قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 1978 بتاريخ 26-01-1978
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 1978
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تنشأ كلية تابعة لجامعة الأزهر فى محافظة المنوفية وتسمى كلية اللغة العربية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1398 (14 يناير سنة 1978)