قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1165 لسنة 1970

بشأن إنشاء كلية العلوم بجامعة الأزهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تنشأ كلية للعلوم بجامعة الأزهر، تكون نواتها شعبة العلوم الأساسية بالجامعة.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1390 (28 يونيه سنة 1970)