قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 335 لسنة 1976

بإصدار لائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 908 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1975 بلائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1976 بتفويض السيد/ محمد حسنى مبارك اختصاصاته أثناء وجوده بالخارج؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - يعمل باللائحة المرافقة فى شأن تنظيم اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1975

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1396 (10 أبريل سنة 1976)

 

لائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية

الباب الأول

تكوين الاتحادات

 

مادة 1 - الاتحادات الطلابية هى التنظيمات الجماهيرية الشرعية الوحيدة لطلاب مصر.

ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والسياسية، وهى التى تقود الطلاب بالجامعات وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابى وترعى مصالحهم وهى ممثلهم الوحيد أمام الجهات المعنية.

مادة 2 - تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة من درجاتها والمسددين لرسوم الاتحاد. ويكون للطلاب الوافدين كما يكون للطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد المقررة حق الممارسة فى أوجه النشاط الخاصة بالاتحاد والاستفادة من خدماته دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التشريح.

مادة 3 - يتكون الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية من:

( أ ) اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالكليات.

(ب) اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية بالجامعات.

(ج) اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية خارج الوطن.

مادة 4 - يكون مقر الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة.

 

الباب الثانى

أهداف الاتحاد

 

مادة 5 - أهداف الاتحاد الطلابية:

( أ ) تعميق القيم والمفاهيم الدينية عند الطلاب وتدعيمها بالاساليب الدينية المختلفة.

(ب) تدعيم حق الطلاب فى التعبير عن آرائهم وإثبات ذاتيتهم ضمن نطاق اختصاصات الاتحاد.

(جـ) تنمية الوعى القومى بين الطلاب وتعميق المفاهيم الاشتراكية فى نفوسهم وتعريفهم بتاريخ كفاح الوطن العربى فى سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة.

(د) توجيه اتجاه الشباب نحو قيم أخلاقية رفيعة تكون عمادا لهم فى عملهم لمستقبل وطنهم كما تكون واقيا لهم من نزعات الانحراف الدخيلة على الوطن العربى وعلى تقاليده ومبادئ الأخلاق القويمة.

(هـ) تزويد الطلاب بالمقومات الأساسية التى من شأنها دعم شخصياتهم والقدرة على التفكير الحر الناضج وتقوية روح تقدير الواجبات فيهم وتحمل المسئولية نحو مواطنيهم ومساهمتهم فى دفع عجلة التقدم فى بلادهم.

(و) تنمية الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطيبة بينهم وبين أساتذتهم والعاملين بكلياتهم ومعاهدهم.

(ز) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والثقافية للطلاب.

(ح) العمل على حل مشاكل الطلاب وتوفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها.

(ط) تنظيم الاستفادة من طاقات الطلاب وتنمية مجتمعهم ونشاطهم فى وقت فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.

مادة 6 - يعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق الأهداف السابقة على:

( أ ) تدعيم الاتحادات المكونة له وتنظيم علاقاتها والتنسيق فيما بينهم ورسم خطوط السياسة العامة لها.

(ب) العمل على ابراز رأى عام طلابى تجاه الأحداث القومية والعربية والعالمية.

(جـ) مقاومة مؤامرات الرجعية والاستعمار والصهيونية العالمية الرامية إلى عزل الشعب وتعطيل مسيرته وتصفية قضاياه المصيرية.

(د) توثيق العلاقة بين الاتحادات الطلابية وبين التنظيم السياسى والمجالس والأجهزة التنفيذية التى تعمل فى مجالات الشباب لصالح الوطن وتنسيق العمل معها.

(هـ) تدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية فى العالم العربى والخارجى.

(و) وضع وتنظم المشروعات والبرامج الطلابية القومية التى تخدم أهداف الدولة وتساهم مساهمة إيجابية فى عملية البناء الاجتماعى الرياضى والثقافى والعمرانى وتنظيم مساهمة طلاب العالم فيها بالتعاون مع الهيئات المختصة.

(ز) بحث مشاكل الطلاب واقتراح الحلول اللازمة لها ودراستها مع المسئولين ورعاية مصالح الطلاب الأدبية والثقافية.

 

الباب الثالث

اتحادات الكليات الجامعية

 

مادة 7 - تقوم الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب فى:

( أ ) كليات الجامعات والمعاهد الجامعية التى تمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس).

(ب) كل مدينة خارج الوطن لا يقل عدد الدارسين فيها من أبناء جمهورية مصر العربية عن 50 طالبا وإذا قل العدد عن ذلك جاز إنشاء وحدة لأكثر من مدينة.

مادة 8 - ويجوز بقرار من رئيس الجامعة المختص إنشاء اتحاد لطلاب كل معهد أو كلية دراسات عليا تمنح درجات ما بعد الليسانس أو البكالوريوس وذلك لتسيير دفة النشاط بها ويعامل رئيس اتحاد طلاب هذه الوحدة معاملة ممثلى الدراسات العليا ويحق لمجلس اتحاد طلاب الجامعة دعوته لحضور اجتماعات كمراقب.

مادة 9 - يباشر اتحاد الكلية أو المعهد نشاطه من خلال اللجان الآتية:

( أ ) لجنة الخدمة العامة والجوالة.

