قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 348 لسنة 1972

بإنشاء كرسى للأمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - إنشاء كرسى للأمراض الباطنة "بكلية الطب بجامعة أسيوط".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1392 (29 مارس سنة 1972)