قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 738 لسنة 1973
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بكلية التربية بجامعة الاسكندرية
(أصبح إسمها كلية التربية بدلا من كلية المعلمين)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة مجلس جامعة الاسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يستبدل باسم "كلية المعلمين" بجامعة الاسكندرية اسم "كلية التربية".
مادة 2 - يمنح مجلس جامعة الاسكندرية بناء على طلب مجلس كلية التربية العلمية والدبلومات الآتية:
(1) درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
(2) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
(3) الدبلوم العامة فى التربية.
(4) الدبلوم المهنى فى التربية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
(5) الدبلوم الخاصة فى التربية.
(6) درجة الماجستير فى التربية.
(7) درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية.
مادة 3 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية ودرجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.
مادة 4 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية أو لمدة سنتين جامعتين بالنسبة لغير المتفرغين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 5 - يشترط فى الطالب لنيل الدلوم المهنية فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد المعاهد التربوية العالية مع سبق حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لأى من هذه الدرجات من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة جامعية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 6 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية ولمدة سنتين جامعيتين إذا كان حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلين على الدبلوم المهنية فى التربية من حملة الدبلوم العامة فى التربية أو ليسانس الآداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية ممن لم يحصلوا على تقدير جيد وذلك بالشروط التى وافق عليها مجلس الجامعة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 7 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة فى التربية، أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 8 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1393 (22 مايو سنة 1973)