قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1803 لسنة 1970

بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بجامعات القاهرة والاسكندرية

وعين شمس وأسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تنشأ الكليات والمعاهد الآتى بيانها:

أولا - فى جامعة القاهرة:

(1) معهد البحوث والدراسات الأفريقية، ويكون نواته معهد الدراسات الأفريقية التابع لكلية الآداب بها.

(2) معهد الإعلام، ويكون نواته قسم الصحافة بكلية الآداب بها.

(3) معهد الآثار، ويكون نواته قسم الآثار بكلية الآداب بها.

ثانيا - فى جامعة الاسكندرية:

كلية طب الأسنان، وتكون نواتها أقسام طب الأسنان التابعة لكلية الطب بها.

وينقل إلى كل كلية أو معهد من المعاهد المنشأة كراسى الأساتذه التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

ثالثا - فى جامعة أسيوط:

(1) كلية الآداب، ويكون مقرها مدينة المنيا وتضم إلى فرع الجامعة بها.

(2) كلية المعلمين، ويكون مقرها مدينة قنا.

 

مادة 2 - تضم كليتا التربية والمعلمين التابعتان لجامعة عين شمس فى كلية واحدة تسمى كلية التربية.

 

مادة 3 - تطبق على الكليات والمعاهد المنشأة طبقا لهذا القرار اللوائح والنظم المطبقة فى شأن الكليات والمعاهد المناظرة فى الجامعات.

 

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1390 (5 نوفمبر سنة 1970)