قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 434 لسنة 1980

بإنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية بفرع جامعة الأزهر للبنات

بمدينة القاهرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 بشأن فرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 1980 بإضافة شعبة اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية إلى الشعب التى تتكون منها كلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قــــرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتى:

"ينشأ فرع لجامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة يتكون من الكليات الآتية:

1 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية وتتكون من:

شعبة الدراسات الإسلامية.

شعبة الدراسات العربية.

2 - كلية الدراسات الإنسانية وتتكون من:

الشعب الإنسانية.

شعبة التربية.

شعبة اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية.

3 - كلية التجارة.

4 - كلية العلوم.

5 - كلية الطب.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 من شوال سنة 1400 (18 من أغسطس سنة 1980)