قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1972 بتاريخ 15-06-1972
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 632 لسنة 1972
بإنشاء كراسى أساتذة بجامعة الاسكندرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
قـرر:
مادة 1 - ينشأ بجامعة الاسكندرية كراسى الأساتذة الآتية:
كلية الصيدلة:
كرسى الصيدلانيات (ثان).
كرسى كيمياء العقاقير.
كرسى العقاقير التطبيقى.
كلية الطب بطنطا:
كرسى الجراحة (ثان).
مادة 2 - على وزير التعليم العالى تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1392 (28 مايو سنة 1972)