(ب) لجنة النشاط السياسى والثقافى.

(جـ) لجنة النشاط الرياضى.

(د) لجنة النشاط الاجتماعى وخدمات الطلاب.

(هـ) لجنة النشاط الفنى.

(و) لجنة الرحلات والمعسكرات.

ولمجلس الاتحاد أن ينشئ لجنة فرعية تختص بعمل معين.

مادة 10 - تعمل لجنة الخدمة العامة والجوالة على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) وضع برامج الخدمة العامة والمساهمة فى المشروعات القومية التى تتطلب احتياجات الوطن.

(ب) تنظيم برامج خدمة البيئة بما يساهم فى تنمية المجتمع والعمل على اشراك الطلاب والجمعيات المختلفة فى تنفيذها.

(جـ) تنظيم أوجه النشاط الكشفى على الأسس السليمة ومبادئ الحركة الكشفية.

مادة 11 - تعمل لجنة النشاط السياسى والثقافى على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) تنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات وإصدار المجلات والنشرات التى من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى من الأمور داخل البلاد وخارجها.

(ب) تعريف الطلاب بخصائص المجتمع العربى واحتياجات تطوره ودعم دور الشباب الجامعى فى العمل على تحقيق أهداف الوطن العربى.

مادة 12 - تعمل لجنة النشاط الرياضى على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.

(ب) تنظيم النشاط الرياضى بما فى ذلك المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

مادة 13 - تعمل لجنة النشاط الاجتماعى وخدمات الطلاب على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم.

(ب) التشجيع والإشراف على إقامة الأسر وإقامة الحفلات للتعارف وإحياء المناسبات الاجتماعية لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملين بالكلية أو المعهد.

(جـ) دراسة مشاكل الطلاب واحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

(د) تقديم الخدمات والموارد المتاحة للطلاب والعمل على توفير الرعاية لهم وفقا لظروفهم.

مادة 14 - تعمل لجنة النشاط الفنى على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) تجميع النشاط الفنى للطلاب والعمل بما يتفق مع أغراضه السامية فى اتاحة الفرصة لتنمية مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم.

(ب) تنظيم أعمال اللجان العاملة فى مجال النشاط الفنى والهوايات كالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية وما إلى ذلك وإقامة الحفلات والمعارض التى تبرز النشاط الفنى للطلاب.

مادة 15 - تعمل لجنة الرحلات والمعسكرات على تحقيق الأهداف الآتية:

( أ ) تنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية التى تعاون الطلاب على تعريف الطلاب بمعالم البلاد والوطن العربى.

(ب) تنظيم إقامة المعسكرات وإتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة منها لتقوية الصلات بين الشباب والتدريب والترويح.

مادة 16 - تشكل كل لجنة من اللجان فى اتحادات الكليات الجامعية من عضوين بكل فرقة دراسية وعضو عن الدراسات العليا وتنتخب كل لجنة أمينا وأمينا مساعدا من بين أعضائها، على أن يكون من طلاب مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

مادة 17 - يتكون مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد وممثل الدراسات العليا ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل 15 يوما.

مادة 18 - يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يأتى:

( أ ) الاشراف على النشاط الطلابى والموافقة على إقامة الأسر وجماعات النشاط المختلفة بالكلية.

(ب) تنسيق العمل بين لجان الاتحاد المختلفة.

(جـ) المعاونة على حل مشاكل الطلاب وتوفير الخدمات لهم.

(د) العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى.

(هـ) اعتماد ميزانيته وحساباته الختامية.

(و) منح العضوية الشرفية من بين ذوى الخبرة فى مجال العمل الطلابى من القيادات الطلابية السابقة. ويجوز تكوين لجان استشارية اسهاما فى تحقيق أهداف الاتحاد.

مادة 19 - يختص رئيس الاتحاد بتحضير جدول أعمال المجلس ودعوته إلى الانعقاد وإدارة جلساته والتحدث باسمه ويحل نائب الرئيس محله فى حالة غيابه كما يعاونه فى القيام بمهامه.

ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه ومؤتمره إلى عميد الكلية فور صدورها للعلم بها.

مادة 20 - يشكل مؤتمر اتحاد الكلية أو المعهد من جميع أعضاء اللجان داخل الكلية ويجتمع مرتين:

الأولى: فور تشكيل مجلس الاتحاد لانتخاب الرئيس والمشاركة فى وضع خطة وبرامج الاتحاد.

والثانية: قبل الانتخابات الجديدة لتقييم عمل مجلس الاتحاد ولجانه.

 

الباب الرابع

اتحادات الجامعات

 

مادة 21 - يكون لاتحادات الطلاب المجالس الأساسية الآتية:

( أ ) مجلس فى كل جامعة.

(ب) مجلس فى كل دولة لا يقل عدد الدارسين فيها من أبناء الجمهورية عن مائة طالب وإذا قل العدد عن ذلك جاز تكوين مجلس واحد لأكثر من دولة.

