قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1088 لسنة 1969
بانشاء بعض الكليات الجديدة فى جامعات القاهرة
والاسكندرية وعين شمس وأسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.
قـــرر:
مادة 1 - تنشأ الكليات الآتية:
(1) كلية العلوم بالمنصورة، وتتبع جامعة القاهرة.
(2) كلية المعلمين بالمنصورة، وتتبع جامعة القاهرة.
(3) كلية التجارة بطنطا، وتتبع جامعة الاسكندرية ويكون نواتها المعهد العالى التجارى بطنطا التابع لوزارة التعليم العالى.
(4) كلية العلوم بطنطا، وتتبع جامعة الاسكندرية.
(5) كلية المعلمين بطنطا، وتتبع جامعة الاسكندرية.
(6) كلية الزراعة بكفر الشيخ، وتتبع جامعة الاسكندرية ويكون نواتها المعهد العالى الزراعى بكفر الشيخ التابع لوزارة التعليم العالى.
(7) كلية التجارة بالزقازيق، وتتبع جامعة عين شمس، ويكون نواتها المعهد العالى التجارى بالزقازيق التابع لوزارة التعليم العالى.
(8) كلية الزراعة بالزقازيق، وتتبع جامعة عين شمس، ويكون نواتها المعهد العالى الزراعى بالزقازيق التابع لوزارة التعليم العالى.
(9) كلية الطب البيطرى بالزقازيق، وتتبع جامعة عين شمس.
(10) كلية الزراعة بشبين الكوم، وتتبع جامعة عين شمس ويكون نواتها المعهد العالى الزراعى بشبين الكوم التابع لوزارة التعليم العالى.
(11) كلية الزراعة بالمنيا، وتتبع جامعة أسيوط، ويكون نواتها المعهد العالى الزراعى بالمنيا التابع لوزارة التعليم العالى.
مادة 2 - تطبق على هذه الكليات اللوائح والنظم المطبقة على الكليات المناظرة بالجامعات ويكون بدء الدراسة بها وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات، ويصدر هذا المجلس قراراً بالأحكام الوقتية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالنسبة لطلاب المعاهد العالية المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الآخر سنة 1389 (أول يوليه سنة 1969)