قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1978 بتاريخ 04-05-1978
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 181 لسنة 1978
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تنشأ بالمنصورة كلية تابعة لجامعة الأزهر تسمى كلية أصول الدين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1398 (16 أبريل سنة 1978).