قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 164 لسنة 1981

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون بجمهورية مصر العربية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة والمكملة له؛

وعلى ما عرضه وزير الدولة للثقافة والإعلام ورئيس المجلس الأعلى للثقافة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر:

(المادة الأولى)

 

ينشأ بأكاديمية الفنون، معهد عالى للفنون الشعبية ويضم إليه مركز دراسات الفنون الشعبية.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1401 (18 مارس سنة 1981)