مادة 22 - يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة (فرع الاتحاد العام للطلاب) بما يأتى:

( أ ) الاشراف على نشاط اتحادات طلاب الكليات أو المعاهد الجامعية ودراسة التقارير المقدمة منها وتقييم عملها ورفع تقرير بذلك للاتحاد العام.

(ب) الإشراف على نشاط اللجان على مستوى الجامعة.

(جـ) المعاونة على حل مشكلات الطلاب بالكليات والمعاهد الجامعية.

(د) العمل على توثيق الصلات مع الاتحادات الطلابية الأخرى.

(هـ) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامى.

(و) انتخاب نائب الرئيس وممثليه بمجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية وذلك قبل انعقاد المؤتمر العام لاتحاد طلاب جمهورية مصر العربية بخمسة عشر يوما على الأقل.

(ز) ايقاف رئيس الاتحاد إذا أخل بواجبات عمله أو إذا استبد بالعمل وإحالة أمره إلى المؤتمر على تكليف النائب بالقيام بعمله والدعوة لانعقاد المؤتمر إلى دورة استثنائية عاجلة لبحث هذا الأمر، على أن يكون قرار المجلس فى هذا الشأن بأغلبية ثلثى أعضائه. على ألا تزيد مدة الإيقاف عن شهرين.

(ح) تقديم تقارير إلى الاتحاد العام عن مدى معاونة الجهاز الوظيفى الفنى والمالى والإدارى ومساهمته الفعالة فى أعمال الفرع باعتباره جهازا فنيا معاونا لأعمال الاتحاد فى جميع المستويات.

(ط) منح العضوية الشرفية لمن يرغب فيه المجلس من بين ذوى الخبرة فى مجال العمل الطلابى من القيادات الطلابية السابقة. ويجوز تكوين لجان استشارية اسهاما فى تحقيق أهداف الاتحاد.

مادة 23 - تزاول اتحادات الجامعات نشاطها من خلال لجان مماثلة للجان المنصوص عليها فى المادة (9) من هذه اللائحة. وتتكون كل لجنة من أمناء اللجان المناظرة فى الكليات والمعاهد الجامعية وتنتخب كل لجنة أمينا وأمينا مساعدا من بين أعضائها على أن يكونا من بين طلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس.

مادة 24 - يشكل مجلس اتحاد الجامعات من:

( أ ) رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات والمعاهد الجامعية بالنسبة لمجلس اتحاد الجامعة.

(ب) أمناء لجان النشاط على مستوى الجامعة.

(جـ) ممثل عن الدراسات العليا.

ويجتمع مجلس اتحاد الجامعة مرة كل شهر على الأقل.

مادة 25 - يشكل المكتب التنفيذى من الرئيس ونائب الرئيس وأمناء لجان النشاط الرئيسية ويختص هذا المكتب بالتنسيق بين نشاط اللجان ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس فى شأن النشاط على مستوى الجامعة. ويجتمع المكتب التنفيذى مرة كل 15 يوما على الأقل.

مادة 26 - يشكل مؤتمر اتحاد طلاب الجامعة من أعضاء مجالس اتحادات طلاب الكليات أو المعاهد الجامعية ويجتمع المؤتمر مرتين فى الدورة الأولى عقب تشكيل مجلس اتحاد الجامعة لانتخاب رئيس الاتحاد ووضع خطة سير العمل بالاتحاد، والثانية قبيل التشكيل الجديد لمجلس اتحاد طلاب الجامعة لتقييم عمل المجلس ولجانه.

مادة 27 - يختص رئيس الاتحاد بتحضير جدول أعمال المجلس ودعوته إلى الانعقاد والتحدث باسمه ويحل نائب الرئيس محله فى حالة غيابه كما يعاونه فى مهامه.

ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه ومؤتمره إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فور صدورها للعمل بها.

 

الباب الخامس

الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية

الفصل الأول

مؤتمر الاتحاد العام

 

مادة 28 - يكون للاتحاد العام للطلاب مؤتمر عام يضم أعضاء مجالس اتحادات الطلاب بالجامعات وتوجه الدعوة إلى مندوبى الاتحادات فى الخارج لحضور المؤتمر كأعضاء مراقبين إذا أمكن ذلك.

ويجوز لمجلس الاتحاد العام أن يدعو ممثلين لاتحادات طلاب المدارس الثانوية لحضور مؤتمرات الاتحاد العام كمراقبين.

مادة 29 - يعقد المؤتمر اجتماعه العادى فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر فى كل دورة بناء على دعوة من المكتب التنفيذى وللمكتب التنفيذى عند الضرورة أن يدعو المؤتمر إلى اجتماع استثنائى. ويجوز لثلثى أعضاء مجلس الاتحاد العام، كما يجوز لثلث أعضاء المؤتمر الدعوة لعقده.

وفى جميع الأحوال لا يكون اجتماع المؤتمر صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل.

مادة 30 - المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية ويختص بما يأتى:

( أ ) إقرار جدول الأعمال.

(ب) رسم السياسة العامة للاتحاد العام.

(جـ) مناقشة تقارير المكتب التنفيذى عن الفترة السابقة.

(د) اعتماد الحساب الختامى للاتحاد عن الفترة السابقة واعتماد الميزانية الجديدة.

