قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 988 لسنة 1972

بتعديل المادة 80 من القرار الجمهورى رقم 742 لسنة 1963

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات

والمعاهد العالية التابعة لوزرة التعليم العالى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 80 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتى:

"يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من مبدأ مربوط الفئة بشرط ألا تقل عن 300 مليم فى اليوم الواحد.

ويصرف للعاملين من معاونى الخدمة ورجال الشرطة ومن فى حكمهم نظير قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من المرتب الشهرى بشرط ألا تقل هذه المكافأة عن 150 مليما فى اليوم الواحد".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1392 (13 أغسطس سنة 1972)