قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 1585 لسنة 1973

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بكلية الطب بجامعة

الاسكندرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة الاسكندرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - يمنح مجلس جامعة الاسكندرية بناء على طلب مجلس كلية الطب الدرجات العملية والدبلومات الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(2) درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص الأكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة ماجستير فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التنسيق المبينة فى اللائحة الداخلية.

(4) درجة دكتور فى الطب أو الجراحة فى أحد فروع التخصص الأكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.

(5) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

 

مادة 2 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 3 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 4 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة أو على درجة البكالوريوس من احدى الكليات الأخرى التى تحددها اللائحة الداخلية من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 5 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو الجراحة أو درجة دكتور فى الفلسفة فى العلوم الطبية الأساسية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1393 (6 أكتوبر سنة 1973)