قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 739 لسنة 1973

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بكلية التربية بجامعة عين شمس

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1803 لسنة 1970 بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بجامعة القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط؛

وعلى موافقة مجلس جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية التربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(1) درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) الدبلوم العامة فى التربية.

(4) الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) الدبلوم الخاصة فى التربية.

(6) درجة الماجستير فى التربية.

(7) درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

 

مادة 2 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية أربع سنوات جامعية.

 

مادة 3 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية أو سنتين بالنسبة لغير المتفرغين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 4 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم المهنية فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية، أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد المعاهد التربوية العالية مع سبق حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لأى من هذه الدرجات من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 5 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة للتربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة جامعية إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية ولمدة سنتين جامعيتين إذا كان حاصلا على درجة ليسانس فى الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية.

ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلين على الدبلوم المهنية فى التربية من حملة الدبلوم العامة فى التربية أو ليسانس الآداب والتربية أو بكالوريوس العلوم والتربية ممن لم يحصلوا على تقدير جيد وذلك بالشروط التى وافق عليها مجلس الجامعة، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 6 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة فى التربية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 7 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون قد مارس مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية.

 

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1393 (22 مايو سنة 1973)