قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 222 لسنة 1984
بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1982 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 1982 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 1984 بتولى السيد/ كمال حسن على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة بالإضافة إلى عمله؛
قـرر:
(المادة الاولى)
يكون السيد/ كمال حسن على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الوزير المختص بشئون الأزهر.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1404 (10 يونية سنة 1984)