قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 742 لسنة 1973

بشأن كليات فرع جامعة أسيوط بالمنيا

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1803 لسنة 1970 بإنشاء كليات ومعاهد جديدة بجامعة القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط؛

وعلى موافقة مجلس جامعة أسيوط والمجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - يتكون فرع جامعة أسيوط بالمنيا من الكليات الآتية:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الزراعة.

(3) كلية التربية.

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1393 (22 مايو سنة 1973)