصلين الدراسيين أو السنة الكاملة أو المراحل للوائح الداخلية للكليات.

2 - واستنادا إلى ما تقدم فقد حرص المشروع على ألا يتضمن نظاما موحدا للامتحانات بل ترك ذلك للوائح الداخلية للكليات ليتحدد فيها نظام الامتحان الذى يتفق ونظام الدراسة التى تأخذه به سواء كان على أساس نظام النقل بمواد متخلفة بشروط خاصة أو عقدا امتحانين فى السنة أو الأخذ بنظام الدور الثانى.

3 - عدل نظام التقديرات بما يكفل تمييز الطالب الكفء الذى يحافظ على مستوى امتيازه وتقدمه فى دراسته خلال سنى دراسته، وذلك بادخال مراتب الشرف ضمن التقديرات فأصبحت التقديرات:

(1) ممتاز مع مرتبة الشرف.

(2) جيد جدا مع مرتبة الشرف.

(3) ممتاز.

(4) جيد جدا.

(5) جيد.

(6) مقبول.

4 - وقد استحدثت اللائحة المقترحة نظاما متكاملا للدراسات العليا بما فيها الدبلومات ودرجتى الماجستير والدكتوراه، وحددت المتطلبات الأساسية لكل منها، كما حددت تواريخ معينة للقيد بهذه الدرجات:

5 - وبالنسبة للرسوم فقد استحدثت مشروع اللائحة الأحكام الآتية:

( أ ) تمشيا مع مبدأ مجانية التعليم فى جميع مراحله حددت اللائحة الرسوم التى يؤديها الطلاب مقابل خدمات خاصة تؤدى لهم وهى رسم الاتحادات ورسم الخدمة الطبية ورسم المكتبة ورسم صندوق مساعدة الطلاب ورسم التأمين ضد الحوادث كما استعيض عن تأمين المعامل برسم يخصص للخدمة المعملية بالجامعة يؤدى مرة واحدة فى بداية القيد وهذا النظام يعالج العيوب التى كانت قائمة فى نظام تأمينات المعامل.

(ب) اتجه المشروع المقترح إلى أنه لما كان الدستور قد نص على مجانية التعليم فى جميع مراحله للمواطنين فان مبدأ فرض رسوم للدراسة على غير أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين يدرسون فى جامعاتنا يعتبر أمرا واجبا وتتبعه معظم الجامعات فى الخارج ولذلك فقد تضمن مشروع اللائحة استحداث نظام لرسوم الدراسة بالنسبة للوافدين سواء المنتظمين منهم أو المنتسبين وقدر هذا الرسم بمبلغ خمسين جنيها فى الكليات النظرية ومائة جنيه فى الكليات العملية وثلاثين جنيها للمنتسبين وهذه الرسوم جميعا تقل عن التكلفة الفعلية أو الرسوم المقابلة فى كثير من البلاد فى الخارج، وذلك على أن يؤدى هذه الرسوم وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات وأن تخصص حصيلة هذه الرسوم لصالح الخدمة التعليمية.

6 - كما تضمن المشروع بالنسبة للفئات المستثناة فى القبول بالإضافة إلى خمسة من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاليين والسابقين بالجامعات فى كل كلية استثناء مماثلا بقبول خمسة من أبناء العاملين بالجامعات وأمانة المجلس الأعلى للجامعات ممن أمضوا عشر سنوات على الأقل فى خدمة الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ويتفق هذا الاتجاه - بالنسبة للإستثناء فى القبول - مع ما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والكليات العسكرية حيث قد يصل هذا الاستثناء إلى 5% من مجموع المقبولين (المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1968 فى شأن التعليم العام).

7 - وبالنسبة لنظام الانتساب فقد قرر المشروع رسما يؤديه الطلب المنتسب قدره جنيهان مقابل الخدمة الإدارية والمكتبة.

8 - كما استحدثت اللائحة المقترحة مبدأ اشتراك الطلاب فى مجلس إدارة المدينة الجامعية.

ثالثا - بالنسبة للدرجات العلمية والدبلومات:

وقد تضمن هذا الباب بيانا بالدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعة فى كل كلية ومعهد والشروط العامة ومدد الدراسة لكل منها.

رابعا - بالنسبة لشئون هيئة التدريس:

فقد تضمن المشروع النظام العام للإعلان عن وظائف هيئة التدريس وبيان كراسى الأستاذية.

