قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1972 بتاريخ 01-06-1972
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 535 لسنة 1972
بإنشاء كرسى أستاذية وتعديل اسم كرسى أستاذية
بجامعة عين شمس
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
قـرر:
مادة 1 - إنشاء كرسى اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب بجامعة عين شمس.
مادة 2 - تعديل اسم كرسى الكيمياء الطبيعية بكلية العلوم بجامعة عين شمس إلى كرسى الكيمياء التطبيقية.
مادة 3 - على وزير التعليم العالى تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الأول سنة 1392 (3 مايو سنة 1972)