قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 542 لسنة 1974

بإنشاء كليات بجامعتى الاسكندرية والمنصورة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تنشأ بجامعة الاسكندرية كلية للطب البيطرى.

 

مادة 2 - تنشأ بجامعة المنصورة الكليتان الآتيتان:

(1) كلية الهندسة، وتكون نواتها الشعبة الصناعية بالمعهد العالى التكنولوجى بمدينة المنصورة.

(2) كلية الزراعة، وتكون نواتها الشعبة الزراعية بالمعهد العالى التكنولوجى بمدينة المنصورة.

 

مادة 3 - تطبق فى شأن الكليات المنشأة بهذا القرار أحكام اللوائح والنظم المطبقة فى الكليات المناظرة بالجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك إلى أن تصدر اللائحة الداخلية لكل كلية منها.

ويكون بدء الدراسة بكل كلية وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة.

 

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى أول ربيع الآخر سنة 1394 (23 أبريل سنة 1974)