قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 167 لسنة 1970
باضافة بند برقم (6) الى نص المادة 17 من القرار
الجمهورى رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 49 لسنة 1963 بتنظيم الكليات والمعاهد
العالية التابعة لوزارة التعليم العالى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى والقرارات المعدلة له؛
قـــرر:
مادة 1 - يضاف إلى نص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 المشار إليه بند برقم (6) نصه كالآتى:
"(6) عدد لا يزيد على خمسة بكل معهد من المعاهد العالية للتربية الرياضية للمعلمين والمعلمات وذلك من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين وصلوا فى التفوق الرياضى إلى درجة أهلتهم لتمثيل الجمهورية فى المجالات الخارجية وفقا للضوابط التى يضعها وزير الشباب بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم وتكون المفاضلة بين هؤلاء الطلاب وفق مجموع الدرجات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1389 (25 يناير سنة 1970)