قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1512 لسنة 1969

بشأن تطبيق كادر الجامعات المنظم بالقانون رقم 184

لسنة 1958 على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين

بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 54 لسنة 1969 فى شأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يسرى على المدرس فى الكليات والمعاهد العالية كادر هيئة التدريس بالجامعات إذا توافر فيه الشرطان الآتيان:

(1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة بحسب الأحوال.

(2) أن تكون قد مضت ست سنوات على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها.

 

مادة 2 - يسرى على الأستاذ المساعد فى الكليات والمعاهد العالية كادر هيئة التدريس بالجامعات بالشروط الآتية:

(1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل يمنح فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة بحسب الأحوال.

(2) أن تكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها.

(3) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس بالكلية أو المعهد العالى أو معهد علمى من طبقتها لمدة خمس سنوات على الأقل أو أن تكون قد مضت خمس سنوات على حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل.

وبالنسبة لغير الحاصلين على المؤهل الوارد فى البند (1) يشترط أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أن يعرض إنتاجه العلمى أو الفنى المنشور وغير المنشور على إحدى اللجان العلمية أو الفنية التى يشكلها وزير التعليم العالى لهذا الغرض للنظر فى القيمة العلمية أو الفنية لتلك البحوث والأعمال وعما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة، وللجنة أن تستعين فى ذلك بالمختصين من غير أعضائها.

 

مادة 3 - يسرى على الأستاذ فى الكليات والمعاهد العالية كادر هيئة التدريس بالجامعات بالشروط الآتية:

(1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة بحسب الأحوال.

(2) أن تكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس.

(3) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بالكلية أو معهد علمى من طبقتها لمدة خمس سنوات على الاقل أو أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل.

وبالنسبة إلى غير الحاصلين على المؤهل الوارد فى البند (1) يشترط أن تكون قد مضت ثمان عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أن يعرض إنتاجه العلمى أو الفنى المنشور وغير المنشور على إحدى اللجان العلمية أو الفنية التى يشكلها وزير التعليم العالى لهذا الغرض للنظر فى القيمة العلمية أو الفنية لتلك البحوث والأعمال وعما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة، وللجنة أن تستعين فى ذلك بالمتخصصين من غير أعضائها.

 

مادة 4 - تحدد أقدمية أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن أفادوا من أحكام المواد السابقة بقرار من وزير التعليم العالى بمراعاة الاعتبارات الآتية:

(1) تاريخ الحصول على المؤهل.

(2) تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل فى مادة التخصص.

(3) الدرجة المالية وأقدميته فيها.

(4) تاريخ شغله لوظيفته فى الكلية أو المعهد العالى.

 

مادة 5 - يسرى على المعيد فى الكليات والمعاهد العالية كادر الجامعات بشرط أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل فى كل من التقدير العام والتقدير فى مادة التخصص.

 

مادة 6 - أعضاء هيئة التدريس الذين يعفون من شرط المؤهل وفقا لأحكام هذا القرار يفيدون من هذا الإعفاء أيضا عند تعينهم فى وظائف أعلى بالكليات والمعاهد العالية.

 

مادة 7 - ينقل المدرسون الحاليون الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظيفة مدرس خارج هيئة التدريس لحين الحصول على درجة دكتور أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل حسب الأحوال.

 

مادة 8 - أعضاء هيئة التدريس ممن لا تتوافر فيهم شروط الإفادة من كادر هيئة التدريس بالجامعة يستمرون فى وظائفهم خارج هيئة التدريس لحين استيفائهم هذه الشروط خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار، ومن لا يستكمل منهم هذه الشروط خلال مدة السنتين يبقى مدرسا خارج هيئة التدريس.

 

مادة 9 - يمنح عضو هيئة التدريس أو المعيد بداية مربوط الوظيفة طبقا لكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فاذا كان مرتبه يزيد على بداية مربوط هذه الوظيفة احتفظ له بمرتبه الحالى على أن يحصل على علاوته الدورية فى موعدها إلى أن يبلغ مرتبه نهاية المربوط أما إذا كان مرتبه يزيد على نهاية مربوط الوظيفة احتفظ له بمرتبه الحالى بصفة شخصية وذلك كله مع عدم صرف فروق عن الماضى.

 

مادة 10 - تلغى وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين المنقولين إلى كادر هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات مقابل انشاء الوظائف التى ينقلون اليها فى هذا الكادر بالاتفاق بين وزيرى التعليم العالى والخزانة.

 

مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1389 (18 أغسطس سنة 1969)