(هـ) انتخاب رئيس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية بحيث يكون من الأعضاء الممثلين للجامعات فى مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر وأن يكون من فروع داخل الوطن ومن طلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس.

(و) إقرار الخطوط العريضة لخطة العمل للاتحاد العام لطلاب الجمهورية.

(ز) اقتراح تعديل لائحة الاتحاد العام.

مادة 31 - يضع المكتب التنفيذى مشروع جدول أعمال المؤتمر ويرسله إلى اتحادات الجامعات كما يرسل معه التقرير الأدبى والمالى قبل موعد اجتماع المؤتمر بأسبوعين على الأقل ولاتحادات الجامعات اقتراح اضافة موضوعات إلى مشروع جدول الأعمال على أن يخطر المكتب التنفيذى وإذا رفض المكتب التنفيذى إضافة موضوع من الموضوعات المقترحة يعرض الأمر على المؤتمر صاحب الرأى النهائى فى تعديل جدول الأعمال.

مادة 32 - يكون اجتماع المؤتمر صحيحا بحضور ثلثى أعضائه العاملين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل اجتماع المؤتمر ثلاثة أيام يصبح الاجتماع بعدها صحيحا بحضور نصف الأعضاء العاملين على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتمر لمدة شهر على الأكثر لبحث أسباب عدم تكامل العدد ثم يدعى المؤتمر للاجتماع من جديد.

مادة 33 - تصدر قرارات المؤتمر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا التوصيات باقتراح تعديل اللائحة فيشترط أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

 

الفصل الثانى

مجلس الاتحاد العام

 

مادة 34 - يشكل مجلس الاتحاد العام للطلاب من أربعة أعضاء من مجلس اتحاد طلاب كل جامعة من بينهم رئيس اتحاد طلاب الجامعة وعضو واحد ممثلا لطلاب الدراسات العليا من فروع داخل الوطن ويتم انتخابه بواسطة ممثلى الدراسات العليا باتحادات طلاب الجامعات.

ويجوز للمجلس دعوة ممثلى اتحادات الطلاب فى الخارج للحضور كمراقبين.

مادة 35 - يجتمع مجلس الاتحاد العام لطلاب مصر فى دورة عادية كل شهرين على الأكثر على النحو التالى:

(1) تعقد الدورة الأولى فور انتخابه وعقد المؤتمر مباشرة.

(2) تعقد الدورة الأخيرة قبيل المؤتمر مباشرة.

وتتم الاجتماعات الأخرى بناء على دعوة رئيس الاتحاد العام بخطاب مسجل قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل ويقيم المجلس فى كل دورة عمل المكتب التنفيذى فى الفترة السابقة ويحدد له برنامج العمل فى الفترة اللاحقة.

مادة 36 - يعقد مجلس الاتحاد العام جلسات استثنائية بناء على دعوة رئيس الاتحاد العام أو المكتب التنفيذى كما يجوز لثلثى أعضاء المجلس طلب عقده فى حالة عدم استجابة رئيس الاتحاد أو المكتب التنفيذى لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه يحق لهؤلاء الأعضاء الدعوة لانعقاد المجلس فى الزمان والمكان الذين يحددونه وفى جميع الأحوال يقوم المكتب التنفيذى بالاعداد لهذه الجلسات.

مادة 37 - لا تكون اجتماعات مجلس الاتحاد العام صحيحة إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى حالة عدم اكتمال ثلثى الأعضاء يؤجل ثلاثة أيام ويكون الاجتماع بعد ذلك صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.

مادة 38 - يختص مجلس الاتحاد العام بما يلى:

(1) وضع الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر والاشراف على تنفيذها

(2) العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذه اللائحة.

(3) الاشراف على أوجه نشاط اللجان التابعة له والتنسيق بينها

(4) إقرار ميزانية الاتحاد العام واعتماد الحساب الختامى لها.

(5) متابعة أعمال المكتب التنفيذى وتقييمها.

(6) منح العضوية الشرفية من بين ذوى الخبرة فى مجال العمل الطلابى فى القيادات الطلابية السابقة اسهاما فى تحقيق أهداف الاتحاد.

مادة 39 - يكون للاتحاد العام مكتب تنفيذى يرأسه رئيس الاتحاد المنتخب من المؤتمر ويشكل المكتب التنفيذى للاتحاد بالانتخاب من بين أعضاء مجلس الاتحاد وذلك على النحو التالى.

 

نائب الرئيس للعلاقات العربية    نائبا أول

نائب الرئيس للعلاقات الخارجية نائبا ثان

نائب الرئيس للعلاقات الداخلية   نائبا ثالث

نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلام والنشر    نائبا رابع

أمين الاتحاد.

أمين مساعد الاتحاد.

أمين لجنة العمل السياسى.

أمين لجنة العلاقات العربية.

أمين لجنة العلاقات الخارجية.

أمين لجنة العلاقات الداخلية.

أمين لجنة العلاقات العامة والإعلام والنشر.

أمين لجنة الدين والمجتمع.

ممثل لكل وحدة من وحدات الاتحاد العام لم تمثل بالمكتب التنفيذى.

