قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1517 لسنة 1969

بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بأسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - ينشأ بمدينة أسيوط فرع لجامعة الأزهر يتكون من الكليات الآتية:

( أ ) كلية أصول الدين.

(ب) كلية الشريعة والقانون.

(ج) كلية اللغة العربية.

وتتبع هذه الكليات جامعة الأزهر بالقاهرة وتكون وظائف أعضاء هيئة التدريس بها وبمثيلاتها بجامعة الأزهر بالقاهرة وحدة واحدة.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1389 (18 أغسطس سنة 1969)