قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1588 لسنة 1973
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بكلية الطب بجامعة المنصورة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة المنصورة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يمنح مجلس جامعة المنصورة بناء على طلب مجلس كلية الطب الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.
(2) درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.
(3) درجة ماجستير فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
(4) درجة دكتور فى الطب أو الجراحة فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية.
(5) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 2 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 3 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى أحد فروع التخصص الاكلينيكية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 4 - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الطبية الأساسية فى أحد فروع التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التى تحددها اللائحة الداخلية من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 5 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الطب أو الجراحة أو درجة دكتور فى الفلسفة فى العلوم الطبية الأساسية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1393 (6 أكتوبر سنة 1973)