قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1578 لسنة 1970
بإنشاء فروع لجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس
وأسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة؛
قـرر:
مادة 1 - تنشأ فروع لجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط على الوجه الآتى:
(1) فرع لجامعة القاهرة فى المنصورة يضم كليات الطب والعلوم والمعلمين بالمنصورة.
(2) فرع لجامعة الاسكندرية فى طنطا يضم كليات الطب والتجارة والعلوم والمعلمين بطنطا والزراعة بكفر الشيخ.
(3) فرع لجامعة عين شمس فى الزقازيق يضم كليات التجارة والزراعة والطب البيطرى بالزقازيق والزراعة بشبين الكوم.
(4) فرع لجامعة أسيوط فى المنيا يضم كلية الزراعة وفرع كلية المعلمين بالمنيا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 رجب سنة 1390 (10 سبتمبر سنة 1970)