قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 651 لسنة 1981

بشأن إنشاء كليتى اللغة العربية والشريعة والقانون

بمحافظة البحيرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تنشأ بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة كلية للغة العربية وأخرى للشريعة والقانون تتبعان جامعة الأزهر.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1402 (18 نوفمبر سنة 1981)