قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1434 لسنة 1972
بسريان حكم المادة 45 من القرار الجمهورى رقم 742 لسنة 1963
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 - بشأن تنظيم الكليات
والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى - على طلاب معاهد
إعداد الفنيين التابعة للوزارة اعتبارا من العام الدراسى 1972 - 1973
(بشأن منح مكافآت دراسية للطلاب المتفوقين بالمعاهد المذكورة)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يسرى حكم المادة (45) من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 على طلاب معاهد اعداد الفنيين التابعة لوزارة التعليم العالى اعتبارا من العام الدراسى 1972/ 1973.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 شوال سنة 1392 (16 نوفمبر سنة 1972)