ولا يجوز لأى وحدة من وحدات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أن تجمع بين أكثر من منصبين من مناصب المكتب التنفيذى.

مادة 40 - يجتمع المكتب التنفيذى مرة على الأقل كل خمسة عشر يوما بناء على دعوة من رئيس الاتحاد ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة 41 - يقوم المكتب التنفيذى على تنفيذ قرارات مؤتمر ومجلس الاتحاد العام وتنسيق أعمال اتحادات الجامعات وأعمال اللجان الرئيسية للاتحاد العام وإدارة شئون الاتحاد.

مادة 42 - يختص رئيس الاتحاد العام بما يلى:

(1) تمثيل الاتحاد العام فى كافة الأعمال المدنية والقضائية والرسمية.

(2) الإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر والمجلس والمكتب).

(3) الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الاتحاد العام (المجلس والمكتب التنفيذى ورئاسة الاجتماعات).

(4) رئاسة اللجنة المالية والإشراف على النواحى المالية بالاتحاد فى حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد العام (المجلس والمكتب التنفيذى).

( أ ) التوقيع على الشيكات.

(ب) اعتماد إذون الصرف.

(5) رئاسة لجنة العمل السياسى.

ويقوم رئيس الاتحاد بتبليغ قرارات الاتحاد ولجانه ومؤتمره إلى وزير التعليم فور صدورها للعلم بها.

مادة 43 - اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات العربية.

(1) النائب الأول لرئيس الاتحاد (ينوب عن الرئيس فى حالة غيابه فى جميع اختصاصاته)

(2) رئاسة لجنة العلاقات العربية وتمثيل الاتحاد العام فى الأعمال المتعلقة بالمجال العربى.

(3) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذى) فى المجال العربى.

(4) العمل على تدعيم وتوثيق الصلات والعلاقات الثنائية وغيرها مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية العربية فى كل من: داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

مادة 44 - اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الخارجية:

(1) النائب الثانى لرئيس الاتحاد (ينوب عن كل من الرئيس والنائب الأول فى حالة غيابهما).

(2) رئاسة لجنة العلاقات الخارجية وتمثيل الاتحاد فى الأعمال المتعلقة بالمجال الخارجى غير العربى.

(3) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذى فى المجال الخارجى) غير العربى.

(4) العمل على تدعيم العلاقات والصلات مع المنظمات والاتحادات والروابط الطلابية العالمية غير العربية فى كل من:

جمهورية مصر العربية وخارجها.

مادة 45 - اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات الداخلية:

(1) النائب الثالث لرئيس الاتحاد (ينوب عن كل من الرئيس والنائبين الأول والثانى فى حالة غيابهم).

(2) رئاسة لجنة العلاقات الداخلية ويمثل الاتحاد فى الأعمال المتصلة بأعمالها.

(3) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذى) فى المجال الداخلى.

(4) الاشراف على المجالات المختلفة لعمل اللجنة.

( أ ) توجيه مؤسسات الاتحاد العام والقواعد الطلابية بما يكفل رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.

(ب) تعميق مفهوم العمل الطلابى فى نفوس الطلاب وتنظيم العلاقات الداخلية بين الاتحاد العام وتنظيماته القاعدية.

(جـ) الخدمات الطلابية والمشاكل الدراسية والاجتماعية للطلاب.

(د) النشاط العام الفنى والرياضى والكشفى والثقافى والسياسى والخدمة العامة والاجتماعية والجوالة والمعسكرات.

مادة 46 - اختصاصات نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلام والنشر:

(1) النائب الرابع لرئيس الاتحاد العام (ينوب عن كل من الرئيس ونواب الرئيس الثلاثة فى حالة غيابهم).

(2) رئاسة لجنة العلاقات العامة والاعلام والنشر وتمثيل الاتحاد العام فى أعمالها والإشراف على العلاقات العامة بالاتحاد وتنظيمها والنشاطات العامة (الفكرية والثقافية والاجتماعية).

(3) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذى) فى مجال العلاقات العامة والإعلام والنشر.

(4) المتحدث الرسمى باسم الاتحاد.

(5) الاشراف على المجالات المختلفة لعمل اللجنة (بالطريق المباشر وغير المباشر) وبخاصة فى مجال العلاقات العامة والإعلام والنشر.

مادة 47 - اختصاصات أمين الاتحاد بما يلى:

(1) أمانة اللجنة المالية وتقديم تقارير إلى الاتحاد العام عن مدى معاونة الجهاز الوظيفى الفنى والمالى والإدارى فى أعمال الاتحاد. كما يتولى الاشراف مع رئيس الاتحاد على العاملين المعينين على ميزانية الاتحاد.

(2) متابعة تنفيذ قرارات الاتحاد العام (المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذى) فى النواحى الإدارية والمالية والعامة الخاصة بالاتحاد العام (المجلس والمكتب التنفيذى) ككل والتى لا تتصل بأعمال اللجان.

(3) تنظيم محاضر جلسات الاتحاد (المجلس والمكتب التنفيذى) عن طريق الاشراف على:

( أ ) تسجيلها وتوقيعها مع رئيس الاتحاد.

(ب) حفظها فى ملفات خاصة، مع تسجيلها فى سجل خاص.