خامسا - بالنسبة للنظام المالى:

حرص مشروع اللائحة على تبسيط الإجراءات وتوزيع الاختصاصات على كافة المستويات فى القسم والكلية والجامعة وتدعيم الاستقلال المالى للكليات مع ضمان الرقابة الفعالة عن طريق الرقابة الداخلية فى المجالس والتقارير الدورية أو عن طريق الرقابة الخارجية بابلاغ التقارير والكشوف الدورية عن النشاط المالى إلى وزارة الخزانة والجهاز المركزى للمحاسبات.

سادسا - بالنسبة لنظام العمل فى بعض وحدات الجامعة:

(1) نظام العمل فى المستشفيات:

وقد تضمن المشروع المقترح التنظيم الذى استحدثه القرار الجمهورى رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والذى يقضى باعتبار المستشفيات الجامعية بكل كلية من كليات الطب وحدة مستقلة فى النواحى الفنيه والمالية والإدارية وذلك حتى يتسنى لها العمل على تحقيق أهدافها فى المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين والعمل دائما على رفع مستوى الخدمة الصحية، وتنفيذ سياسة كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى.

(2) نظام حساب البحوث بالجامعة:

تقع على البحث العلمى فى جمهوريتنا مسئولية هامة فى ضوء مقتضيات المصلحة القومية فى المرحلة الحالية التى تستلزم تركيز الجهود لمواجهة حل المشكلات التى تكتنف عملية تطوير المجتمع فى ميادين الإنتاج والخدمات والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التى تحدث نتيجة لعملية التنمية بالإضافة إلى مجابهة الضغوط السياسية والاقتصادية.

ولما كان التمويل هو أحد الدعامات المهمة لنجاح البحوث العلمية فهناك مصدر هام للتمويل ولا بد أن يتولد من المقابل الذى تدفعه مراكز الإنتاج والخدمات للجامعات بناء على اتفاقات التى تبرمها معها لدراسة بعض المشكلات التطبيقية وإيجاد الحلول لها وقد بدئ فعلا فى الارتباط مع عدد من هذه المراكز بعقود لبحث المشكلات ذات الأهمية العاجلة وقد اقترحت بعض الجامعات انشاء حساب خاص تتجمع فيه حصيلة هذه المبالغ ووافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 12/ 7/ 1967 على انشاء حساب خاص بالبحوث فى كل جامعة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة ويقوم بالاسهام فى خدمة الأغراض الآتية:

( أ ) البحوث العلمية لإيجاد الحلول للمشاكل الواقعية التى يواجهها النشاط الإنتاجى أو تطور الخدمات فى المجتمع وذلك بتكوين فرق متكاملة من الباحثين.

(ب) معاونة النشاط الإنتاجى بالأساليب العلمية التى تؤدى إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه. وتتكون موارد هذا الحساب من المبالغ التى تؤديها الجهات طالبة البحوث نظير القيام بهذه البحوث طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية التى تصدر لهذا الغرض بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، والهبات التى ترد للجامعات بغرض توجيهها للصرف على البحوث والتى يقبلها مجلس الجامعة, ويتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الخطة العامة لأعمال هذه البحوث بالجامعات والتنسيق بينها، كما يتولى وكيل الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والاشراف على البحوث التى يخصص لها الحساب بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، وتودع أموال هذا الحساب فى البنك الذى تحدده الجامعة فى حساب مستقل ويكون التصرف فيه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية التى تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ضمانا لتحقيق المرونة.

(3) نظام الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة:

فقد استحدث المشروع المقترح نظاما عاما للوحدات ذات الطابع الخاص مثل محطات التجارب الزراعية ومراكز الحساب العلمى والورش يكفل اعطائها الكيان الخاص الذى يحقق اسهامها فى دراسة مشاكل البيئة وقطاعات الإنتاج والخدمات وبعض النواحى التعليمية واقتراح الحلول العلمية لها وذلك بتوفير نظام إدارة خاصة بهذه الوحدات وميزانيات فرعية لكل منها مع تخصيص عائد خدماتها لتحسين مستوى العمل فيها وفقا للوائحها الداخلية.

وأتشرف بعرض مشروع القرار المقترح على السيد رئيس الجمهورية.

رجاء التكرم بالموافقة.

 

وزير التعليم العالى