قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 689 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 988 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بالمادة 80 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 80 - يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من المرتب الإجمالى الشهرى بشرط ألا تقل عن 300 مليم فى اليوم الواحد ولا تزيد على جنيه.
ويعامل حملة الشهادات العالية المعينون بمكافأة معاملة العاملين الشاغلين للفئة الوظيفية (240 - 780 جنيها سنويا) أما حملة المؤهلات المتوسطة فيعاملون معاملة الشاغلين للفئة الوظيفية (144 - 360 جنيها فى السنة).
ويصرف للعاملين من معاونى الخدمة ورجال الشرطة ومن فى حكمهم مقابل قيامهم بالأعمال الخاصة بالامتحانات مكافأة يومية قدرها 2% من المرتب الإجمالى الشهرى بشرط ألا تقل عن 150 مليما فى اليوم الواحد ولا تزيد على جنيه.
ويصدر قرار من وزير التعليم العالى بتحديد عدد الأيام التى تصرف عنها مكافأة بالنسبة لكل فئة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول رجب سنة 1395 (10 يوليه سنة 1975)