(4) تنظيم مراسلات الاتحاد عن طريق الاشراف على:

( أ ) حركة الصادر والوارد.

(ب) عرض أعمالها اليومية على رئيس الاتحاد ثم نوابه كل فى مجاله.

(جـ) الاشراف على إدارة الحفظ وتنظيمها.

(5) تنظيم المستندات المالية عن طريق الاشراف على:

( أ ) استلامها وتسجيلها أولا بأول فى دفاترها.

(ب) اعتمادها من رئيس الاتحاد والمراقب المالى للاتحاد.

(جـ) حفظها فى ملفاتها الخاصة بعد تسجيلها فى الدفاتر المالية.

مادة 48 - اختصاصات الأمين المساعد:

(1) مساعدة الأمين فى أعماله.

(2) ينوب عنه فى حالة غيابه.

مادة 49 - اختصاصات أمناء اللجان:

يقوم أمناء لجان (العمل السياسى والعلاقات العربية والعلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية والعلاقات العامة) بالاختصاصات الآتية:

(1) مساعدة رئيس اللجنة فى أعمال اللجنة وينوب عنه فى حالة غيابه.

(2) القيام بأمانة اللجنة وحفظ مستنداتها وتسجيل محاضرها والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة.

مادة 50 - يجوز أن يشكل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية لجنة استشارية للاستفادة من خبرات أعضائها تضم ستة أعضاء على الأكثر منهم بما لا يزيد على اثنين من القيادات السابقة أو الحالية يرشحهما مجلس الاتحاد وبما لا يزيد عن اثنين من العاملين بأجهزة رعاية الطلاب وبما لا يزيد عن إثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

الفصل الثالث

اللجان الرئيسية للاتحاد العام

 

مادة 51 - يباشر مجلس الاتحاد العام لطلاب جمهورية مصر العربية أوجه نشاطه لتحقيق أهدافه عن طريق اللجان الرئيسية المبينة فى المواد التالية واللجنة المالية.

وللمجلس الحق فى إنشاء لجان فرعية لأغراض معينة.

مادة 52 - لجنة العمل السياسى:

وتشكل هذه اللجان برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية أمين اللجنة وأربعة على الأكثر ينتخبهم المجلس من بين أعضائه.

وتختص هذه اللجنة بالمهام التالية:

( أ ) العمل على تكوين وابراز رأى عام تجاه الأحداث القومية الدولية

(ب) تنمية الوعى القومى والعربى بين الطلاب وتعميق المفاهيم والدولية فى نفوسهم وتعريفهم بتاريخ كفاح الوطن العربى فى سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة.

مادة 53 - لجنة العلاقات العربية:

وتشكل هذه اللجان برئاسة نائب الرئيس للعلاقات العربية وعضوية أمين اللجنة وثلاثة على الأقل ينتخبهم المجلس من بين أعضائه، وتختص هذه اللجان بالمهام التالية:

( أ ) تدعيم العلاقات مع المنظمات الطلابية فى العالم العربى.

(ب) التعاون مع المنظمات الطلابية فى العالم العربى فى مقاومة مؤامرات الرجعية والاستعمارية والصهيونية العالمية.

مادة 54 - لجنة العلاقات الخارجية:

وتشكل برئاسة نائب رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية وعضوية أمين اللجنة وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه. وتختص هذه اللجان بالمهام التالية:

( أ ) تدعيم العلاقات مع المنظمات الطلابية فى الخارج.

(ب) تتبع نشاط الطلاب فى العالم وحضور المؤتمرات واللقاءات الطلابية الدولية.

(جـ) تنظيم المؤتمرات واللقاءات الطلابية فى جمهورية مصر العربية ودعوة ممثلى منظمات الطلاب فى الخارج اليها.

مادة 55 - لجنة العلاقات الداخلية:

وتشكل هذه اللجنة برئاسة نائب الرئيس للعلاقات الداخلية وعضوية أمين اللجنة وثلاثة على الأقل ينتخبهم المجلس من بين أعضائه. وتختص هذه اللجنة بالمهام التالية:

( أ ) تدعيم اتحادات الجامعات ورسم السياسة العامة لها.

(ب) تنظيم وتوثيق الروابط بين الاتحاد العام ووحداته والتنسيق بين أوجه نشاطها.

(جـ) إعداد وتنفيذ المشروعات الطلابية القومية التى تخدم أهداف الدولة وتساهم مساهمة ايجابية فى عملية البناء الاجتماعى والثقافى والعمرانى.

(د) التعاون مع لجنة العلاقات الخارجية فى تنظيم معسكرات العمل القومية التى يشترك فيها الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية ومن الخارج لخدمة المجتمع.

(هـ) دراسة مشاكل الطلاب وبحثها مع المسئولين واقتراح الحلول اللازمة لها.

(و) بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقة بينهم وبين أساتذتهم.

(ز) رعاية مصالح الطلاب الأدبية والثقافية والمادية.

مادة 56 - لجنة العلاقات العامة والإعلام والنشر.

