قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ۳۸۰ السنة ۱۹۷۸

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٧٥ شار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه:

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦٣ لسنة ١٩٧٨:

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر:

وعلى موافقة مجلس الوزراء:

وبناء على ما ارتئاه مجلس الدولة:

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ كلية تسمى كلية الدعوة الإسلامية تنبع جامعة الأزهر على أن يكون مقرها مدينة القاهرة

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ رمضان سنة ۱۳۹٨ ( ۲۰ أغسطس سنه ۱۹۷۸).