قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦١٤ لسنة ١٩٧٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ أسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه:

وعلى موافقة مجلس الوزراء:

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ كلبة تابعة لجامعة الأزهر فى مدينة طنطا وتسمى كلية الشريعة والقانون

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وبعمل به من تاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ محرم منة ۱۳۹۹ ( ٣٠ ديسمبر سنة 1978 )