قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 535 لسنة 1972

بإنشاء كرسى أستاذية وتعديل اسم كرسى أستاذية

بجامعة عين شمس

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - إنشاء كرسى اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

 

مادة 2 - تعديل اسم كرسى الكيمياء الطبيعية بكلية العلوم بجامعة عين شمس إلى كرسى الكيمياء التطبيقية.

 

مادة 3 - على وزير التعليم العالى تنفيذ هذا القرار،

صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1392 (3 مايو سنة 1972)