قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1977 بتاريخ 17-11-1977
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٢٣ لسنة ١٩٧٧
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٣٧ لسنة ١٩٦٧ بإعلان حالة الطوارئ:
قرر
( المادة الأولى )
يحال إلى القضاء العسكري التحقيق الخاص بواقعة اقتحام كلية الهندسة جامعة عين شمس يوم ١٩٧٧/١١/١٥ وإحداث شغب وتعطيل الدراسة والاعتداء على بعض العاملين بها والمتهم فيه أحمد فؤاد نجم وآخرين
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ما
صدو برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة ۱۳۹٧ ( ١٦ نوفمبر سنه ١٩٧٧ )
أنور السادات