قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 793 لسنة 1973

بشأن كلية لطب الأسنان بجامعة الأزهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تنشأ كلية لطب الأسنان بجامعة الأزهر.

 

مادة 2 - تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:

(1) قسم الاستعاضة الصناعية فى طب الأسنان.

(2) قسم العلاج التحفظى للأسنان ويشمل التيجان والجسور وعلاج الجذور.

(3) قسم هستولوجيا وباثولوجيا الفم.

(4) قسم جراحة الفم.

(5) قسم تقويم الأسنان ويشمل طب أسنان الأطفال.

(6) قسم طب الفم ويشمل طب الأسنان الاكلينيكى وأشعة الفم.

 

مادة 3 - تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية طب الأسنان الإجازات الآتية:

( أ ) درجة الإجازة العالية التى تعادل البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان.

(ب) درجة الدبلوم فى التخصصات الآتية:

(1) الاستعاضة الصناعية فى طب الأسنان.

(2) تقويم الأسنان.

(3) جراحة الفم.

(4) طب الفم.

(5) طب أسنان الأطفال.

(6) العلاج التحفظى للأسنان.

(7) هستولوجيا وباثولوجيا الفم.

(ج) درجة التخصص فى جراحة الأسنان وتعادل درجة الماجستير فى الفروع الآتية:

(1) الاستعاضة الصناعية فى طب الأسنان.

(2) تقويم الأسنان وطب الأسنان للأطفال.

(3) العلاج التحفظى للأسنان.

(4) جراحة الفم.

(د) درجة الدكتوراه فى طب الأسنان فى أحد الفروع الآتية:

(1) تشريح وهستولوجيا وباثولوجيا الفم.

(2) طب الفم.

 

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1393 (31 مايو سنة 1973)