وتشكل هذه اللجنة برئاسة نائب الرئيس للعلاقات العامة والإعلام والنشر وعضوية أمين اللجنة وثلاثة على الأقل ينتخبهم المجلس من بين أعضائه. وتختص هذه اللجنة بالمهام التالية:

( أ ) نشر البحوث التى تصدرها اللجان الأخرى.

(ب) الإشراف على إصدار جريدة الاتحاد العام ومجلته، وسلسلة الكتيبات التى يصدرها فى المناسبات المختلفة.

(جـ) معاونة لجان الاتحاد العام فى تسجيل أوجه نشاطها فى الصورة الإعلامية المناسبة.

 

الباب السادس

مالية الاتحاد

 

مادة 57 - تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة.

ويجب على أعضاء الاتحادات فى مستوياتها المختلفة الحصول على خلو طرف من أموال الاتحادات معتمد من عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم حسب الأحوال ويقدم ضمن مسوغات الترشيح والتعيين بالوظائف المختلفة.

مادة 58 - يؤدى كل طالب من طلاب الجامعات فى جمهورية مصر العربية رسما للاشتراك فى الاتحاد قدره جنيه و500 مليم (جنيها وخمسمائة مليم) سنويا يوزع كالآتى:

 

          مليم     جنيه   

(1)     -        1        جنيها واحدا لاتحاد الكلية أو المعهد.

(2)     400    -        أربعمائة مليم لاتحاد طلاب الجامعة.

(3)     100    -        مائة مليم للاتحاد العام لطلاب الجمهورية.

ويؤدى كل طالب خارج الوطن ما يوازى قيمته جنيه و500 مليم (جنيها وخمسمائة مليم) بنفس النسبة السابقة.

مادة 59 - تتكون إيرادات الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من نصيبه فى رسوم الاتحاد من الاعانة التى تمنحها الدولة له، ويقوم مجلس الاتحاد العام بتوزيع نسبة من هذه الاعانة على اتحادات الجامعات، وفقا لأعداد الطلاب بكل جامعة ويخصص الباقى من هذه الاعانة لنشاط الاتحاد العام على مستوى الجمهورية.

مادة 60 - يكون لكل من الاتحاد العام لطلاب الجمهورية واتحادات الجامعات والكليات مراقب مالى وإدارى يختار من بين العاملين فى أجهزة رعاية الطلاب، ويصدر بتعيينه قرار من عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووزير التعليم حسب الأحوال بعد أخذ رأى مجلس الاتحاد.

مادة 61 - يختص المراقب المالى والإدارى بما يأتى:

( أ ) مراجعة بنود الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لميزانية الاتحاد.

(ب) التأكد من الصرف فى حدود الأغراض المقررة.

(جـ) الإشراف على استلام المستندات المالية وتسجيلها فى سجلات خاصة بعد عمل التسويات اللازمة للسلف.

(د) التوقيع على الشيكات مع رئيس الاتحاد.

(هـ) الإشراف على الجهاز المالية.

(و) إيداع أموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد.

(ز) إعداد الحساب الختامى السنوى.

(ح) تقديم تقرير شهرى عن الموقف المالى لمجلس الاتحاد.

ويكون المراقب المالى والإدارى - فيما يتعلق بهذه الاختصاصات - مسئولا عن جميع التصرفات المالية للاتحاد.

مادة 62 - يعرض أى خلاف فى وجهات النظر بين المراقب المالى وبين مجلس الاتحاد أو رئيسه أو أحد أعضائه على مجلس الاتحاد وإذا لم يحسم الخلاف يعرض على عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم حسب الاحوال وذلك لتقرير ما يتبع.

مادة 63 - تشكل بكل مستويات الاتحادات الطلابية المختلفة لجان مالية مهمتها إعداد مشروعات وموازنات الاتحادات المختلفة وحساباتها الختامية والإشراف على سائر الشئون المالية مع المراقب المالى للاتحاد.

وتتكون اللجنة لاتحاد طلاب الكلية ولاتحاد طلاب الجامعة من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والمراقب المالى وممثل لجهاز رعاية الطلاب كما تتكون اللجنة المالية لاتحاد طلاب الجمهورية من رئيس الاتحاد رئيسا والأمين والأمين المساعد والمراقب المالى.

مادة 64 - يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقارير دورية عن مراقبة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية بمستوياتها المختلفة.

وترسل التقارير إلى مجلس الاتحاد وعميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم حسب الأحوال لاتخاذ اللازم.

وعلى الجهات التى رفعت إليها التقارير فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الابلاغ عنها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.

مادة 65 - تعرض المخالفات المالية والإدارية على مجلس الاتحاد فإذا لم تحسم تعرض على عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم حسب الأحوال لاتخاذ المناسب فى شأنها.

مادة 66 - يعين نائب رئيس الجامعة أو وزير التعليم حسب الأحوال أحد المحاسبين القانونيين بعد أخذ رأى مجلس الاتحاد المختص لمراجعة الحساب الختامى للاتحاد وفحص ميزانيته السنوية وتقديم تقرير عنها إلى مجلس الاتحاد والجهة الجامعية المختصة.

 

الباب السابع

الفصل الأول

فى الانتخابات

 

مادة 67 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجالس الاتحادات أو لجانها أو تتوافر فيه الشروط الآتية:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

(2) أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.

