قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 166 لسنة 1979
بشأن فرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ينشأ فرع لجامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة يتكون من الكليات الآتية:
1 - كلية الدراسات الإنسانية وتتكون من:
- شعبة الدراسات الإسلامية.
- شعبة الدراسات العربية.
- شعبة التربية.
- الشعبة الإنسانية.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية العلوم.
4 - كلية الطب.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1399 (12 أبريل سنة 1979)