قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 2802 لسنة 1971

بمد العمل بأحكام القرار رقم 1512 لسنة 1969 - بتنفيذ أحكام

القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء

هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس

والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى -

لمدة سنتين

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 54 لسنة 1969 فى شأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1969 بتنفيذ أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - مد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1969 المشار إليه لمدة سنتين.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1391 (2 نوفمبر سنة 1971)