قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٢٣ لسنة ١٩٧٧

 

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٣٧ لسنة ١٩٦٧ بإعلان حالة الطوارئ:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يحال إلى القضاء العسكري التحقيق الخاص بواقعة اقتحام كلية الهندسة جامعة عين شمس يوم ١٩٧٧/١١/١٥ وإحداث شغب وتعطيل الدراسة والاعتداء على بعض العاملين بها والمتهم فيه أحمد فؤاد نجم وآخرين

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ما

صدو برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة ۱۳۹٧ ( ١٦ نوفمبر سنه ١٩٧٧ )

 

أنور السادات