(3) أن يكون من الطلاب النظاميين الجدد فى فرقته.

(4) أن يكون مسددا لرسوم الاتحاد.

(د) أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى نطاق عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها.

مادة 68 - تكون مدة العضوية سنتين دراسيتين فى كافة مستويات الاتحادات ويخلو مكان عضو الاتحاد نتيجة تخرجه، ويتم شغل هذا الموقع الشاغر وذلك على مستويات (الكلية - الجامعة)، على أن ينتخب ممثلو السنة الإعدادية أو السنة الأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية فى بداية العام الدراسى.

مادة 69 - يتم انتخاب مجالس اتحادات طلاب الكليات الجامعية ومجالس اتحادات طلاب الجامعات ومجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية خلال الشهرين الأولين من العام الدراسى لدورة الانتخابات ويصدر قرار من وزير التعليم بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة بناء على قرار من مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية وتباشر مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها نشاطها حتى يتم تكوين مجالس الاتحاد واللجان الجديدة. تعد جداول الناخبين ولا يحق لأى طالب الادلاء بصوته إلا إذا كان مقيدا بالجدول ويحمل إثبات شخصية.

مادة 70 - يشترط لصحة الانتخابات فى لجان واتحادات طلاب الكليات الجامعية حضور 50% على الأقل من الطلاب المنتظمين. فإذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات لموعد آخر فى مدى ثلاث أيام على الأكثر.

وفى هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 25% على الأقل من الناخبين فإذا لم يكتمل العدد هذه المرة يستبعد تمثيل طلبة الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيها. وتعتبر اللجان المزكاة ممثلة لدفعتها (فائزة فى الانتخابات).

مادة 71 - إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد الجامعى بسبب عدم إمكان إجراءات الانتخابات فى جميع الفرق طبقا للمادة السابقة تقوم لجنة مشكلة برئاسة عميد الكلية أو المعهد المختص وعضوية رئيس اتحاد طلاب الجامعة حسب الأحوال ورئيس جهاز رعاية الطلاب بالكلية بتشكيل مجلس لإدارة شئون الاتحاد وذلك من الطلاب المتفوقين فى الدراسة أو فى أوجه نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح، دون أن يكون لأحد منهم حق الترشيح والانتخاب للمستويات الأعلى ويعامل معاملة العضو المراقب فى مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

 

الفصل الثانى

العقوبات

 

مادة 72 - مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يكون لمجلس كل اتحاد الحق فى أن يوقع العقوبات الآتية على عضو الاتحاد الذى يثبت عليه مخالفة اللائحة أو التقاليد المرعية أو يصدر عنه ما يخل بسمعة الاتحاد أو يضر بمصالحه أو إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة (67) وذلك بعد سماع أقواله والتحقيق بواسطة لجنة يشكلها المجلس:

(1) لفت النظر كتابة.

(2) الإنذار كتابة.

(3) وقف العضوية عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهرين.

(4) إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو لجانه.

(5) إسقاط العضوية من الاتحاد لمدة سنة.

ويكون توقيع العقوبة الواردة فى البنود 1، 2، 3 بأغلبية آراء الحاضرين ويشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى البند (4) أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الاتحاد على الأقل، أما العقوبة المنصوص عليها فى البند 5 فيكون توقيعها بناء على قرار من مجلس الاتحاد بأغلبية ثلثى أعضائه وموافقة المؤتمر المختص بذات الأغلبية.

مادة 73 - وللمجلس الحق فى إيقاف رئيس الاتحاد إذا أخل بواجبات عمله أو إذا استبد بالعمل وإحالة أمره إلى المؤتمر مع تكليف النائب الأول بالقيام بأعمال رئيس الاتحاد والدعوة لانعقاد المؤتمر فى دورة استثنائية عاجلة لبحث الأمر، على أن يكون قرار المجلس فى هذا الشأن بأغلبية ثلثى أعضائه مكتملا على ألا تزيد مدة الإيقاف على شهرين.

مادة 74 - يحرم العضو الذى تغيب عن حضور المؤتمرات العامة لاتحادات طلاب الجمهورية والجامعات والكليات الجامعية بدون عذر مقبول من الترشيح لعضوية مجالس الاتحاد فى نفس مستوى الدورة التالية ويقوم مجلس الاتحاد المختص فور انتهاء المؤتمر بحصر أسماء المتغيبين وبحث أعذارهم بعد سماع وإتخاذ القرار فى شأنها.

 

الباب الثامن

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 75 - يطبق مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية أحكام هذه اللائحة نصا وروحا وفى حالة الخلاف حول تفسير أى من نصوصها يعرض الأمر على مجلس الدولة.

مادة 76 - بالنسبة للجنتى النشاط الاجتماعى وخدمات الطلاب يستمر تمثيلهما بوضعهما فى الاتحاد حتى تنتهى الدورة الحالية، وتجرى الانتخابات المقبله على أساس التشكيلات الواردة فى هذه اللائحة.

مادة 77 - يكون لاتحاد الطلاب لائحة مالية وإدارية تصدر بقرار من وزير التعليم.