قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 461 لسنة 1978

بإنشاء كليتين تابعتين لجامعة الازهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

        تنشأ كليتان تابعتان لجامعة الأزهر بمحافظة المنوفية تسمى الأولى "كلية الدعوة الإسلامية" وتسمى الثانية "كلية التربية".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1398 (2 أكتوبر سنة 1978)