قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٢
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له:
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة:
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنصي المادتين (1) ثالثا بنده ، وتاسعا بند ٩ ، ١٤٣ (فقرة أولى ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النصوص التالية :
مادة ( 1 ) ثالثا:
5 - كلية الطب ( ويتبعها المعهد العالي للتمريض )
تاسعا:
9 - كلية التجارة بور سعيد .
مادة ( ١٤٢ ) فقرة أولى تمنع مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية للتجارة أو مجلس كلية التجارة وإدارة الأعمال التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
( المادة الثانية )
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص التالية :
مادة (1) :
أولا : جامعة القاهرة
فرع الفيوم وبنى سويف .
7- كلية الطب البيطرى بنى سويف .
ثالثا : جامعة عين شمس :
۱۳ - معهد الدراسات والبحوث البيئية
سابعا : جامعة الزقازيق :
١٢ - كلية التربية الرياضية للبنين
١٣ - كلية التربية الرياضية للبنات
فرع الجامعة بنها :
7 - كلية الآداب .
8 - كلية العلوم
ثامنا : جامعة حلوان :
١٣ - كلية التربية
حادی عشر : جامعة المنيا :
8 - كلية التربية الرياضية
مادة ( ٢٤٨ مكررا ٥٧ ) :
يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية الدرجات العالمية الآتية :
1 - دبلوم الدراسات العليا في علوم البيئة .
2 - درجة الماجستير في علوم البيئة .
3 - درجة الدكتوراه في علوم البيئة
مادة ( ٢٤٨ ) مكررا ٥٨ :
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا في علوم البيئة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من أحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
مادة ( ٢٤٨ ) مكررا ٥٩ :
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم البيئة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
مادة ( ٢٤٨ ) مكررا ٦٠ :
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في علوم البيئة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في علوم البيئة من معهد الدراسات والبحوث البيئية أو على درجة معادلة لهما من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الثاني التاريخ نشره ما
صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ ريم الأمر سنة ١٤٠٢ ( ۱۳ فبراير - ۱۹۸۷ )