قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 1690 لسنة 1974

بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49

لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تعدل المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 على الوجه الاتى:

"لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية أو المعهد الترخيص للطلاب الذين قضوا سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى فى الكليات والمعاهد التى ليس بها سنة إعدادية.

ويجوز لمجلس الكلية أو المعهد الترخيص لطلاب السنة قبل النهائية والسنة النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج.

وإذا رسب طالب السنة النهائية فيما لا يزيد عن نصف عدد المقررات أو فى المقرر الواحد فى الكليات والمعاهد التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية رخص له بالامتحان لحين النجاح فى مواد للتخلف.

ويعتبر الطالب راسبا بتقدير ضعيف جدا فى المقرر الذى يتغيب عن امتحانه بغير عذر مقبول.

 

مادة 2 - يصرح بإعادة قيد طلاب السنوات الإعدادية أو الأولى فى الكليات أو المعاهد العالية التى ليس بها سنوات إعدادية المفصولين بسبب رسوبهم بتقدير ضعيف جدا فى أكثر من نصف عدد المقررات.

كما يصرح بإعادة قيد طلاب السنوات النهائية بهذه الكليات والمعاهد المشار إليها والذين فصلوا لاستنفاذ مرات الرسوب.

ويحدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى المدة التى يجوز فيها للفئتين المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين التقدم بطلب إعادة القيد.

 

مادة 3 - تلغى المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963

 

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 شوّال سنة 1394 (21 أكتوبر سنة 1974)