قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 1980 بتاريخ 24-07-1980
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٨٠
بإنشاء كلية البنات للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر
في مدينة الاسكندرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون وقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ )
قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ كلية تابعة الجامعة الأزهر فى مدينة الاسكندرية تسمى كلية البنات للدراسات الإسلامية والعربية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ شعبان سنة ١٤٠٠ ( ١٠ يوليو سنة ۱۹۸۰ )