قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٨٠

بإنشاء كلية البنات للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

في مدينة الاسكندرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون وقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ )

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ كلية تابعة الجامعة الأزهر فى مدينة الاسكندرية تسمى كلية البنات للدراسات الإسلامية والعربية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ شعبان سنة ١٤٠٠ ( ١٠ يوليو سنة ۱۹۸۰ )