قرار رئيس جمهورية مصر العربية
قرار رقم 1952 لسنة 1973
فى شأن إنشاء كلية الألسن بجامعة عين شمس
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - تنشأ كلية بجامعة عين شمس تسمى "كلية الألسن" وتكون نواتها مدرسة الألسن التابعة لوزارة التعليم العالى.
مادة 2 - تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الألسن الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أولا) الدرجات العلمية:
(1) درجة ليسانس الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتوراه الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(ثانيا) الدبلومات:
(4) دبلوم الترجمة التحريرية فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(5) دبلوم الترجمة التحريرية والفورية فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 3 - مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس الألسن أربع سنوات جامعية.
مادة 4 - يشترط فى قيد الطالب لنيل درجة ماجستير الألسن أن يكون حاصلا على درجة ليسانس الألسن أو درجة الليسانس فى الآداب من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية فى نفس التخصص أو على درجة معادلة لهما من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 5 - يشترط فى قيد الطالب لنيل درجة دكتوراه الألسن أن يكون حاصلا على درجة ماجستير الألسن فى نفس التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 6 - يشترط فى قيد الطالب لنيل أى من دبلومات الترجمة أن يكون حاصلا على درجة ليسانس الألسن أو على درجة ليسانس فى الآداب من أحد أقسام اللغات من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لهما من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1393 (20 ديسمبر سنة 1973)