قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 167 لسنة 1970

باضافة بند برقم (6) الى نص المادة 17 من القرار

الجمهورى رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية

للقانون رقم 49 لسنة 1963 بتنظيم الكليات والمعاهد

العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى والقرارات المعدلة له؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يضاف إلى نص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 المشار إليه بند برقم (6) نصه كالآتى:

"(6) عدد لا يزيد على خمسة بكل معهد من المعاهد العالية للتربية الرياضية للمعلمين والمعلمات وذلك من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين وصلوا فى التفوق الرياضى إلى درجة أهلتهم لتمثيل الجمهورية فى المجالات الخارجية وفقا للضوابط التى يضعها وزير الشباب بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم وتكون المفاضلة بين هؤلاء الطلاب وفق مجموع الدرجات".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1389 (25 يناير سنة 1970)