قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 461 لسنة 1985

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961

بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تلغى المادة 198 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الجامعى 85/ 1986،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1406 (11 نوفمبر سنة 1985)