قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 624 لسنة 1980
بسريان الأحكام المطبقة فى جامعات جمهورية مصر العربية فى شأن الزيادة
العلمية وصناديق التكافل الاجتماعى والاتحادات الطلابية
على جامعة الازهر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تسرى على جامعة الأزهر أحكام الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فيما عدا المادة "333" منها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1401 (16 ديسمبر سنة 1980)