قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1978 بتاريخ 07-09-1978
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ۳۸۰ السنة ۱۹۷۸
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٧٥ شار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه:
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦٣ لسنة ١٩٧٨:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر:
وعلى موافقة مجلس الوزراء:
وبناء على ما ارتئاه مجلس الدولة:
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ كلية تسمى كلية الدعوة الإسلامية تنبع جامعة الأزهر على أن يكون مقرها مدينة القاهرة
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ رمضان سنة ۱۳۹٨ ( ۲۰ أغسطس سنه ۱۹۷۸).