قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 120 لسنة 1980

باضافة شعبة اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية إلى الشعب

التى تتكون منها كلية الدراسات الانسانية بفرع جامعة الأزهر للبنات

بمدينة القاهرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 بشأن فرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف شعبة اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية إلى الشعب التى تتكون منها كلية الدراسات الانسانية بفرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1400 (20 مارس سنة 1980)