قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 599 لسنة 1975

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103

لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات

التى يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تضاف إلى المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فقرة جديدة نصها الآتى:

"ويعقد امتحان دور ثان للراسبين فى الامتحان المشار اليه فى الفقرة السابقة فى المواد العربية والدينية المقررة، أما بالنسبة إلى المواد الثقافية فتطبق بشأنها الشروط والأوضاع المقررة بوزارة التربية والتعليم".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1395 (22 يونية سنة 1975)