قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 527 لسنة 1978

بإنشاء كلية البنات الإسلامية بفرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تنشأ كلية تسمى كلية البنات الإسلامية بفرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1398 (29 نوفمبر سنة 1978)