قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 1978 بتاريخ 11-01-1979
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦١٤ لسنة ١٩٧٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ أسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه:
وعلى موافقة مجلس الوزراء:
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ كلبة تابعة لجامعة الأزهر فى مدينة طنطا وتسمى كلية الشريعة والقانون
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وبعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ محرم منة ۱۳۹۹ ( ٣٠ ديسمبر سنة 1978 )