قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 632 لسنة 1972

بإنشاء كراسى أساتذة بجامعة الاسكندرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - ينشأ بجامعة الاسكندرية كراسى الأساتذة الآتية:

كلية الصيدلة:

كرسى الصيدلانيات (ثان).

كرسى كيمياء العقاقير.

كرسى العقاقير التطبيقى.

كلية الطب بطنطا:

كرسى الجراحة (ثان).

 

مادة 2 - على وزير التعليم العالى تنفيذ هذا القرار،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1392 (28 مايو سنة 1972)