قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 740 لسنة 1973
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بكلية البنات بجامعة عين شمس
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة مجلس جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية البنات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(1) درجة ليسانس فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(2) درجة ليسانس فى الآداب والتربية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(3) درجة البكالوريوس فى العلوم فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(4) درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(5) درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(6) دبلوم خاصة فى التربية.
(7) دبلوم الاقتصاد المنزلى.
(8) درجة ماجستير فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(9) درجة ماجستير فى العلوم.
(10) درجة ماجستير فى التربية.
(11) درجة دكتور فى الآداب فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(12) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم.
(13) درجة دكتور الفلسفة فى التربية.
مادة 2 - مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب أو الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم أو درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى أربع سنوات جامعية.
مادة 3 - يشترط فى الطالبة لنيل دبلوم الاقتصاد المنزلى أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة جامعية على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 4 - يشترط فى الطالبة لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم العامة فى التربية أو أن تكون حاصلة على ليسانس الآداب والتربية أو بكالوريوس فى العلوم والتربية من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة جامعية إذا كانت حاصلة على الدبلوم العامة فى التربية ولمدة سنتين جامعيتين إذا كانت حاصلة على درجة ليسانس فى الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس فى العلوم والتربية.
مادة 5 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى الآداب أن تكون حاصلة على درجة ليسانس فى الآداب من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 6 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم أن تكون حاصلة على بكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة البحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 7 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم الخاصة فى التربية من كليات البنات أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 8 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور فى الآداب أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى الآداب من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 9 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجوز إعفاء الطالبة من شرط الحصول على الماجستير فى أحوال تستدعيها طبيعة البحث وفى هذه الحالة يجب ألا تقل مدة البحث عن أربع سنوات جامعية.
مادة 10 - يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم فى معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1393 (22 مايو سنة 1973)