قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٨٤
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدل له :
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالرقم 809 السنة ١٩٧٥ باللامة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له:
وعلى موافقة المجلس الأهلى الجامعات:
وعلى موافقة مجلس الوزراء:
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۲۶ ، ۳۲۷، (بند اخير) ۳۲۸ ، ٣٢٩، ٣٤٠٠٣٣٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ النصوص الآتية :
مادة ٣١٧ - تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها ، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو ممن ينيبه التعليمات اللازمة منها هذه المهام ، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة.
ويصدر تنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الاعتمادات المالية التي يطلب إدراجها بموازنات الجامعات قرار من رئيس المجلس الأعلى الجامعات.
مادة ٣٢٠ - يعمل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد على تحقيق أهداف الاتحادات الطلابية من خلال الجان التالية :
(1) لجنة الأسر
(۲) لجنة النشاط الرياضي
(۳) بلجنة النشاط الثقافي
(٤) لجنة النشاط الفني
(٥) لجنة الجوالة والخدمة العامة
(٦) لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات
مادة ٣٢٣ - تختص لجنة النشاط الثقافي بما يأتي :
تنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدى إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره.
العمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.
مادة ٣٢٦ - تشكل كل لجنة من اللجان السابقة سنويا بريادة رائد من اعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من عميد الكلية أو المعهد وعضوية طالبين من كل فرقة دراسية ينتخبهما سنويا طلاب فرقتهما الدراسية بطريق الاقتراع السرى.
وينتخب الطلاب أعضاء كل لجنة من بينهم أمينا وأمينا مساعدا لها
ويحضر اجتماعات اللجان ممثل الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد.
مادة ٣٢٧ (بند أخير) - انتخاب أمين وأمين مساعد المجلس الاتحاد من بن أعضائه الطلاب.
مادة ٣٢٨ - يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المهد سنويا بريادة عميد الكلية أو المعهد أو باريه في ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية:
رواد لجان مجلس الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس.
أمناء وأبناء مساعدى المان مجاس الاتحاد من الطلاب.
وينتخب الطلاب أعضاء المجلس من بينهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس.
ويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد.
ويكون رئيس الجهاز الفنى الرعاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينا لصندوق المجلس.
مادة ۳۲۹- يشكل بكل جامعة اس اتحاد طلاب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة الشئون التعليم والطلاب أو من ينيبه في ذلك رئيس الجامعة وعضوية كل من:
الأمناء والأمناء المساعد بن لمجلس اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة.
وينتخب الطلاب أعضاء المجلس من بيتهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس ويحضر رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة ورؤساء الوحدات المختصة بنشاط المجلس بالجهاز الفنى الرعاية الشباب بالجامعة اجتماعات المجلس.
ويكون رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة أمينا لصندوق المجلس.
ويتولى رواد لجان الاتحادات وبجا السها إبداء المشورة لهذه اللجان والمجالس بما يؤكد تعميق الصلة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وبما يتيح لهم إدارة شئونهم بأنفسهم.
كما يحضر ممثلوا الجهاز الفنى لرعاية الشباب اجتماعات بلجان الاتحادات ومجالسها و يشتركون في مناقشاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة ٣٣٥ - يتم انتخاب مجالس الاتحادات وبجانها في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام ويصدر قرار من رئيس كل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات المستويات المختلفة، ولا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مقيدا يجد اول الناخبين من الطلاب ويحمل إثبات شخصية.
مادة ٣٤٠ - يكون لاتحادات طلاب الجامعة لائحة مالية وإدارية تصدر بقرار من مجلس الجامعة.
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم ٣٢٣ مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتى :
تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي:
تنمية النشاط الفني للطلاب والعمل بما يتفق مع أغراضه السامية في إتاحة الفرصة الإبراز مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم الفني.
تشجيع الأنشطة الفنية والهوايات للطلاب ودعمها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف احكامه ما
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ المحرم سنة ١٤٠٥ (٢ أكتوبر سنة ١٩٨٤)
حسنى مبارك